موطأ مالك ج1و2.
الكتاب : الْمُوَطَّأ
رواية يَحيى بن يَحيى اللَّيثيِّ الأَنْدَلُسِيِّ
تأليف : الإمام
مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الأَصْبَحِي
المجلد الأول1-
كِتَابُ الصَّلاَةِ.
1- بَابُ وُقُوتِ
الصَّلاَةِ.
1- قَالَ : حَدَّثَنِي
يَحْيَى بَنُ يَحْيَى اللَّيْثِيِّ ، عَنِ مالِكٍ بَنُ أَنَسِ ، عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا ،
فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ
بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا - وَهُوَ بِالْكُوفَةِ - فَدَخَلَ
عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأََنْصَارِيُّ فَقَالَ : مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ ؟
أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى ، فَصَلَّى رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ صَلَّى ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم ، ثُمَّ صَلَّى ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ
صَلَّى ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ صَلَّى ، فَصَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ : بِهَذَا أُمِرْتُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : اعْلَمْ
مَا تُحَدِّثُ بِهِ يَا عُرْوَةُ ، أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي أَقَامَ لِرَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقْتَ الصَّلاَةِ ؟ قَالَ عُرْوَةُ
: كَذَلِكَ كَانَ
بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ الأََنْصَارِيُّ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ
.
2- قَالَ عُرْوَةُ :
وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي
حُجْرَتِهَا ، قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.
3- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى
، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ،
أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ،
فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ الصُّبْحِ . قَالَ : فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ ، صَلَّى الصُّبْحَ
حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَنْ أَسْفَرَ
. ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ ؟ قَالَ : هَأَنَذَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ.
4- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى
، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهَا
قَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ ،
فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.
5- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَنْ بُسْرِ
بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الأََعْرَجِ : كُلُّهُمْ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ
رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ
الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ
الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.
6- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي
الصَّلاَةُ ، فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا ، حَفِظَ دِينَهُ ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا
فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ ، ثُمَّ كَتَبَ : أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ ، إِذَا
كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا ، إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ ،
وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ
الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً ، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبَ
إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ
اللَّيْلِ ، فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ ، فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ
عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ ، وَالصُّبْحَ وَالنُّجُومُ
بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ.
7- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ ، إِذَا زَاغَتِ
الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَأَخِّرِ
الْعِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ ، وَصَلِّ الصُّبْحَ ، وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ
، وَاقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ.
8- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأََشْعَرِيِّ أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ
وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلاَثَةَ
فَرَاسِخَ ، وَأَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ ، مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ،
فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ.
9- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى
أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا
هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ . ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا
أُخْبِرُكَ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْرَ إِذَا كَانَ
ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَالْعِشَاءَ مَا
بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَبَشٍ يَعْنِي الْغَلَسَ.
10- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ
بْنِ مالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو
بْنِ عَوْفٍ ، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.
11- ، وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ
بْنِ مالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ، ثُمَّ يَذْهَبُ
الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.
12- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ يُصَلُّونَ
الظُّهْرَ بِعَشِيٍّ.
2- بَابُ وَقْتِ
الْجُمُعَةِ.
13- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيلِ بْنِ مَالكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ
قَالَ : كُنتُ أَرَى طِنْفَسَةً لِعَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ ، يومَ الْجُمُعَةِ
تُطرَحُ إِلى جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِيِّ ، فَإِذَا غَشِيَ الطِّنْفِسَةَ
كُلَّهَا ظِلُّ الْجِدَارِ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصَلَّى الْجُمُعَةَ.
قَالَ مَالِكٌ
وَالِدُ أَبِي سُهَيلٍ : ثُمَّ نَرْجِعُ بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَنَقِيلُ
قَائِلَةَ الضَّحَاءِ.
14- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عنِ ابْنِ أَبِي سَلِيطٍ ،
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ ، وَصَلَّى
الْعَصْرَ بِمَلَلٍ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَذَلِكَ لِلتَّهْجِيرِ وَسُرْعَةِ السَّيْرِ.
3- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ
رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ.
15- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ
أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.
16- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
كَانَ يَقُولُ : إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ.
17- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ
ثَابِتٍ كَانَا يَقُولاَنِ : مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ
السَّجْدَةَ.
18- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى
، عَنْ مالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ
: مَنْ أَدْرَكَ
الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ ، وَمَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ أُمِّ
الْقُرْآنِ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ.
4- بَابُ مَا جَاءَ فِي
دُلُوكِ الشَّمْسِ وَغَسَقِ اللَّيْلِ.
19- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ :
دُلُوكُ الشَّمْسِ مَيْلُهَا.
20- عَنْ دَاوُدَ بْنِ
الْحُصَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ
يَقُولُ : دُلُوكُ الشَّمْسِ إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ ، وَغَسَقُ اللَّيْلِ
اجْتِمَاعُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتُهُ .
5- بَابُ جَامِعِ
الْوُقُوتِ.
21- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ
كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.
22- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْصَرَفَ
مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ فَلَقِيَ رَجُلاً لَمْ يَشْهَدِ الْعَصْرَ ، فَقَالَ
عُمَرُ : مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ ؟ فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُذْرًا
، فَقَالَ عُمَرُ : طَفَّفْتَ.
قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ ، وَيُقَالُ : لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ.
23- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ
الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ وَمَا فَاتَهُ وَقْتُهَا ، وَلَمَا فَاتَهُ
مِنْ وَقْتِهَا أَعْظَمُ ، أَوْ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ.
قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَدْرَكَ الْوَقْتَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ، فَأَخَّرَ
الصَّلاَةَ سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا ، حَتَّى قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ أَنَّهُ ، إِنْ
كَانَ قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ فِي الْوَقْتِ ، فَلْيُصَلِّ صَلاَةَ
الْمُقِيمِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَدِمَ وَقَدْ ذَهَبَ الْوَقْتُ ، فَلْيُصَلِّ
صَلاَةَ الْمُسَافِرِ . لأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.
قَالَ مَالكٌ :
وَهَذَا الأََمْرُ هُوَ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ ، وَأَهْلَ
الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
وقَالَ مَالِكٌ :
الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِي فِي الْمَغْرِبِ ، فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ ،
فَقَدْ وَجَبَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ ، وَخَرَجْتَ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ.
24- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ،
فَذَهَبَ عَقْلُهُ ، فَلَمْ يَقْضِ الصَّلاَةَ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ ذَهَبَ ،
فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ فِي الْوَقْتِ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي.
6- بَابُ النَّوْمِ عَنِ
الصَّلاَةِ.
25- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنِ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ ، أَسْرَى ،
حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلاَلٍ : اكْلَأْ
لَنَا الصُّبْحَ ، وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ ،
وَكَلأَ بِلاَلٌ مَا قُدِّرَ لَهُ ، ثُمَّ اسْتَنَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ ، وَهُوَ
مُقَابِلُ الْفَجْرِ ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ بِلاَلٌ ، وَلاَ أَحَدٌ مِنَ الرَّكْبِ ، حَتَّى
ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ ، فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ
بِلاَلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : اقْتَادُوا ، ، فَبَعَثُوا
رَوَاحِلَهُمْ وَاقْتَادُوا شَيْئًا ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم الصُّبْحَ ، ثُمَّ قَالَ حِينَ قَضَى الصَّلاَةَ : مَنْ نَسِيَ
الصَّلاَةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي} .
26- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّهُ قَالَ عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم لَيْلَةً بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، وَوَكَّلَ بِلاَلاً أَنْ يُوقِظَهُمْ
لِلصَّلاَةِ ، فَرَقَدَ بِلاَلٌ وَرَقَدُوا . حَتَّى اسْتَيْقَظُوا وَقَدْ طَلَعَتْ
عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ ، فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ ، وَقَدْ فَزِعُوا ، فَأَمَرَهُمْ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْكَبُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ
ذَلِكَ الْوَادِي ، وَقَالَ : إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ ، فَرَكِبُوا
حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي . ثُمَّ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم أَنْ يَنْزِلُوا ، وَأَنْ يَتَوَضَّئُوا ، وَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ
يُنَادِيَ بِالصَّلاَةِ ، أَوْ يُقِيمَ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
بِالنَّاسِ . ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ ، وَقَدْ رَأَى مِنْ فَزَعِهِمْ ،
فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا ، وَلَوْ
شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هَذَا ، فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ
عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ نَسِيَهَا ، ثُمَّ فَزِعَ إِلَيْهَا ، فَلْيُصَلِّهَا ،
كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا .
ثُمَّ الْتَفَتَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ :
إِنَّ الشَّيْطَانَ
أَتَى بِلاَلاً وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَأَضْجَعَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ
يُهَدِّئُهُ ، كَمَا يُهَدَّأُ الصَّبِيُّ حَتَّى نَامَ ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلاَلاً ، فَأَخْبَرَ بِلاَلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم ، مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ.
7- بَابُ النَّهْيِ عَنِ
الصَّلاَةِ بِالْهَاجِرَةِ.
27- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا اشْتَدَّ
الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ وَقَالَ : اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا
، فَقَالَتْ : يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا ، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ
فِي كُلِّ عَامٍ : نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ.
28- وَحَدَّثَنَا مَالِكٍ
، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، مَوْلَى الأََسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ ،
فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.
وَذَكَرَ : أَنَّ النَّارَ
اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا ، فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ : نَفَسٍ
فِي الشِّتَاءِ ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ.
29- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ
الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.
8- بَابُ النَّهْيِ عَنْ
دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحِ الثُّومِ وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ.
30- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ
، فَلاَ يَقْرُبْ مَسَاجِدَنَا ، يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُّومِ.
31- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى
سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، إِذَا رَأَى الإِنْسَانَ يُغَطِّي فَاهُ ، وَهُوَ يُصَلِّي
، جَبَذَ الثَّوْبَ عَنْ فِيهِ جَبْذًا شَدِيدًا حَتَّى يَنْزِعَهُ عَنْ فِيهِ.
9- بَابُ الْعَمَلِ فِي
الْوُضُوءِ.
32- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ
قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ
يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم يَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ
: نَعَمْ ، فَدَعَا
بِوَضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ،
ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ
مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ
رَأْسِهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا ، حَتَّى
رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.
33- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ، ثُمَّ لِيَنْثِرْ
وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.
34- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
: مَنْ تَوَضَّأَ
فَلْيَسْتَنْثِرْ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.
35- قَالَ يَحْيَى :
سَمِعْتُ مَالِكًا : يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنْ
غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ، إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
36- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ
دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، يَوْمَ مَاتَ
سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : يَا
عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم يَقُولُ : وَيْلٌ لِلأََعْقَابِ مِنَ النَّارِ.
37- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاَءَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ.
38- قَالَ يَحْيَى :
سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ
يَتَمَضْمَضَ أَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ ؟ فَقَالَ :
أَمَّا الَّذِي غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ ، فَلْيُمَضْمِضْ وَلاَ
يُعِدْ غَسْلَ وَجْهِهِ ، وَأَمَّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ ،
فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ ثُمَّ لْيُعِدْ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ ، حَتَّى يَكُونَ
غَسْلُهُمَا بَعْدَ وَجْهِهِ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي مَكَانِهِ ، أَوْ
بِحَضْرَةِ ذَلِكَ.
39- قَالَ يَحْيَى :
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْثِرَ حَتَّى
صَلَّى . قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلاَتَهُ ، وَلْيُمَضْمِضْ
وَيَسْتَنْثِرْ مَا يَسْتَقْبِلُ ، إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ.
10- بَابُ وُضُوءِ
النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ.
40- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأََعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ
مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ ،
فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.
41- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إِذَا
نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعًا فَلْيَتَوَضَّأْ.
42- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ تَفْسِيرَ هَذِهِ الآيَةِ {يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى الْكَعْبَيْنِ} أَنَّ ذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ الْمَضَاجِعِ - يَعْنِي
النَّوْمَ -.
43- قَالَ يَحْيَى : قَالَ
مالِكٍ : الأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ وَلاَ مِنْ
دَمٍ وَلاَ مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ مِنَ الْجَسَدِ ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ إِلاَّ مِنْ
حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ دُبُرٍ أَوْ نَوْمٍ.
44- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ جَالِسًا ثُمَّ يُصَلِّي
وَلاَ يَتَوَضَّأُ.
11- بَابُ الطَّهُورِ
لِلْوُضُوءِ.
45- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ ، مِنْ
آلِ بَنِي الأََزْرَقِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، وَهُوَ مِنْ
بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا
نَرْكَبُ الْبَحْرَ ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ ، فَإِنْ
تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا ، أَفَنَتَوَضَّأُ بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.
46- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ
حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ خَالَتِهَا كَبْشَةَ بِنْتِ
كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ الأََنْصَارِيِّ ،
أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا : أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ
وَضُوءًا ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ
حَتَّى شَرِبَتْ .
قَالَتْ كَبْشَةُ :
فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي ؟
قَالَتْ : فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم قَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ
عَلَيْكُمْ - أَوِ الطَّوَّافَاتِ -.
قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : لاَ بَأْسَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يُرَى عَلَى فَمِهَا نَجَاسَةٌ.
47- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ
، حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ :
يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لاَ تُخْبِرْنَا ، فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ ،
وَتَرِدُ عَلَيْنَا.
48- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ
الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ،
لَيَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا.
12- بَابُ مَا لاَ يَجِبُ
مِنْهُ الْوُضُوءُ.
49- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ،
أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ،
فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي ، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ
الْقَذِرِ . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.
50- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَ قْلِسُ
حَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ ، أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
يَ قْلِسُ ، مِرَارًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلاَ يَنْصَرِفُ ، وَلاَ
يَتَوَضَّأُ ، حَتَّى يُصَلِّيَ.
51- قَالَ يَحْيَى :
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَامًا ، هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ؟ فَقَالَ
: لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ، وَلْيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ ، وَلْيَغْسِلْ فَاهُ.
52- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْنًا
لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى وَلَمْ
يَتَوَضَّأْ.
53- قَالَ يَحْيَى :
وَسُئِلَ مَالِكٌ ، هَلْ فِي الْقَيْءِ وُضُوءٌ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلَكِنْ ،
لِيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ ، وَلْيَغْسِلْ فَاهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.
13- بَابُ تَرْكِ
الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ.
54- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ
كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
55- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، مَوْلَى بَنِي
حَارِثَةَ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، عَامَ خَيْبَرَ . حَتَّى إِذَا كَانُوا
بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ ، نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم ، فَصَلَّى الْعَصْرَ . ثُمَّ دَعَا بِالأََزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ
إِلاَّ بِالسَّوِيقِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم ، وَأَكَلْنَا . ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ
وَمَضْمَضْنَا . ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
56- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ،
أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ
التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ ، أَنَّهُ
تَعَشَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
57- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ
، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ، ثُمَّ مَضْمَضَ ، وَغَسَلَ
يَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
58- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عَبَّاسٍ كَانَا لاَ يَتَوَضَّآَنِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.
59- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ يُصِيبُ طَعَامًا
قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ ، أَيَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُ
ذَلِكَ وَلاَ يَتَوَضَّأُ.
60- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى
، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأََنْصَارِيَّ ، يَقُولُ : رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ
الصِّدِّيقَ ، أَكَلَ لَحْمًا . ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
61- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم ، دُعِيَ لِطَعَامٍ ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَلَحْمٌ ، فَأَكَلَ
مِنْهُ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّى ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَضْلِ ذَلِكَ الطَّعَامِ ،
فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
62- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الأََنْصَارِيِّ
، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَدِمَ مِنَ الْعِرَاقِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو
طَلْحَةَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَرَّبَ لَهُمَا طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ
النَّارُ ، فَأَكَلُوا مِنْهُ ، فَقَامَ أَنَسٌ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ أَبُو
طَلْحَةَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مَا هَذَا يَا أَنَسُ أَعِرَاقِيَّةٌ ؟ فَقَالَ
أَنَسٌ : لَيْتَنِي لَمْ أَفْعَلْ ، وَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ
، فَصَلَّيَا وَلَمْ يَتَوَضَّآَ.
14- بَابُ جَامِعِ
الْوُضُوءِ.
63- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الاِسْتِطَابَةِ ، فَقَالَ : أَوَلاَ يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلاَثَةَ أَحْجَارٍ ؟.
64- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ
، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ
شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ ، وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا ،
فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ ؟ قَالَ : بَلْ
أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ ، وَأَنَا
فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ كَيْفَ تَعْرِفُ
مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ
غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ ؟ قَالُوا :
بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ،
فَلاَ يُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ ،
أُنَادِيهِمْ : أَلاَ هَلُمَّ أَلاَ هَلُمَّ أَلاَ هَلُمَّ ، فَيُقَالُ :
إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ : فَسُحْقًا ، فَسُحْقًا ،
فَسُحْقًا.
65- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى
الْمَقَاعِدِ ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ بِصَلاَةِ الْعَصْرِ ، فَدَعَا
بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ . ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا ، لَوْلاَ أَنَّهُ فِي كِتَابِ
اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ . ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم يَقُولُ : مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ
يُصَلِّي الصَّلاَةَ ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ
الأَُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا.
قَالَ يَحْيَى
: قَالَ مَالِكٌ :
أُرَاهُ يُرِيدُ هَذِهِ الآيَةَ {أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا
مِنَ اللَّيْلِ ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى
لِلذَّاكِرِينَ}.
66- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ ، فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ
فِيهِ وَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ ، فَإِذَا غَسَلَ
وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ
أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ
يَدَيْهِ ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ
خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ ، فَإِذَا
غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ
تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ . قَالَ : ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلاَتُهُ نَافِلَةً لَهُ.
67- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ
الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، خَرَجَتْ مِنْ
وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ
آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ ، خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ
خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا
غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ
أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ . حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.
68- وَحَدَّثَنِي عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ،
أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ
، فَالْتَمَسَ النَّاسُ وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدُوهُ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ . ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّئُونَ مِنْهُ
. قَالَ أَنَسٌ : فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ ،
فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.
69- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيِّ الْمُجْمِرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ
عَامِدًا إِلَى الصَّلاَةِ ، فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ مَادَامَ يَعْمِدُ إِلَى
الصَّلاَةِ ، وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ ،
وَيُمْحَى عَنْهُ بِالأَُخْرَى سَيِّئَةٌ ، فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الإِقَامَةَ
فَلاَ يَسْعَ ، فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا ، قَالُوا :
لِمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا.
70- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ
يُسْأَلُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ :
إِنَّمَا ذَلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ.
71- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ
مَرَّاتٍ.
72- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا ، وَاعْمَلُوا ، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ
وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ.
15- بَابُ مَا جَاءَ فِي
الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ وَالأَُذُنَيْنِ.
73- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ
الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ.
74- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى
، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
الأََنْصَارِيَّ ، سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ .
حَتَّى يُمْسَحَ الشَّعْرُ بِالْمَاءِ.
75- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ
كَانَ يَنْزِعُ الْعِمَامَةَ ، وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ.
76- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ رَأَى صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ،
امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، تَنْزِعُ خِمَارَهَا ، وَتَمْسَحُ عَلَى
رَأْسِهَا بِالْمَاءِ - وَنَافِعٌ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ -
77- وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ ، فَقَالَ : لاَ يَنْبَغِي أَنْ
يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى عِمَامَةٍ وَلاَ خِمَارٍ ، وَلْيَمْسَحَا
عَلَى رُؤُوسِهِمَا
78- وَسُئِلَ مالكٌ عَنْ
رَجُلٍ تَوَضَّأَ ، فَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ، حَتَّى جَفَّ وَضُوءهُ
؟ قَالَ : أَرَى أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى ، أَنْ
يُعِيدَ الصَّلاَةَ.
16- بَابُ مَا جَاءَ فِي
الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
79- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ ، مِنْ وَلَدِ
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ
تَبُوكَ . قَالَ الْمُغِيرَةُ : فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمَاءٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم ، فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ . ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ
يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْ جُبَّتِهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ كُمَّيِ
الْجُبَّةِ ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ،
وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ ، وَقَدْ صَلَّى
بِهِمْ رَكْعَةً ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَةَ ،
الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ ، فَفَزِعَ النَّاسُ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : أَحْسَنْتُمْ.
80- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَدِمَ الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَّاصٍ ، وَهُوَ أَمِيرُهَا ، فَرَآهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمْسَحُ
عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : سَلْ أَبَاكَ
إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ ، فَقَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ ، فَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ
عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ ، حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ ، فَقَالَ : أَسَأَلْتَ أَبَاكَ ؟ فَقَالَ : لاَ ، فَسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ ،
فَقَالَ عُمَرُ : إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ ، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ
، فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ
الْغَائِطِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ ، وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ.
81- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَالَ فِي السُّوقِ .
ثُمَّ تَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، وَيَدَيْهِ ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ . ثُمَّ دُعِيَ
لِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَمَسَحَ عَلَى
خُفَّيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.
82- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ ، أَنَّهُ قَالَ :
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ أَتَى قُبَا فَبَالَ . ثُمَّ أُتِيَ بِوَضُوءٍ
فَتَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَمَسَحَ
بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ . ثُمَّ جَاءَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى.
83- قَالَ يَحْيَى :
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلاَةِ ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ
، ثُمَّ بَالَ ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا ، ثُمَّ رَدَّهُمَا فِي رِجْلَيْهِ ،
أَيَسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ ؟ فَقَالَ : لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ ، وَلْيَغْسِلْ
رِجْلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ
فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ ، وَأَمَّا مَنْ
أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ بِطُهْرِ
الْوُضُوءِ ، فَلاَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
84- قَالَ : وَسُئِلَ
مَالكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ ، فَسَهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى
الْخُفَّيْنِ ، حَتَّى جَفَّ وَضُوءهُ وَصَلَّى . قَالَ : لِيَمْسَحْ عَلَى
خُفَّيْهِ ، وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ وَلاَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ.
85- وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ
رَجُلٍ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ
الْوُضُوءَ ، فَقَالَ : لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ ،
وَلْيَغْسِلْ رِجْلَيْهِ.
17- بَابُ الْعَمَلِ فِي
الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
86- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ
عَلَى الْخُفَّيْنِ . قَالَ : وَكَانَ لاَ يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى
الْخُفَّيْنِ ، عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا ، وَلاَ يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا.
87- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَيْفَ هُوَ ؟
فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ ، وَالأَُخْرَى
فَوْقَهُ ثُمَّ أَمَرَّهُمَا .
قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مالِكٍ : وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
18- بَابُ مَا جَاءَ فِي
الرُّعَافِ.
88- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ
انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ.
89- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْعُفُ
فَيَخْرُجُ فَيَغْسِلُ الدَّمَ عَنْهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى.
90- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ ، أَنَّهُ
رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَأَتَى حُجْرَةَ أُمِّ
سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ
، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا قَدْ صَلَّى.
19- بَابُ الْعَمَلِ فِي
الرُّعَافِ.
91- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأََسْلَمِيِّ أَنَّهُ
قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَرْعُفُ ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ
، حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ ،
ثُمَّ يُصَلِّي ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ.
92- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ ، حَتَّى تَخْتَضِبَ
أَصَابِعُهُ ، ثُمَّ يَفْتِلُهُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ.
20- بَابُ الْعَمَلِ فِيمَنْ
غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ.
93- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ
مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ
اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا ، فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ ،
فَقَالَ : عُمَرُ : نَعَمْ ، وَلاَ حَظَّ فِي الإِسْلاَمِ لِمَنْ تَرَكَ
الصَّلاَةَ ، فَصَلَّى عُمَرُ ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا.
94- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : مَا تَرَوْنَ
فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ رُعَافٍ فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ ؟.
قَالَ مَالِكٌ :
قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : ثُمَّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : أَرَى أَنْ
يُومِئَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً.
قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
21- بَابُ الْوُضُوءِ
مِنَ الْمَذْيِ.
95- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأََسْوَدِ ، أَنَّ عَلِيَّ
بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم عَنِ الرَّجُلِ ، إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ ، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ ، مَاذَا
عَلَيْهِ ؟ قَالَ : عَلِيٌّ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم ، وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ ، قَالَ الْمِقْدَادُ : فَسَأَلْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ
أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ
لِلصَّلاَةِ.
96- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
قَالَ : إِنِّي لأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ مِنِّي مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ ، فَإِذَا
وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ
لِلصَّلاَةِ . يَعْنِي الْمَذْيَ.
97- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ جُنْدُبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَيَّاشٍ ، أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَذْيِ ،
فَقَالَ : إِذَا وَجَدْتَهُ فَاغْسِلْ فَرْجَكَ ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ.
22- بَابُ الرُّخْصَةِ
فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ.
98- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
أَنَّهُ سَمِعَهُ ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ : إِنِّي لأَجِدُ الْبَلَلَ
وَأَنَا أُصَلِّي أَفَأَنْصَرِفُ ؟ فَقَالَ لَهُ : سَعِيدٌ : لَوْ سَالَ عَلَى
فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ حَتَّى أَقْضِيَ صَلاَتِي.
99- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ
بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْبَلَلِ أَجِدُهُ ، فَقَالَ : انْضَحْ مَا تَحْتَ ثَوْبِكَ
بِالْمَاءِ وَالْهَ عَنْهُ.
23- بَابُ الْوُضُوءِ
مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ.
100- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ :
دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ
الْوُضُوءُ ، فَقَالَ مَرْوَانُ وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ ، فَقَالَ
عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ هَذَا ، فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَتْنِي
بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم يَقُولُ : إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.
101- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ،
عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أُمْسِكُ
الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَاحْتَكَكْتُ فَقَالَ سَعْدٌ :
لَعَلَّكَ مَسِسْتَ ذَكَرَكَ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ : قُمْ ، فَتَوَضَّأْ ، فَقُمْتُ
فَتَوَضَّأْتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ.
102- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا
مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
103- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ
مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
104- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ :
رَأَيْتُ أَبِي ، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ،
فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ أَمَا يَجْزِيكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ :
بَلَى وَلَكِنِّي أَحْيَانًا أَمَسُّ ذَكَرِي فَأَتَوَضَّأُ.
105- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ ، فَرَأَيْتُهُ ، بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ
الشَّمْسُ ، تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ هَذِهِ لَصَلاَةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا ،
قَالَ : إِنِّي بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِي
، ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ ، فَتَوَضَّأْتُ وَعُدْتُ لِصَلاَتِي.
24- بَابُ الْوُضُوءِ
مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ.
106- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ
أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قُبْلَةُ الرَّجُلِ
امْرَأَتَهُ ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ ، مِنَ الْمُلاَمَسَةِ ، فَمَنْ قَبَّلَ
امْرَأَتَهُ ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
107- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ
: مِنْ قُبْلَةِ
الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ.
108- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ
امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ.
25- بَابُ الْعَمَلِ فِي
غُسْلِ الْجَنَابَةِ.
109- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ
الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ
مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ بِغَسْلِ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا
يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ ، فَيُخَلِّلُ
بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ
بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.
110- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ
الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ
إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ.
111- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ
مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ، فَغَسَلَهَا ،
ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ . ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ،
وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ الْيُسْرَى .
ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ . ثُمَّ اغْتَسَلَ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ.
112- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ
الْجَنَابَةِ ، فَقَالَتْ : لِتَحْفِنْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِنَ
الْمَاءِ ، وَلْتَضْغَثْ رَأْسَهَا بِيَدَيْهَا.
26- بَابُ وَاجِبِ
الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ.
113- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم ، كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ
فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
114- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ
عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ؟
فَقَالَتْ : هَلْ تَدْرِي مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ مَثَلُ الْفَرُّوجِ يَسْمَعُ
الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ فَيَصْرُخُ مَعَهَا إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ
فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
115- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ
أَبَا مُوسَى الأََشْعَرِيَّ أَتَى عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم ، فَقَالَ لَهَا : لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلاَفُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم فِي أَمْرٍ ، إِنِّي لَأُعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ ، فَقَالَتْ مَا هُوَ
؟ مَا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ ، فَسَلْنِي عَنْهُ ، فَقَالَ
: الرَّجُلُ يُصِيبُ
أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلاَ يُنْزِلُ ؟ فَقَالَتْ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ،
فَقَالَ أَبُو مُوسَى الأََشْعَرِيُّ لاَ أَسْأَلُ عَنْ هَذَا أَحَدًا ، بَعْدَكِ أَبَدًا.
116- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ مَوْلَى عُثْمَانَ
بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ الأََنْصَارِيَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ
ثَابِتٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلاَ يُنْزِلُ ؟
فَقَالَ زَيْدٌ : يَغْتَسِلُ ، فَقَالَ لَهُ مَحْمُودٌ : إِنَّ أُبَيَّ بْنَ
كَعْبٍ كَانَ لاَ يَرَى الْغُسْلَ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِنَّ أُبَيَّ
بْنَ كَعْبٍ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ.
117- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا
جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
27- بَابُ وُضُوءِ
الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ.
118- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم ، أَنَّهُ يُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ : تَوَضَّأْ ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، ثُمَّ نَمْ.
119- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ
الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَلاَ يَنَمْ
حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.
120- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ
أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ ، وَيَدَيْهِ إِلَى
الْمِرْفَقَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ.
28- بَابُ إِعَادَةِ
الْجُنُبِ الصَّلاَةَ ، وَغُسْلِهِ إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ ، وَغَسْلِهِ
ثَوْبَهُ.
121- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ
أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، كَبَّرَ فِي صَلاَةٍ مِنَ
الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ امْكُثُوا ، فَذَهَبَ ،
ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ.
122- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ
أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ فَنَظَرَ
فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ ، وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ
مَا أَرَانِي إِلاَّ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ
. قَالَ : فَاغْتَسَلَ ، وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ ، وَنَضَحَ مَا لَمْ
يَرَ ، وَأَذَّنَ أَوْ أَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى
مُتَمَكِّنًا.
123- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَوَجَدَ فِي
ثَوْبِهِ احْتِلاَمًا فَقَالَ : لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِالاِحْتِلاَمِ مُنْذُ
وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ ، فَاغْتَسَلَ ، وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ مِنَ
الاِحْتِلاَمِ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.
124- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ . ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ
بِالْجُرُفِ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلاَمًا ، فَقَالَ : إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لاَنَتِ الْعُرُوقُ ، فَاغْتَسَلَ
، وَغَسَلَ الاِحْتِلاَمَ مِنْ ثَوْبِهِ ، وَعَادَ لِصَلاَتِهِ.
125- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي
رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَرَّسَ
بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ ، فَاحْتَلَمَ عُمَرُ
وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً ، فَرَكِبَ ،
حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ ، فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ ذَلِكَ الاِحْتِلاَمِ ،
حَتَّى أَسْفَرَ ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا
ثِيَابٌ ، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :
وَاعَجَبًا لَكَ يَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَابًا
أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَابًا ؟ وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ
سُنَّةً . بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ ، وَأَنْضِحُ مَا لَمْ أَرَ.
126- قَالَ مَالِكٌ ، فِي
رَجُلٍ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ أَثَرَ احْتِلاَمٍ ، وَلاَ يَدْرِي مَتَى كَانَ ؟
وَلاَ يَذْكُرُ شَيْئًا رَأَى فِي مَنَامِهِ ، قَالَ : لِيَغْتَسِلْ مِنْ أَحْدَثِ نَوْمٍ نَامَهُ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى بَعْدَ
ذَلِكَ النَّوْمِ ، فَلْيُعِدْ مَا كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّوْمِ . مِنْ
أَجْلِ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا احْتَلَمَ ، وَلاَ يَرَى شَيْئًا ، وَيَرَى وَلاَ
يَحْتَلِمُ ، فَإِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَاءً ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ،
وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ أَعَادَ مَا كَانَ صَلَّى ، لِآخِرِ نَوْمٍ نَامَهُ ،
وَلَمْ يُعِدْ مَا كَانَ قَبْلَهُ.
29- بَابُ غُسْلِ
الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ.
127- حَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ أُمَّ
سُلَيْمٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الْمَرْأَةُ تَرَى فِي
الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ ، أَتَغْتَسِلُ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : أُفٍّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم : تَرِبَتْ يَمِينُكِ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟.
128- حَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي
سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ،
أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ، امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ الأََنْصَارِيِّ ،
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ
غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ، فَقَالَ : نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ.
30- بَابُ جَامِعِ غُسْلِ
الْجَنَابَةِ.
129- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ :
لاَ بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ
جُنُبًا.
130- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَعْرَقُ فِي
الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ.
131- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْسِلُ
جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ ، وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ وَهُنَّ حُيَّضٌ.
132- وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي ، هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعًا قَبْلَ أَنْ
يَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ
، فَأَمَّا النِّسَاءُ الْحَرَائِرُ ، فَيُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ
الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الأَُخْرَى ، فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ
الْجَارِيَةَ ثُمَّ يُصِيبَ الأَُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
133- وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ ، وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ ، فَسَهَا ، فَأَدْخَلَ
أُصْبُعَهُ فِيهِ ، لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ , قَالَ مَالِكٌ :
إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أُصْبُعَهُ أَذًى ، فَلاَ أَرَى ذَلِكَ يُنَجِّسُ
عَلَيْهِ الْمَاءَ.
31- هَذَا بَابٌ فِي
التَّيَمُّمِ.
134- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ
أَسْفَارِهِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ
انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِمَاسِهِ
، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ
، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا : أَلاَ تَرَى مَا
صَنَعَتْ عَائِشَةُ ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ،
وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، قَالَتْ عَائِشَةُ
فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاضِعٌ رَأْسَهُ
عَلَى فَخِذِي ، قَدْ نَامَ فَقَالَ : حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ . قَالَتْ عَائِشَةُ
: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، وَجَعَلَ
يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي ، فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ
مَكَانُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخِذِي ، فَنَامَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ ،
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا ،
فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي
بَكْرٍ . قَالَتْ : فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا
الْعِقْدَ تَحْتَهُ.
135- وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلاَةٍ حَضَرَتْ ، ثُمَّ حَضَرَتْ صَلاَةٌ أُخْرَى ،
أَيَتَيَمَّمُ لَهَا أَمْ يَكْفِيهِ تَيَمُّمُهُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : بَلْ
يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ . لأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَغِيَ الْمَاءَ لِكُلِّ
صَلاَةٍ ، فَمَنِ ابْتَغَى الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ.
136- وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ أَيَؤُمُّ أَصْحَابَهُ وَهُمْ عَلَى وُضُوءٍ ؟ قَالَ :
يَؤُمُّهُمْ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَلَوْ أَمَّهُمْ هُوَ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ
بَأْسًا.
137- قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ حِينَ لَمْ يَجِدْ مَاءً ، فَقَامَ
وَكَبَّرَ ، وَدَخَلَ فِي الصَّلاَةِ ، فَطَلَعَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَاءٌ
؟ قَالَ : لاَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ ، بَلْ يُتِمُّهَا بِالتَّيَمُّمِ ،
وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ.
138- قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : مَنْ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً ، فَعَمِلَ بِمَا
أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ ، مِنَ التَّيَمُّمِ ، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَلَيْسَ
الَّذِي وَجَدَ الْمَاءَ ، بِأَطْهَرَ مِنْهُ ، وَلاَ أَتَمَّ صَلاَةً .
لأَنَّهُمَا أُمِرَا جَمِيعًا ، فَكُلٌّ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ ،
وَإِنَّمَا الْعَمَلُ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْوُضُوءِ ، لِمَنْ وَجَدَ
الْمَاءَ ، وَالتَّيَمُّمِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ . قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
فِي الصَّلاَةِ.
139- وقَالَ مَالِكٌ فِي
الرَّجُلِ الْجُنُبِ إِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ ،
وَيَتَنَفَّلُ ، مَا لَمْ يَجِدْ مَاءً ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْمَكَانِ
الَّذِي يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بِالتَّيَمُّمِ.
32- بَابُ الْعَمَلِ فِي
التَّيَمُّمِ.
140- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
مِنَ الْجُرُفِ حَتَّى إِذَا كَانَا بِالْمِرْبَدِ نَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ
فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ ، وَيَدَيْهِ إِلَى
الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ صَلَّى.
141- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى
الْمِرْفَقَيْنِ.
142- وَسُئِلَ مَالِكٌ
كَيْفَ التَّيَمُّمُ وَأَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ ؟ فَقَالَ : يَضْرِبُ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ ، وَيَمْسَحُهُمَا
إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.
33- بَابُ تَيَمُّمِ
الْجُنُبِ.
143- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الرَّجُلِ الْ جُنُبِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ
يُدْرِكُ الْمَاءَ ؟ فَقَالَ : سَعِيدٌ : إِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ.
144- قَالَ مَالِكٌ :
فِيمَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ، وَلاَ يَقْدِرُ مِنَ الْمَاءِ ، إِلاَّ
عَلَى قَدْرِ الْوُضُوءِ ، وَهُوَ لاَ يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ . قَالَ
: يَغْسِلُ بِذَلِكَ فَرْجَهُ ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ الأََذَى ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ
صَعِيدًا طَيِّبًا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ ،
أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَابًا إِلاَّ تُرَابَ سَبَخَةٍ ، هَلْ
يَتَيَمَّمُ بِ السِّبَاخِ ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي السِّبَاخِ ؟.
145- قَالَ مَالِكٌ : لاَ
بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي السِّبَاخِ ، وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى قَالَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيدًا
فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ سِبَاخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
34- بَابُ مَا يَحِلُّ
لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ.
146- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟
فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا
ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلاَهَا.
147- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ ، زَوْجَ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، كَانَتْ مُضْطَجِعَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنَّهَا قَدْ وَثَبَتْ وَثْبَةً شَدِيدَةً
، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَا لَكِ ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ
، يَعْنِي الْحَيْضَةَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : شُدِّي عَلَى نَفْسِكِ
إِزَارَكِ ثُمَّ عُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ.
148- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا : هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَتْ : لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ
يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ.
149- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ
يَسَارٍ سُئِلاَ عَنِ الْحَائِضِ ، هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ
الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالاَ : لاَ حَتَّى تَغْتَسِلَ.
35- بَابُ طُهْرِ
الْحَائِضِ.
150- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مالِكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلاَةِ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ
إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ ، فِيهِ
الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ ، يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلاَةِ ، فَتَقُولُ لَهُنَّ
: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ.
151- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنِ ابْنَةِ زَيْدِ
بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ
مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ فَكَانَتْ تَعِيبُ ذَلِكَ
عَلَيْهِنَّ ، وَتَقُولُ : مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا.
152- وَسُئِلَ مَالِكٌ :
عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ فَلاَ تَجِدُ مَاءً ، هَلْ تَتَيَمَّمُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
لِتَتَيَمَّمْ ، فَإِنَّ مِثْلَهَا مِثْلُ الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً
تَيَمَّمَ.
36- بَابُ جَامِعِ
الْحِيضَةِ.
153- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم ، قَالَتْ : فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ : أَنَّهَا تَدَعُ
الصَّلاَةَ.
154- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟
قَالَ : تَكُفُّ عَنِ الصَّلاَةِ.
قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
155- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ.
156- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ
الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
أَنَّهَا قَالَتْ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ
: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ ،
كَيْفَ تَصْنَعُ فِيهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا
أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ
لِتَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ.
37- بَابُ
الْمُسْتَحَاضَةِ.
157- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ،
زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَتْ فَاطِمَةُ
بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لاَ أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ
الصَّلاَةَ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّمَا ذَلِكِ
عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِ الْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي
الصَّلاَةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ، فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي.
158- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ،
زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ
الدِّمَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا
أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : لِتَنْظُرْ إِلَى
عَدَدِ اللَّيَالِي وَالأََيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ ،
قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا ، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ
ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ
بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّي.
159- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي
سَلَمَةَ ، أَنَّهَا رَأَتْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.
160- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَعْقَاعَ
بْنَ حَكِيمٍ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلاَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
، يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ ؟ فَقَالَ : تَغْتَسِلُ مِنْ
طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ
اسْتَثْفَرَتْ.
161- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ
عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلاَّ أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً وَاحِدًا ، ثُمَّ
تَتَوَضَّأُ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
162- قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا صَلَّتْ ،
أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا وَكَذَلِكَ النُّفَسَاءُ إِذَا بَلَغَتْ
أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النِّسَاءَ الدَّمُ ، فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ ،
فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
163- قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى حَدِيثِ هِشَامِ
بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
38- بَابُ مَا جَاءَ فِي
بَوْلِ الصَّبِيِّ.
164- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ،
زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : أُتِيَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ.
165- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا
صَغِيرٍ ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ،
فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ
بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
39- بَابُ مَا جَاءَ فِي
الْبَوْلِ قَائِمًا وَغَيْرِهِ.
166- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ
الْمَسْجِدَ ، فَكَشَفَ عَنْ فَرْجِهِ لِيَبُولَ ، فَصَاحَ النَّاسُ بِهِ ، حَتَّى
عَلاَ الصَّوْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
: اتْرُكُوهُ
فَتَرَكُوهُ ، فَبَالَ . ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : بِذَنُوبٍ مِنْ
مَاءٍ ، فَصُبَّ عَلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ.
167- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عُمَرَ يَبُولُ قَائِمًا .
168- قَالَ يَحْيَى :
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ غَسْلِ الْفَرْجِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ ، هَلْ جَاءَ
فِيهِ أَثَرٌ ؟ فَقَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَضَى ، كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ
مِنَ الْغَائِطِ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَغْسِلَ الْفَرْجَ مِنَ الْبَوْلِ.
40- بَابُ مَا جَاءَ فِي
السِّوَاكِ.
169- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم ، قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ : يَا مَعْشَرَ
الْمُسْلِمِينَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا فَاغْتَسِلُوا ،
وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ ، وَعَلَيْكُمْ
بِالسِّوَاكِ.
170- ، وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم قَالَ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ.
171- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : لوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ ، مَعَ
كُلِّ وُضُوءٍ.
41- بَابُ مَا جَاءَ فِي
النِّدَاءِ لِلصَّلاَةِ.
172- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْنِ ، يُضْرَبُ بِهِمَا
لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ لِلصَّلاَةِ ، فَأُرِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ
الأََنْصَارِيُّ ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ خَشَبَتَيْنِ فِي
النَّوْمِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَاتَيْنِ لَنَحْوٌ مِمَّا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم ، فَقِيلَ : أَلاَ تُؤَذِّنُونَ لِلصَّلاَةِ ؟ فَأَتَى رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَيْقَظَ ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالأََذَانِ.
173- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.
174- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأََوَّلِ ، ثُمَّ
لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا وَلَوْ
يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ
مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.
175- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ
، وَإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا
ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ، وَأْتُوهَا ،
وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ
فَأَتِمُّوا ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى
الصَّلاَةِ.
176- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأََنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ : إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ ، فَإِذَا كُنْتَ
فِي غَنَمِكَ ، أَوْ بَادِيَتِكَ ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ
بِالنِّدَاءِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ
إِنْسٌ ، وَلاَ شَيْءٌ ، إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ
سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
177- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ ، لَهُ ضُرَاطٌ ،
حَتَّى لاَ يَسْمَعَ النِّدَاءَ ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ ، أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا
ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ .
حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ ، يَقُولُ : اذْكُرْ كَذَا ، اذْكُرْ كَذَا ، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ . حَتَّى
يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى.
178- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
أَنَّهُ قَالَ : سَاعَتَانِ يُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَقَلَّ
دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ : حَضْرَةُ النِّدَاءِ لِلصَّلاَةِ ،
وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
179- وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنِ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . هَلْ يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْوَقْتُ
؟ فَقَالَ : لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.
180- وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنْ تَثْنِيَةِ الأََذَانِ وَالإِقَامَةِ ، وَمَتَى يَجِبُ الْقِيَامُ عَلَى
النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَبْلُغْنِي فِي النِّدَاءِ
وَالإِقَامَةِ إِلاَّ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا الإِقَامَةُ ، فَإِنَّهَا
لاَ تُثَنَّى ، وَذَلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ
بِبَلَدِنَا ، وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ ، حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ ، فَإِنِّي
لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ ، إِلاَّ أَنِّي أَرَى ذَلِكَ
عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ ،
وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ.
181- وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ يَجْمَعُوا الْمَكْتُوبَةَ ، فَأَرَادُوا أَنْ
يُقِيمُوا وَلاَ يُؤَذِّنُوا ؟ قَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُمْ ،
وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ الَّتِي تُجْمَعُ
فِيهَا الصَّلاَةُ.
182- وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنْ تَسْلِيمِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الإِمَامِ ، وَدُعَائِهِ إِيَّاهُ لِلصَّلاَةِ
، وَمَنْ أَوَّلُ مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ
التَّسْلِيمَ كَانَ فِي الزَّمَانِ الأََوَّلِ.
183- قَالَ يَحْيَى :
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ ، ثُمَّ انْتَظَرَ هَلْ
يَأْتِيهِ أَحَدٌ ؟ فَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ ، فَأَقَامَ الصَّلاَةَ ، وَصَلَّى
وَحْدَهُ ، ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ ، أَيُعِيدُ الصَّلاَةَ
مَعَهُمْ ؟ قَالَ : لاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ ، وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ ، فَلْيُصَلِّ
لِنَفْسِهِ وَحْدَهُ .
184- قَالَ يَحْيَى :
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ ، ثُمَّ تَنَفَّلَ ،
فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ
. إِقَامَتُهُ
وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ.
185- قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَأَمَّا
غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ ، فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَهَا ، إِلاَّ
بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا.
186- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
يُؤْذِنُهُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ ، فَوَجَدَهُ نَائِمًا ، فَقَالَ : الصَّلاَةُ
خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ
الصُّبْحِ.
187- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى
، عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ
: مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ ، إِلاَّ النِّدَاءَ
بِالصَّلاَةِ.
188- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَمِعَ الإِقَامَةَ
وَهُوَ بِالْبَقِيعِ فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ.
42- بَابُ النِّدَاءِ فِي
السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.
189- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ
بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ، فَقَالَ : أَلاَ صَلُّوا فِي
الرِّحَالِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ
يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ :
أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.
190- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَزِيدُ عَلَى
الإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلاَّ فِي الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا
، وَيُقِيمُ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا الأََذَانُ لِلإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ.
191- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى
، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ : إِذَا
كُنْتَ فِي سَفَرٍ ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ ، وَإِنْ
شِئْتَ فَأَقِمْ وَلاَ تُؤَذِّنْ.
192- قَالَ يَحْيَى :
سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ.
193- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى بِأَرْضٍ فَلاَةٍ صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ ،
وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ ، فَإِذَا أَذَّنَ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ أَوْ أَقَامَ ،
صَلَّى وَرَاءَهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ.
43- بَابُ قَدْرِ
السُّحُورِ مِنَ النِّدَاءِ.
194- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي
بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.
195- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أَعْمَى ، لاَ يُنَادِي حَتَّى
يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ ، أَصْبَحْتَ.
44- بَابُ افْتِتَاحِ
الصَّلاَةِ.
196- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ :
إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا ، وَقَالَ :
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ
ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.
197- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يُكَبِّرُ فِي الصَّلاَةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ
صَلاَتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.
198- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ.
199- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ
وَرَفَعَ ، فَإِذَا انْصَرَفَ ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ بِصَلاَةِ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
200- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلاَةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ.
201- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى
، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا
افْتَتَحَ الصَّلاَةَ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ
مِنَ الرُّكُوعِ ، رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ.
202- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاَةِ ، قَالَ :
فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا.
203- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ
فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً ، أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ.
204- قَالَ مَالِكٌ :
وَذَلِكَ إِذَا نَوَى بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ افْتِتَاحَ الصَّلاَةِ وَسُئِلَ
مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ ، فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الاِفْتِتَاحِ
، وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ ، حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً . ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ
يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الاِفْتِتَاحِ ، وَلاَ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَكَبَّرَ فِي
الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ؟ قَالَ : يَبْتَدِئُ صَلاَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ ،
وَلَوْ سَهَا مَعَ الإِمَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الاِفْتِتَاحِ ، وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ
الأََوَّلِ ، رَأَيْتُ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ ، إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ
الاِفْتِتَاحِ.
205- قَالَ مَالِكٌ ، فِي
الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الاِفْتِتَاحِ : إِنَّهُ
يَسْتَأْنِفُ صَلاَتَهُ .
206- وقَالَ مَالِكٌ ، فِي
إِمَامٍ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الاِفْتِتَاحِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ ،
قَالَ : أَرَى أَنْ يُعِيدَ ، وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلاَةَ ، وَإِنْ كَانَ
مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ.
45- بَابُ الْقِرَاءَةِ
فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
207- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَرَأَ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ.
208- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ أُمَّ
الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ {وَالْمُرْسَلاَتِ
عُرْفًا} [المرسلات] فَقَالَتْ لَهُ : يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ ، إِنَّهَا
لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهَا فِي
الْمَغْرِبِ.
209- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عُبَادَةَ
بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
الصُّنَابِحِيِّ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ
الصِّدِّيقِ فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
الأَُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَسُورَةٍ : سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ
الْمُفَصَّلِ ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ
ثِيَابِي لَتَكَادُ أَنْ تَمَسَّ ثِيَابَهُ ، فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ
الْقُرْآنِ وَبِهَذِهِ الآيَةِ {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ
هَدَيْتَنَا ، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ}.
210- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ
، يَقْرَأُ فِي الأََرْبَعِ جَمِيعًا ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ
وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَانًا بِالسُّورَتَيْنِ
وَالثَّلاَثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ ، مِنْ صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ ،
وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، مِنَ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
وَسُورَةٍ سُورَةٍ.
211- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الأََنْصَارِيِّ
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ ،
فَقَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ.
46- بَابُ الْعَمَلِ فِي
الْقِرَاءَةِ.
212- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ ،
وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ.
213- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ التَّمَّارِ ، عَنِ الْبَيَاضِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ
يُصَلُّونَ ، وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُصَلِّيَ
يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ ، وَلاَ يَجْهَرْ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ.
214- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ :
قُمْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ كَانَ لاَ يَقْرَأُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ.
215- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ
: كُنَّا نَسْمَعُ
قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمٍ بِالْبَلاَطِ.
216- ، وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ
الإِمَامِ ، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ
الإِمَامُ ، قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي
، وَجَهَرَ.
217- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أًُصَلِّي إِلَى جَانِبِ
نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فَيَغْمِزُنِي فَأَفْتَحُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ
نُصَلِّي.
47- بَابُ الْقِرَاءَةِ
فِي الصُّبْحِ.
218- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ
الصِّدِّيقَ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، فِي
الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا.
219- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ : صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ ، فَقَرَأَ
فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّ ، قِرَاءَةً بَطِيئَةً ، فَقُلْتُ
: وَاللَّهِ ، إِذًا ،
لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ . قَالَ : أَجَلْ.
220- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ
الْحَنَفِيَّ قَالَ : مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلاَّ مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ ، مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا لَنَا.
221- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي
الصُّبْحِ ، فِي السَّفَرِ ، بِالْعَشْرِ السُّوَرِ الأَُوَلِ مِنَ الْمُفَصَّلِ ،
فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ.
48- بَابُ مَا جَاءَ فِي
أُمِّ الْقُرْآنِ.
222- عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ، مَوْلَى عَامِرِ بْنِ
كُرَيْزٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَادَى أُبَيَّ
بْنَ كَعْبٍ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ لَحِقَهُ ،
فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى يَدِهِ ، وَهُوَ
يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : إِنِّي لأَرْجُو أَنْ
لاَ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةً ، مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فِي التَّوْرَاةِ ، وَلاَ فِي الإِنْجِيلِ ، وَلاَ فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا ، قَالَ
أُبَيٌّ فَجَعَلْتُ أُبْطِئُ فِي الْمَشْيِ رَجَاءَ ذَلِكَ . ثُمَّ قُلْتُ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ السُّورَةَ الَّتِي وَعَدْتَنِي ، قَالَ : كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلاَةَ ؟ قَالَ فَقَرَأْتُ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى
آخِرِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : هِيَ هَذِهِ السُّورَةُ وَهِيَ
السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ.
223- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ : وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ
الْقُرْآنِ ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ وَرَاءَ الإِمَامِ.
49- بَابُ الْقِرَاءَةِ
خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا لاَ يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ.
224- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ صَلَّى صَلاَةً
لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ هِيَ
خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ ، قَالَ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي
أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ . قَالَ : فَغَمَزَ ذِرَاعِي ، ثُمَّ قَالَ : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ
, فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ
، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ
قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : اقْرَؤُوا يَقُولُ الْعَبْدُ : {الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : حَمِدَنِي عَبْدِي
، وَيَقُولُ الْعَبْدُ : {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} . يَقُولُ اللَّهُ : أَثْنَى
عَلَيَّ عَبْدِي ، وَيَقُولُ الْعَبْدُ : {مالِكٍ يَوْمِ الدِّينِ} يَقُولُ
اللَّهُ : مَجَّدَنِي عَبْدِي ، يَقُولُ الْعَبْدُ : {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} ، فَهَذِهِ الآيَةُ
بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، يَقُولُ الْعَبْدُ : {اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} ، فَهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.
225- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ
الإِمَامِ ، فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.
226- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ
فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.
227- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
50- بَابُ تَرْكِ
الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ.
228- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا
سُئِلَ : هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ قَالَ : إِذَا صَلَّى
أَحَدُكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الإِمَامِ ، وَإِذَا صَلَّى
وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ ، قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يَقْرَأُ
خَلْفَ الإِمَامِ .
229- قَالَ يَحْيَى :
سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : الأََمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَرَاءَ
الإِمَامِ ، فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ، وَيَتْرُكُ
الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.
230- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى
، عَنْ مالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ
صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ : هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ
أَحَدٌ آنِفًا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ ، أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ
، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِرَاءَةِ ، حِينَ
سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
51- بَابُ مَا جَاءَ
بالتَّأْمِينِ خَلْفَ الإِمَامِ.
231- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ
فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : آمِينَ.
232- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا قَالَ
الإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ الضَّالِّينَ}
فَقُولُوا : آمِينَ ،
فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ.
233- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأََعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ ، وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي
السَّمَاءِ آمِينَ ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأَُخْرَى ، غُفِرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
234- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا
قَالَ الإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا
لَكَ الْحَمْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
52- بَابُ الْعَمَلِ فِي
الْجُلُوسِ فِي الصَّلاَةِ.
235- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مالِكٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ : رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ
فِي الصَّلاَةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِي ، وَقَالَ : اصْنَعْ كَمَا كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ، فَقُلْتُ : وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ
، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ
كُلَّهَا ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ
الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ، وَقَالَ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ.
236- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ،
وَصَلَّى إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ ، فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعٍ ،
تَرَبَّعَ وَثَنَى رِجْلَيْهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ عَابَ ذَلِكَ
عَلَيْهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَإِنِّي
أَشْتَكِي.
237- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّهُ
رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ فِي الصَّلاَةِ ،
عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ :
إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلاَةِ ، وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنِّي
أَشْتَكِي.
238- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ : كَانَ يَرَى عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا جَلَسَ ، قَالَ :
فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ
وَقَالَ : إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى ، وَتَثْنِيَ
رِجْلَكَ الْيُسْرَى ، فَقُلْتُ لَهُ : فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَقَالَ :
إِنَّ رِجْلَيَّ لاَ تَحْمِلاَنِي.
239- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى
، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ
أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ ، فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَثَنَى
رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الأََيْسَرِ ، وَلَمْ يَجْلِسْ
عَلَى قَدَمِهِ . ثُمَّ قَالَ : أَرَانِي هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
53- بَابُ التَّشَهُّدِ
فِي الصَّلاَةِ.
240- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ ، يَقُولُ : قُولُوا :
التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ
لِلَّهِ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ،
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
241- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَشَهَّدُ
فَيَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ،
الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ ، السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ،
شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
، يَقُولُ هَذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَُولَيَيْنِ ، وَيَدْعُو ، إِذَا قَضَى
تَشَهُّدَهُ ، بِمَا بَدَا لَهُ ، فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ ، تَشَهَّدَ
كَذَلِكَ أَيْضًا ، إِلاَّ أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهُّدَ ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا
بَدَا لَهُ ، فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ ، وَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ ، قَالَ :
السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ
، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الإِمَامِ ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ
، رَدَّ عَلَيْهِ.
242- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ
زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ ، إِذَا
تَشَهَّدَتِ : التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ ، الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ
، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ.
243- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأََنْصَارِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم ، كَانَتْ تَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَتْ : التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ ، الصَّلَوَاتُ
الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ
شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ،
السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ،
السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، السَّلاَمُ
عَلَيْكُمْ.
244- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، وَنَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ
دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ ، وَقَدْ سَبَقَهُ الإِمَامُ بِرَكْعَةٍ ،
أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالأََرْبَعِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ
لَهُ وِتْرًا فَقَالاَ لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَهُوَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
54- بَابُ مَا يَفْعَلُ
مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ.
245- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مَلِيحِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : الَّذِي
يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الإِمَامِ ، فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ
شَيْطَانٍ.
246- قَالَ مَالِكٌ :
فِيمَنْ سَهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ :
إِنَّ السُّنَّةَ فِي ذَلِكَ ، أَنْ يَرْجِعَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا ، وَلاَ
يَنْتَظِرُ الإِمَامَ ، وَذَلِكَ خَطَأٌ مِمَّنْ فَعَلَهُ . لأَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا
عَلَيْهِ ، وَقَالَ : أَبُو هُرَيْرَةَ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ
الإِمَامِ ، إِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.
55- بَابُ مَا يَفْعَلُ
مَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ سَاهِيًا.
247- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ :
أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالَ النَّاسُ :
نَعَمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
أُخْرَيَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ
أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ
، ثُمَّ رَفَعَ.
248- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ
أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : صَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْعَصْرِ ، فَسَلَّمَ فِي
رَكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ : أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ، فَقَالَ
: قَدْ كَانَ بَعْضُ
ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى
النَّاسِ فَقَالَ : أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَقَامَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ ، ثُمَّ
سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَهُوَ جَالِسٌ.
249- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي
حَثْمَةَ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ
مِنْ إِحْدَى صَلاَتَيِ النَّهَارِ : الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ ، فَسَلَّمَ مِنَ
اثْنَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ : أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ
لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَا قَصُرَتِ الصَّلاَةُ وَمَا نَسِيتُ
، فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ : قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : أَصَدَقَ
ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَتَمَّ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ ثُمَّ سَلَّمَ.
250- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَ ذَلِكَ.
251- قَالَ مَالِكٌ :
كُلُّ سَهْوٍ كَانَ نُقْصَانًا مِنَ الصَّلاَةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ السَّلاَمِ
، وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلاَةِ ، فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ
السَّلاَمِ.
56- بَابُ إِتْمَامِ
الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلاَتِهِ.
252- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلاَثًا
أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُصَلِّي رَكْعَةً ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ
جَالِسٌ ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى
خَامِسَةً ، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً
فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.
253- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا شَكَّ
أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ
صَلاَتِهِ ، فَلْيُصَلِّهِ ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ
جَالِسٌ.
254- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَعْبَ
الأََحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى
أَثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَكِلاَهُمَا قَالَ : لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.
255- ، وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ،
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ فِي
الصَّلاَةِ قَالَ : لِيَتَوَخَّ أَحَدُكُمِ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلاَتِهِ
، فَلْيُصَلِّهِ.
57- بَابُ مَنْ قَامَ
بَعْدَ الإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ.
256- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ
بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا
قَضَى صَلاَتَهُ ، وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ ، كَبَّرَ . ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ . ثُمَّ سَلَّمَ.
257- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ ، فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا
، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ.
258- قَالَ مَالِكٌ
: فِيمَنْ سَهَا فِي
صَلاَتِهِ ، فَقَامَ بَعْدَ إِتْمَامِهِ الأََرْبَعَ ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ،
فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ ، ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَمَّ
إِنَّهُ يَرْجِعُ ، فَيَجْلِسُ وَلاَ يَسْجُدُ ، وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى
السَّجْدَتَيْنِ لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الأَُخْرَى ، ثُمَّ إِذَا قَضَى
صَلاَتَهُ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، بَعْدَ التَّسْلِيمِ.
58- بَابُ النَّظَرِ فِي
الصَّلاَةِ إِلَى مَا يَشْغَلُكَ عَنْهَا.
259- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّ
عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ : أَهْدَى أَبُو جَهْمِ
بْنُ حُذَيْفَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمِيصَةً شَامِيَّةً ،
لَهَا عَلَمٌ ، فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلاَةَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : رُدِّي
هَذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أبِي جَهْمٍ فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ
فَكَادَ يَفْتِنُنِي.
260- وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
لَبِسَ خَمِيصَةً لَهَا عَلَمٌ ثُمَّ أَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ وَأَخَذَ مِنْ أَبِي
جَهْمٍ أَنْبِجَانِيَّةً لَهُ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ ؟ فَقَالَ :
إِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ.
261- وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ
، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ الأََنْصَارِيَّ
كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطِهِ فَطَارَ دُبْسِيٌّ ، فَطَفِقَ يَتَرَدَّدُ ،
يَلْتَمِسُ مَخْرَجًا ، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ ، فَجَعَلَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ
سَاعَةً . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلاَتِهِ ، فَإِذَا هُوَ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى
؟ فَقَالَ : لَقَدْ أَصَابَتْنِي فِي مَالِي هَذَا فِتْنَةٌ ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي حَائِطِهِ مِنَ
الْفِتْنَةِ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ صَدَقَةٌ للَّهِ فَضَعْهُ حَيْثُ
شِئْتَ.
262- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأََنْصَارِ
كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطٍ لَهُ بِالْقُفِّ - وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ
- فِي زَمَانِ الثَّمَرِ ، وَالنَّخْلُ قَدْ ذُلِّلَتْ ، فَهِيَ مُطَوَّقَةٌ
بِثَمَرِهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَأَعْجَبَهُ مَا رَأَى مِنْ ثَمَرِهَا . ثُمَّ
رَجَعَ إِلَى صَلاَتِهِ فَإِذَا هُوَ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى ؟ فَقَالَ : لَقَدْ
أَصَابَتْنِي فِي مَالِي هَذَا فِتْنَةٌ ، فَجَاءَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ -
وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ - فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، وَقَالَ : هُوَ صَدَقَةٌ فَاجْعَلْهُ فِي
سُبُلِ الْخَيْرِ ، فَبَاعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِخَمْسِينَ أَلْفًا فَسُمِّيَ
ذَلِكَ الْمَالُ الْخَمْسِينَ.
59- بَابُ الْعَمَلِ فِي
السَّهْوِ.
263- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي ، جَاءَهُ الشَّيْطَانُ ، فَلَبَسَ
عَلَيْهِ . حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى ؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ،
فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.
264- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
إِنِّي لأَنْسَى أَوْ أُنَسَّى لأَسُنَّ.
265- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ
: إِنِّي أَهِمُ فِي
صَلاَتِي ، فَيَكْثُرُ ذَلِكَ عَلَيَّ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ امْضِ
فِي صَلاَتِكَ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ عَنْكَ ، حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ
تَقُولُ : مَا أَتْمَمْتُ صَلاَتِي.
60- بَابُ الْعَمَلِ فِي
غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
266- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم قَالَ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ
رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأَُولَى ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ
فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ
الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي
السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي
السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ
الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.
267- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ.
268- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ
: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ ، فَقَالَ عُمَرُ
: أَيَّةُ سَاعَةٍ
هَذِهِ ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ ،
فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ ، فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ ، فَقَالَ عُمَرُ
وَالْوُضُوءَ أَيْضًا ؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.
269- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : غُسْلُ
يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.
270- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم قَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
271- قَالَ مَالِكٌ : مَنِ
اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَوَّلَ نَهَارِهِ ، وَهُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ
غُسْلَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْغُسْلَ لاَ يَجْزِي عَنْهُ ، حَتَّى
يَغْتَسِلَ لِرَوَاحِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
: فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
272- قَالَ مَالِكٌ :
وَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُعَجِّلاً أَوْ مُؤَخِّرًا ، وَهُوَ يَنْوِي
بِذَلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ ، فَأَصَابَهُ مَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ ، فَلَيْسَ
عَلَيْهِ إِلاَّ الْوُضُوءُ ، وَغُسْلُهُ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ.
61- بَابُ مَا جَاءَ فِي
الإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.
273- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأََعْرَجِ ، عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ
أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ.
274- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، يُصَلُّونَ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ ، وَجَلَسَ
عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ - قَالَ ثَعْلَبَةُ - جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ
وَقَامَ عُمَرُ يَخْطُبُ ، أَنْصَتْنَا ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ
: فَخُرُوجُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ ، وَكَلاَمُهُ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ.
275- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ
مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي
خُطْبَتِهِ ، قَلَّ مَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ : إِذَا قَامَ الإِمَامُ
يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا ، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ ،
الَّذِي لاَ يَسْمَعُ ، مِنَ الْحَظِّ ، مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ ،
فَإِذَا قَامَتِ الصَّلاَةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ ،
فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ . ثُمَّ لاَ يُكَبِّرُ ، حَتَّى
يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ ، فَيُخْبِرُونَهُ
أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ ، فَيُكَبِّرُ.
276- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلَيْنِ
يَتَحَدَّثَانِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَصَبَهُمَا أَنِ
اصْمُتَا.
277- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ
يَخْطُبُ ، فَشَمَّتَهُ إِنْسَانٌ إِلَى جَنْبِهِ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ سَعِيدَ
بْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : لاَ تَعُدْ.
278- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْكَلاَمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ،
إِذَا نَزَلَ الإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ، فَقَالَ ابْنُ
شِهَابٍ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
62- بَابُ فِيمَنْ
أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
279- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنَ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَدْرَكَ مِنْ
صَلاَةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى ، قَالَ ابْنُ
شِهَابٍ : وَهِيَ السُّنَّةُ.
280- قَالَ مَالِكٌ :
وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً
فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.
281- قَالَ مَالِكٌ : فِي
الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيَرْكَعُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى
أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَقُومَ الإِمَامُ ، أَوْ يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ
، أَنَّهُ ، إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ ،
فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ
حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ
يَبْتَدِئَ صَلاَتَهُ ظُهْرًا أَرْبَعًا.
63- بَابُ مَا جَاءَ
فِيمَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
282- قَالَ مَالِكٌ : مَنْ
رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَرْجِعْ ،
حَتَّى فَرَغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعًا.
283- قَالَ مَالِكٌ : فِي
الَّذِي يَرْكَعُ رَكْعَةً مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ
فَيَأْتِي وَقَدْ صَلَّى الإِمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا أَنَّهُ يَبْنِي
بِرَكْعَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.
284- قَالَ مَالِكٌ :
لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ
، أَنْ يَسْتَأْذِنَ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ.
64- بَابُ مَا جَاءَ فِي
السَّعْيِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
285- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة] ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْرَؤُهَا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ.
286- قَالَ مَالِكٌ :
وَإِنَّمَا السَّعْيُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعَمَلُ وَالْفِعْلُ ، يَقُولُ
اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {وإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأََرْضِ} ، وَقَالَ
تَعَالَى : {وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى} ، وَقَالَ : {ثُمَّ أَدْبَرَ
يَسْعَى} ، وَقَالَ : {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} , قَالَ مَالِكٌ : فَلَيْسَ
السَّعْيُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ عَلَى الأََقْدَامِ ،
وَلاَ الاِشْتِدَادَ ، وَإِنَّمَا عَنَى الْعَمَلَ وَالْفِعْلَ.
65- بَابُ مَا جَاءَ فِي
الإِمَامِ يَنْزِلُ بِقَرْيَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ.
287- قَالَ مَالِكٌ :
إِذَا نَزَلَ الإِمَامُ بِقَرْيَةٍ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ ، وَالإِمَامُ
مُسَافِرٌ ، فَخَطَبَ وَجَمَّعَ بِهِمْ ، فَإِنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْقَرْيَةِ
وَغَيْرَهُمْ يُجَمِّعُونَ مَعَهُ.
288- قَالَ مَالِكٌ :
وَإِنْ جَمَّعَ الإِمَامُ وَهُوَ مُسَافِرٌ ، بِقَرْيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيهَا
الْجُمُعَةُ ، فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ وَلاَ لأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ ، وَلاَ
لِمَنْ جَمَّعَ مَعَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَلْيُتَمِّمْ أَهْلُ تِلْكَ
الْقَرْيَةِ وَغَيْرُهُمْ ، مِمَّنْ لَيْسَ بِمُسَافِرٍ ، الصَّلاَةَ.
289- قَالَ مَالِكٌ :
وَلاَ جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ.
66- بَابُ مَا جَاءَ فِي
السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
290- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأََعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ :
فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ،
يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَأَشَارَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ، يُقَلِّلُهَا.
291- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ
إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كَعْبَ الأََحْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ ، فَحَدَّثَنِي
عَنِ التَّوْرَاةِ ، وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ،
فَكَانَ فِيمَا حَدَّثْتُهُ ، أَنْ قُلْتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ
الشَّمْسُ ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنَ
الْجَنَّةِ ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ ، وَفِيهِ مَاتَ ، وَفِيهِ تَقُومُ
السَّاعَةُ ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ،
مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ . إِلاَّ
الْجِنَّ وَالإِنْسَ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ
يُصَلِّي ، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ كَعْبٌ
ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ فَقُلْتُ بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَرَأَ كَعْبٌ
التَّوْرَاةَ فَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو
هُرَيْرَةَ فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ
أَقْبَلْتَ ؟ فَقُلْتُ : مِنَ الطُّورِ فَقَالَ : لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ
تَخْرُجَ إِلَيْهِ ، مَا خَرَجْتَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ : لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : إِلَى
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا ، وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ
أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَشُكُّ
قَالَ أَبُو
هُرَيْرَةَ : ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ ، فَحَدَّثْتُهُ
بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ الأََحْبَارِ ، وَمَا حَدَّثْتُهُ بِهِ فِي يَوْمِ
الْجُمُعَةِ ، فَقُلْتُ : قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ ، قَالَ :
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ : كَذَبَ كَعْبٌ ، فَقُلْتُ : ثُمَّ قَرَأَ
كَعْبٌ التَّوْرَاةَ ، فَقَالَ : بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ، فَقَالَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ : صَدَقَ كَعْبٌ ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ
قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقُلْتَ لَهُ
أَخْبِرْنِي بِهَا وَلاَ تَضَنَّ عَلَيَّ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ :
هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ , قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقُلْتُ وَكَيْفَ
تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم : لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي وَتِلْكَ
السَّاعَةُ سَاعَةٌ لاَ يُصَلَّى فِيهَا , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم : مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ
حَتَّى يُصَلِّيَ ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَهُوَ
ذَلِكَ.
67- بَابُ الْهَيْئَةِ
وَتَخَطِّي الرِّقَابِ ، وَاسْتِقْبَالِ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
292- حَدَّثَنِي يَحْيَى
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ
لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ.
293- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَرُوحُ إِلَى
الْجُمُعَةِ إِلاَّ ادَّهَنَ وَتَطَيَّبَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا.
294- حَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ
بِظَهْرِ الْحَرَّةِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ ، حَتَّى إِذَا قَامَ
الإِمَامُ يَخْطُبُ ، جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
295- قَالَ مَالِكٌ :
السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِذَا
أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَلِي الْقِبْلَةَ وَغَيْرَهَا.
68- بَابُ الْقِرَاءَةِ
فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ ، وَالْاحْتِبَاءِ ، وَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ.
296- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ
، سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ ؟
قَالَ : كَانَ يَقْرَأُ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية].
297- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ , قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَدْرِي أَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمْ لاَ ؟ أَنَّهُ
قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ
عِلَّةٍ ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.
298- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَجَلَسَ بَيْنَهُمَا.
69- بَابُ التَّرْغِيبِ
فِي الصَّلاَةِ فِي رَمَضَانَ.
299- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ .
ثُمَّ صَلَّى اللَّيْلَةَ الْقَابِلَةَ ، فَكَثُرَ النَّاسُ . ثُمَّ اجْتَمَعُوا
مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَ : قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي
صَنَعْتُمْ ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ ، إِلاَّ أَنِّي
خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.
300- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، كَانَ
يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ ،
فَيَقُولُ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ
: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَالأََمْرُ عَلَى ذَلِكَ
ثُمَّ كَانَ الأََمْرُ ، عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ
خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
70- بَابُ مَا جَاءَ فِي
قِيَامِ رَمَضَانَ.
301- حَدَّثَنِي مَالِكٌ ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ إِلَى
الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ . يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ
، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ ، فَقَالَ عُمَرُ :
وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَانِي لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ
لَكَانَ أَمْثَلَ ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : ثُمَّ
خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ
، فَقَالَ عُمَرُ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ ، وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا
أَفْضَلُ مِنِ الَّتِي تَقُومُونَ يَعْنِي آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ
يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.
302- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ
قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا
الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ : وَقَدْ
كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى
الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ ، وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلاَّ فِي فُرُوعِ
الْفَجْرِ.
303- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ
بِثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً.
304- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ الأََعْرَجَ يَقُولُ : مَا
أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ قَالَ :
وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَإِذَا
قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ.
305- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ :
كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ ، فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ
مَخَافَةَ الْفَجْرِ.
306- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا
عَمْرٍو وَكَانَ عَبْدًا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَعْتَقَتْهُ
عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ لَهَا فِي رَمَضَانَ.
71- بَابُ مَا جَاءَ فِي
صَلاَةِ اللَّيْلِ.
307- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رِضًا ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم قَالَ : مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلٍ ، يَغْلِبُهُ
عَلَيْهَا نَوْمٌ ، إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ صَلاَتِهِ ، وَكَانَ
نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً.
308- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم ، وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي ، فَقَبَضْتُ
رِجْلَيَّ ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا . قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
309- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ
النَّوْمُ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ ، لاَ يَدْرِي
لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ.
310- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، سَمِعَ امْرَأَةً مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي ، فَقَالَ
: مَنْ هَذِهِ ؟ فَقِيلَ لَهُ : هَذِهِ الْحَوْلاَءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ
، فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، حَتَّى عُرِفَتِ
الْكَرَاهِيَةُ فِي وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ، اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ.
311- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، حَتَّى إِذَا
كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلاَةِ . يَقُولُ لَهُمُ
: الصَّلاَةَ
الصَّلاَةَ ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ، لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقًا ، نَحْنُ نَرْزُقُكَ ،
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [طه].
312- وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ
أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ :
يُكْرَهُ النَّوْمُ
قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا.
313- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ :
صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ
رَكْعَتَيْنِ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَهُوَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
72- بَابُ صَلاَةِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْوِتْرِ.
314- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُوتِرُ
مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأََيْمَنِ.
315- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم ، كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي
رَمَضَانَ ؟ فَقَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ
فِي رَمَضَانَ ، وَلاَ فِي غَيْرِهِ ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . يُصَلِّي
أَرْبَعًا ، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي
أَرْبَعًا ، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي
ثَلاَثًا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ
أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ
قَلْبِي.
316- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ
الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي
بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ
بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
317- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً
عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَهِيَ خَالَتُهُ ، قَالَ
: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم وَأَهْلُهُ ، فِي طُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ ، أَوْ بَعْدَهُ
بِقَلِيلٍ ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ
النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ
مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ . ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقٍ فَتَوَضَّأَ
مِنْهُ ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ
مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَوَضَعَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي ، وَأَخَذَ بِأُذُنِي
الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ
رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ
أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ ، حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.
318- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ (1)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لأَرْمُقَنَّ اللَّيْلَةَ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم . قَالَ : فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ ، أَوْ فُسْطَاطَهُ ، فَقَامَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ (2)،
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ
صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى
رَكْعَتَيْنِ ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى
رَكْعَتَيْنِ ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى
رَكْعَتَيْنِ ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ أَوْتَرَ فَتِلْكَ
ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.
_____حاشية_____
(1) وهو في رواية أَبِي
مُصْعَب الزُّهْرِي ، للموطأ (297) ، وورد في "مسند الموطأ" برقم (505)
من طريق القَعْنَبِي.
(2) قال ابن عبد البر :
هكذا قال يحيى في الحديث : "فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين
طويلتين طويلتين" ولم يتابعه على هذا أحدٌ من رواة "المُوَطَّأ" عن مالك ، فيما عَلِمْتُ ، والذي في "المُوَطَّأ"
عن مالك ، عند جميعهم : "فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين
خفيفتين ، ثم صلى ركعتين طويلتين ، طويلتين" فأسقط يحيى ذكر الركعتين
الخفيفتين ، وذلك خطأٌ واضحٌ ، لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من حديث
زيد بن خالد وغيره ، أنه كان يفتتح صلاةَ الليل بركعتين خفيفتين.
وقال يحيى أيضًا :
"طويلتين ، طويلتين" مرتين ، وغيره يقوله ثلاث مرات "
"طويلتين ، طويلتين ، طويلتين". "التمهيد" 17/287.
73- بَابُ الأََمْرِ
بِالْوِتْرِ.
319- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : صَلاَةُ
اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ ، صَلَّى
رَكْعَةً وَاحِدَةً ، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.
320- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ
، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ
سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ ، يَقُولُ : إِنَّ الْوِتْرَ
وَاجِبٌ ، فَقَالَ : الْمُخْدَجِيُّ فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : عُبَادَةُ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم يَقُولُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ
، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ ، لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا ، اسْتِخْفَافًا
بِحَقِّهِنَّ ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ،
وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ . إِنْ شَاءَ
عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.
321- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ :
كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، قَالَ
سَعِيدٌ : فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ ، نَزَلْتُ ، فَأَوْتَرْتُ ، ثُمَّ
أَدْرَكْتُهُ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ
لَهُ خَشِيتُ الصُّبْحَ ، فَنَزَلْتُ ، فَأَوْتَرْتُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ
: أَلَيْسَ لَكَ فِي
رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ ، فَقُلْتُ : بَلَى ، وَاللَّهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.
322- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ
قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ فِرَاشَهُ
أَوْتَرَ ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ . قَالَ
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : فَأَمَّا أَنَا فَإِذَا جِئْتُ فِرَاشِي أَوْتَرْتُ.
323- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ
الْوِتْرِ أَوَاجِبٌ هُوَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : قَدْ أَوْتَرَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ ، فَجَعَلَ
الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ : أَوْتَرَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ.
324- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ
تَقُولُ : مَنْ خَشِيَ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَلْيُوتِرْ قَبْلَ أَنْ
يَنَامَ ، وَمَنْ رَجَا أَنْ يَسْتَيْقِظَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُؤَخِّرْ وِتْرَهُ.
325- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ
وَالسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ ، فَخَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ الصُّبْحَ ، فَأَوْتَرَ
بِوَاحِدَةٍ ، ثُمَّ انْكَشَفَ الْغَيْمُ ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً
فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ،
فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ.
326- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ
الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.
327- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ
بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَلَيْسَ عَلَى هَذَا ، الْعَمَلُ عِنْدَنَا ، وَلَكِنْ أَدْنَى الْوِتْرِ ثَلاَثٌ.
328- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
كَانَ يَقُولُ : صَلاَةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلاَةِ النَّهَارِ.
329- قَالَ مَالِكٌ : مَنْ
أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ
يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ ، مَثْنَى مَثْنَى فَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.
74- بَابُ الْوِتْرِ
بَعْدَ الْفَجْرِ.
330- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَقَدَ ثُمَّ
اسْتَيْقَظَ ، فَقَالَ لِخَادِمِهِ : انْظُرْ مَا صَنَعَ النَّاسُ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ
بَصَرُهُ - فَذَهَبَ الْخَادِمُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : قَدِ انْصَرَفَ
النَّاسُ مِنَ الصُّبْحِ ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَأَوْتَرَ ثُمَّ
صَلَّى الصُّبْحَ.
331- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَعُبَادَةَ بْنَ
الصَّامِتِ ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ
رَبِيعَةَ ، قَدْ أَوْتَرُوا بَعْدَ الْفَجْرِ.
332- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ
قَالَ : مَا أُبَالِي لَوْ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ وَأَنَا أُوتِرُ.
333- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ عُبَادَةُ بْنُ
الصَّامِتِ يَؤُمُّ قَوْمًا فَخَرَجَ يَوْمًا إِلَى الصُّبْحِ فَأَقَامَ
الْمُؤَذِّنُ صَلاَةَ الصُّبْحِ فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَ ثُمَّ
صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ.
334- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ : إِنِّي لَأُوتِرُ وَأَنَا
أَسْمَعُ الإِقَامَةَ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ يَشُكُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَيَّ
ذَلِكَ قَالَ.
335- وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْقَاسِمَ
بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : إِنِّي لَأُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ ، وَلاَ يَنْبَغِي
لأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى يَضَعَ وِتْرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ.
75- بَابُ مَا جَاءَ فِي
رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
336- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ حَفْصَةَ
زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم ، كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ عَنِ الأََذَانِ لِصَلاَةِ
الصُّبْحِ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ.
337- وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم ، قَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُخَفِّفُ
رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ أَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ
لاَ.
338- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعَ قَوْمٌ الإِقَامَةَ ، فَقَامُوا
يُصَلُّونَ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :
أَصَلاَتَانِ مَعًا ؟ أَصَلاَتَانِ مَعًا ؟ وَذَلِكَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ ، فِي
الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.
339- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا
الْفَجْرِ ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ .
340- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ.
76- بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ
الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ.
341- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ
الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
342- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : صَلاَةُ
الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ
جُزْءًا.
343- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ
هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ
لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ
فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ
أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ
لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.
344- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ
بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : أَفْضَلُ الصَّلاَةِ
صَلاَتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ . إِلاَّ صَلاَةَ الْمَكْتُوبَةِ.
77- بَابُ مَا جَاءَ فِي
الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ.
345- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأََسْلَمِيِّ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ ، لاَ
يَسْتَطِيعُونَهُمَا أَوْ نَحْوَ هَذَا.
346- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ ، إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ
عَلَى الطَّرِيقِ ، فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ , وَقَالَ :
الشُّهَدَاءُ
خَمْسَةٌ : الْمَطْعُونُ ، وَالْمَبْطُونُ ، وَالْغَرِقُ ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ
َقَالَ : الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : الْمَطْعُونُ ، وَالْمَبْطُونُ ، وَالْغَرِقُ ،
وَصَاحِبُ الْهَدْمِ ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَقَالَ : لَوْ
يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأََوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ
يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ
مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي
الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.
347- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ فِي
صَلاَةِ الصُّبْحِ ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى السُّوقِ ،
وَمَسْكَنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ فَمَرَّ عَلَى
الشِّفَاءِ أُمِّ سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ لَهَا : لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِي
الصُّبْحِ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ :
لأَنْ أَشْهَدَ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ
لَيْلَةً.
348- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأََنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ
عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى صَلاَةِ الْعِشَاءِ فَرَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ
قَلِيلاً ، فَاضْطَجَعَ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ ، يَنْتَظِرُ النَّاسَ أَنْ يَكْثُرُوا
، فَأَتَاهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ : مَنْ هُوَ ؟
فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ
لَهُ عُثْمَانُ : مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ ،
وَمَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً.
78- بَابُ إِعَادَةِ
الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ.
349- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ
يُقَالُ لَهُ : بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِحْجَنٍ ، أَنَّهُ كَانَ فِي
مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَأُذِّنَ بِالصَّلاَةِ ،
فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى ، ثُمَّ رَجَعَ ، وَمِحْجَنٌ
فِي مَجْلِسِهِ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟
فَقَالَ : بَلَى . يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَكِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي ،
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ
النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ.
350- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ
: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ مَعَ الإِمَامِ ،
أَفَأُصَلِّي مَعَهُ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : نَعَمْ ،
فَقَالَ الرَّجُلُ : أَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلاَتِي ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ
: أَوَ ذَلِكَ إِلَيْكَ . إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ.
351- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ، ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ
فَأَجِدُ الإِمَامَ يُصَلِّي ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : نَعَمْ ،
فَقَالَ الرَّجُلُ : فَأَيُّهُمَا صَلاَتِي ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : أَوَ أَنْتَ
تَجْعَلُهُمَا . إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ.
352- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَفِيفٍ السَّهْمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ
سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الأََنْصَارِيَّ فَقَالَ : إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ،
ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الإِمَامَ يُصَلِّي ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ ؟ فَقَالَ
أَبُو أَيُّوبَ : نَعَمْ فَصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ
سَهْمَ جَمْعٍ ، أَوْ مِثْلَ سَهْمِ جَمْعٍ.
353- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ
صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الإِمَامِ ، فَلاَ
يَعُدْ لَهُمَا.
354- قَالَ مَالِكٌ :
وَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الإِمَامِ مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي
بَيْتِهِ ، إِلاَّ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا ، كَانَتْ
شَفْعًا.
79- بَابُ الْعَمَلِ فِي
صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ.
355- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ
بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ
، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.
356- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قُمْتُ وَرَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
فِي صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي ، فَخَالَفَ
عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِهِ ، فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ.
357- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ
بِالْعَقِيقِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَنَهَاهُ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَإِنَّمَا نَهَاهُ لأَنَّهُ كَانَ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهُ.
80- بَابُ صَلاَةِ
الإِمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ.
358- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ
الأََيْمَنُ ، فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ ، وَهُوَ قَاعِدٌ ،
وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ
الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ،
وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا
صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.
359- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا ، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا ،
فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ
الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ
فَارْفَعُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.
360- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم خَرَجَ فِي مَرَضِهِ ، فَأَتَى فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ
يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ كَمَا أَنْتَ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي
بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ ، وَكَانَ النَّاسُ
يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ.
81- بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ
الْقَائِمِ عَلَى صَلاَةِ الْقَاعِدِ.
361- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَوْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
الْعَاصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم قَالَ : صَلاَةُ أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ مِثْلُ نِصْفِ
صَلاَتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ.
362- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ . نَالَنَا وَبَاءٌ مِنْ وَعْكِهَا
شَدِيدٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ
فِي سُبْحَتِهِمْ قُعُودًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
صَلاَةُ الْقَاعِدِ مِثْلُ نِصْفِ صَلاَةِ الْقَائِمِ.
82- بَابُ مَا جَاءَ فِي
صَلاَةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ.
363- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ
الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ ، حَتَّى كَانَ قَبْلَ
وَفَاتِهِ بِعَامٍ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا ، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ
فَيُرَتِّلُهَا ، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.
364- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا : لَمْ تَرَ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ ،
حَتَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ،
قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ.
365- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ ، وَعَنْ أَبِي
النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ،
كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ
قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً . قَامَ فَقَرَأَ
وَهُوَ قَائِمٌ . ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ . ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ
مِثْلَ ذَلِكَ.
366- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيِّبِ ، كَانَا يُصَلِّيَانِ النَّافِلَةَ وَهُمَا مُحْتَبِيَانِ.
83- بَابُ الصَّلاَةِ
الْوُسْطَى.
367- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ،
عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ قَالَ :
أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا . ثُمَّ قَالَتْ : إِذَا
بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى ، وَقُومُوا لِلَّهِ
قَانِتِينَ} فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ حَافِظُوا عَلَى
الصَّلَوَاتِ ، وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى ، وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ، وَقُومُوا
لِلَّهِ قَانِتِينَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
368- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ :
كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفًا لِحَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَتْ : إِذَا
بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ، وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى ، وَقُومُوا لِلَّهِ
قَانِتِينَ ،} فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ :
حَافِظُوا عَلَى
الصَّلَوَاتِ ، وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى ، وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ، وَقُومُوا
لِلَّهِ قَانِتِينَ.
369- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنِ ابْنِ يَرْبُوعٍ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّهُ
قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ : الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الظُّهْرِ.
370- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عَبَّاسٍ كَانَا يَقُولاَنِ : الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الصُّبْحِ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَقَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
84- بَابُ الرُّخْصَةِ
فِي الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.
371- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي
ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ
عَلَى عَاتِقَيْهِ.
372- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : عَنِ
الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ.
373- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ :
سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ : هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ
: نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ تَفْعَلُ أَنْتَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ،
إِنِّي لَأُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَإِنَّ ثِيَابِي لَعَلَى الْمِشْجَبِ.
374- وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ
أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي فِي
الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.
375- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَانَ : يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ.
376- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبَيْنِ فَلْيُصَلِّي فِي
ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُلْتَحِفًا بِهِ ، فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَصِيرًا فَلْيَتَّزِرْ
بِهِ.
377- قَالَ مَالِكٌ :
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَجْعَلَ ، الَّذِي يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ،
عَلَى عَاتِقَيْهِ ثَوْبًا أَوْ عِمَامَةً.
85- بَابُ الرُّخْصَةِ
فِي صَلاَةِ الْمَرْأَةِ فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ.
378- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ.
379- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا
سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، مَاذَا تُصَلِّي
فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَتْ : تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ
وَالدِّرْعِ السَّابِغِ إِذَا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.
380- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأََشَجِّ ،
عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأََسْوَدِ
الْخَوْلاَنِيِّ وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم ، أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ لَيْسَ
عَلَيْهَا إِزَارٌ.
381- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ امْرَأَةً
اسْتَفْتَتْهُ فَقَالَتْ : إِنَّ الْمِنْطَقَ يَشُقُّ عَلَيَّ ، أَفَأُصَلِّي فِي
دِرْعٍ وَخِمَارٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا.
86- بَابُ الْجَمْعِ
بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ.
382- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ
الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ.
383- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ
بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ تَبُوكَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
. قَالَ : فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ
وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ دَخَلَ . ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ
وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا ، إِنْ شَاءَ
اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارُ
، فَمَنْ جَاءَهَا فَلاَ يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا ، حَتَّى آتِيَ ،
فَجِئْنَاهَا ، وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلاَنِ ، وَالْعَيْنُ تَبِضُّ
بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ : هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ
مَائِهَا شَيْئًا ؟ ، فَقَالاَ : نَعَمْ ، فَسَبَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم ، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ . ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ
مِنَ الْعَيْنِ ، قَلِيلاً قَلِيلاً . حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ ، ثُمَّ غَسَلَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ . ثُمَّ
أَعَادَهُ فِيهَا ، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ ، فَاسْتَقَى النَّاسُ .
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ
طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ ، أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا.
384- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ ، يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ.
385- حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ، فِي
غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ.
قَالَ مَالِكٌ :
أُرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ.
386- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَمَعَ
الأَُمَرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ ، جَمَعَ مَعَهُمْ.
387- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ هَلْ يُجْمَعُ
بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
. لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ
، أَلَمْ تَرَ إِلَى صَلاَةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ.
388- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ يَوْمَهُ
جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ لَيْلَهُ
جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
87- بَابُ قَصْرِ
الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ.
389- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ ،
أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ إِنَّا نَجِدُ صَلاَةَ الْخَوْفِ ، وَصَلاَةَ الْحَضَرِ فِي
الْقُرْآنِ ، وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ السَّفَرِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : يَا ابْنَ
أَخِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه
وسلم ، وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا ، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ ، كَمَا رَأَيْنَاهُ
يَفْعَلُ.
390- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : فُرِضَتِ
الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَأُقِرَّتْ
صَلاَةُ السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ.
391- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ : مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتَ أَبَاكَ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ ،
فَقَالَ سَالِمٌ : غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ بِذَاتِ الْجَيْشِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْعَقِيقِ.
88- بَابُ مَا يَجِبُ
فِيهِ قَصْرُ الصَّلاَةِ.
392- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ
حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا قَصَرَ الصَّلاَةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ.
393- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ
، أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِيمٍ ، فَقَصَرَ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ
.
قَالَ مَالِكٌ :
وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ.
394- حَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلاَةَ فِي
مَسِيرِهِ ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ.
395- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ إِلَى خَيْبَرَ
فَيَقْصُرُ الصَّلاَةَ.
396- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ الْيَوْمَ التَّامَّ.
397- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ
فَلاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ.
398- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ
الصَّلاَةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ
مَكَّةَ وَعُسْفَانَ ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ ، وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا تُقْصَرُ إِلَيَّ فِيهِ
الصَّلاَةُ.
399- قَالَ مَالِكٌ : لاَ
يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلاَةَ ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ
الْقَرْيَةِ ، وَلاَ يُتِمُّ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ أَوْ
يُقَارِبَ ذَلِكَ.
89- بَابُ صَلاَةِ الْمُسَافِرِ
مَا لَمْ يُجْمِعْ مُكْثًا.
400- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : أُصَلِّي صَلاَةَ الْمُسَافِرِ ، مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثًا وَإِنْ حَبَسَنِي
ذَلِكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً.
401- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ
الصَّلاَةَ ، إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ فَيُصَلِّيهَا بِصَلاَتِهِ.
90- بَابُ صَلاَةِ
الإِمَامِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْثًا.
402- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيِّبِ قَالَ : مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةً أَرْبَعَ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ
، أَتَمَّ الصَّلاَةَ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ .
403- وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنْ صَلاَةِ الأََسِيرِ ؟ فَقَالَ : مِثْلُ صَلاَةِ الْمُقِيمِ إِلاَّ أَنْ
يَكُونَ مُسَافِرًا.
91- بَابُ صَلاَةِ
الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ كَانَ وَرَاءَ إِمَامٍ.
404- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنِ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ
أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى
بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ
، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.
405- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
مِثْلَ ذَلِكَ.
406- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ
الإِمَامِ بِمِنًى أَرْبَعًا ، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
407- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ،
ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُمْنَا فَأَتْمَمْنَا.
92- بَابُ صَلاَةِ
النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ ، بِالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ ، وَالصَّلاَةِ عَلَى
الدَّابَّةِ.
408- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ
يُصَلِّي مَعَ صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئًا ، قَبْلَهَا وَلاَ
بَعْدَهَا ، إِلاَّ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى
الأََرْضِ وَعَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ.
409- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ
الزُّبَيْرِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانُوا : يَتَنَفَّلُونَ فِي
السَّفَرِ.
410- قَالَ يَحْيَى :
وَسُئِلَ مالكُ عَنِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ
. بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ
يَفْعَلُ ذَلِكَ.
411- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَتَنَفَّلُ فِي
السَّفَرِ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ.
412- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ
بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ
إِلَى خَيْبَرَ.
413- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي
السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ وَكَانَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
414- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي
السَّفَرِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ
الْقِبْلَةِ ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ، إِيمَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ
عَلَى شَيْءٍ.
93- بَابُ صَلاَةِ
الضُّحَى.
415- حَدَّثَنِي يَحْيَى
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ
بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَتْهُ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ
رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
416- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا
مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ
هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ
يَغْتَسِلُ ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ ، قَالَتْ : فَسَلَّمْتُ
عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقُلْتُ : أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأُمِّ
هَانِئٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، مُلْتَحِفًا
فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ
ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ ، فُلاَنُ بْنُ
هُبَيْرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ
أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ ، قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ : وَذَلِكَ ضُحًى.
417- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ
زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ ، وَإِنِّي لِأُسَبِّحُهَا ،
وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَدَعُ الْعَمَلَ ، وَهُوَ
يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ ، فَيُفْرَضَ
عَلَيْهِمْ.
418- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي
الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ تَقُولُ : لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا
تَرَكْتُهُنَّ.
94- بَابُ جَامِعِ
سُبْحَةِ الضُّحَى.
419- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ ، دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم لِطَعَامٍ ، فَأَكَلَ مِنْهُ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم : قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ ، قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ
لَنَا قَدِ اسْوَدَّ ، مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ عَلَيْهِ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ
وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.
420- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ ، فَقُمْتُ وَرَاءَهُ ، فَقَرَّبَنِي
حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَا تَأَخَّرْتُ
فَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ.
95- بَابُ التَّشْدِيدِ
فِي أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.
421- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ
يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ
فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.
422- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ
بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي
جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ ، مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي
الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
، مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ
بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لاَ أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ
يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.
423- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ كَعْبَ
الأََحْبَارِ قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ، مَاذَا
عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ
يَدَيْهِ.
424- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ
بَيْنَ أَيْدِي النِّسَاءِ ، وَهُنَّ يُصَلِّينَ.
425- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَمُرُّ
بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ ، وَلاَ يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
96- بَابُ الرُّخْصَةِ
فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.
426- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ
: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ
الاِحْتِلاَمَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لِلنَّاسِ ،
بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ ، فَأَرْسَلْتُ
الأََتَانَ تَرْتَعُ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.
427- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرُّ
بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصُّفُوفِ ، وَالصَّلاَةُ قَائِمَةٌ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا ، إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، وَبَعْدَ أَنْ
يُحْرِمَ الإِمَامُ ، وَلَمْ يَجِدِ الْمَرْءُ مَدْخَلاً إِلَى الْمَسْجِدِ إِلاَّ
بَيْنَ الصُّفُوفِ.
428- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : لاَ
يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.
429- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ
بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.
97- بَابُ سُتْرَةِ
الْمُصَلِّي فِي السَّفَرِ.
430- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَتِرُ
بِرَاحِلَتِهِ إِذَا صَلَّى.
431- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ : يُصَلِّي فِي
الصَّحْرَاءِ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ.
98- بَابُ مَسْحِ
الْحَصْبَاءِ فِي الصَّلاَةِ.
432- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا أَهْوَى لِيَسْجُدَ ، مَسَحَ الْحَصْبَاءَ لِمَوْضِعِ
جَبْهَتِهِ ، مَسْحًا خَفِيفًا.
433- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ
يَقُولُ : مَسْحُ الْحَصْبَاءِ مَسْحَةً وَاحِدَةً ، وَتَرْكُهَا ، خَيْرٌ مِنْ
حُمْرِ النَّعَمِ.
99- بَابُ مَا جَاءَ فِي
تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ.
434- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ
بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ ، فَإِذَا جَاؤُوهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ .
كَبَّرَ.
435- وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ
عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ
مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَامَتِ الصَّلاَةُ ، وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي
أَنْ يَفْرِضَ لِي ، فَلَمْ أَزَلْ أُكَلِّمُهُ ، وَهُوَ يُسَوِّي الْحَصْبَاءَ
بِنَعْلَيْهِ ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ ، قَدْ كَانَ وَكَلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ
الصُّفُوفِ ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ ، فَقَالَ لِي :
اسْتَوِ فِي الصَّفِّ ، ثُمَّ كَبَّرَ.
100- بَابُ وَضْعِ
الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأَُخْرَى فِي الصَّلاَةِ.
436- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ ،
أَنَّهُ قَالَ : مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا
شِئْتَ ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأَُخْرَى فِي الصَّلاَةِ ،
يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالاِسْتِينَاءُ
بِالسَّحُورِ.
437- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّهُ
قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى
عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ : لاَ أَعْلَمُ
إِلاَّ أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ.
101- بَابُ الْقُنُوتِ فِي
الصُّبْحِ.
438- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْنُتُ
فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ.
102- بَابُ النَّهْيِ عَنِ
الصَّلاَةِ وَالإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَةً.
439- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ الأََرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْمًا ،
فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ
بِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ.
440- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لاَ
يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ ضَامٌّ بَيْنَ وَرِكَيْهِ.
103- بَابُ انْتِظَارِ
الصَّلاَةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا.
441- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى
، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى
أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ .
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ.
قَالَ مَالِكٌ : لاَ
أَرَى قَوْلَهُ : مَا لَمْ يُحْدِثْ ، إِلاَّ الإِحْدَاثَ الَّذِي يَنْقُضُ
الْوُضُوءَ.
442- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ
تَحْبِسُهُ ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ.
443- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ كَانَ يَقُولُ : مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، لاَ
يُرِيدُ غَيْرَهُ ، لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ لِيُعَلِّمَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ
إِلَى بَيْتِهِ ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، رَجَعَ غَانِمًا.
444- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ
يَقُولُ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ ، لَمْ تَزَلِ
الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ
ارْحَمْهُ ، فَإِنْ قَامَ مِنْ مُصَلاَّهُ ، فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ
الصَّلاَةَ ، لَمْ يَزَلْ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ.
445- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ
بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟
إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى
الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَذَلِكُمُ
الرِّبَاطُ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.
446- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : يُقَالُ لاَ
يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ ، إِلاَّ أَحَدٌ يُرِيدُ
الرُّجُوعَ إِلَيْهِ ، إِلاَّ مُنَافِقٌ.
447- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأََنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ،
فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.
448- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ : لَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ
الْمَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ؟ قَالَ أَبُو النَّضْرِ يَعْنِي
بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَيَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، أَنْ
يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ.
قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ حَسَنٌ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.
104- بَابُ وَضْعِ
الْيَدَيْنِ عَلَى مَا يُوضَعُ عَلَيْهِ الْوَجْهُ فِي السُّجُودِ.
449- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَجَدَ
وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ ، قَالَ نَافِعٌ ،
وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ
مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصْبَاءِ.
450- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ
: مَنْ وَضَعَ
جَبْهَتَهُ بِالأََرْضِ ، فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ
جَبْهَتَهُ ، ثُمَّ إِذَا رَفَعَ ، فَلْيَرْفَعْهُمَا ، فَإِنَّ الْيَدَيْنِ
تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ.
105- بَابُ الاِلْتِفَاتِ
وَالتَّصْفِيقِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فِي الصَّلاَةِ.
451- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ
سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى
بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، وَحَانَتِ الصَّلاَةُ ،
فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَقَالَ : أَتُصَلِّي
لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم ، وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ
، فَصَفَّقَ النَّاسُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ ،
فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ مِنَ التَّصْفِيقِ ، الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ ، فَرَأَى
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ.
فَرَفَعَ أَبُو
بَكْرٍ يَدَيْهِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ ،
وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ ،
فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ ، فَقَالَ
أَبُو بَكْرٍ : مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ ، أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
: مَا لِي رَأَيْتُكُمْ
أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ
فَلْيُسَبِّحْ ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا
التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ.
452- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ.
453- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَرَائِي ، وَلاَ أَشْعُرُ بِهِ ، فَالْتَفَتُّ
فَغَمَزَنِي.
106- بَابُ مَا يَفْعَلُ
مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ.
454- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ
أَنَّهُ قَالَ : دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمَسْجِدَ ، فَوَجَدَ النَّاسَ
رُكُوعًا فَرَكَعَ ، ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ.
455- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَدِبُّ
رَاكِعًا.
107- بَابُ مَا جَاءَ فِي
الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
456- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ
، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو
حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي
عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ : قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ
، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
457- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأََنْصَارِيِّ ،
أَنَّهُ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسِ سَعْدِ
بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ : أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ
نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ :
فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ
يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ،
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ.
458- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم ، فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَعَلَى
أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.
108- بَابُ الْعَمَلِ فِي
جَامِعِ الصَّلاَةِ.
459- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا
رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ
صَلاَةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ
حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ.
460- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَتَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا
؟ فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلاَ رُكُوعُكُمْ ، إِنِّي لأَرَاكُمْ
مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي.
461- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.
462- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ ، وَالسَّارِقِ
وَالزَّانِي ؟ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ فِيهِمْ ، قَالُوا : اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : هُنَّ فَوَاحِشُ ، وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ ،
وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ صَلاَتَهُ ، قَالُوا : وَكَيْفَ يَسْرِقُ
صَلاَتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا.
463- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم قَالَ : اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ.
464- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا
لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ ، أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً ، وَلَمْ يَرْفَعْ
إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا.
465- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدَ ، وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ ، بَدَأَ بِصَلاَةِ
الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئًا.
466- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ
وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلاَمًا ، فَرَجَعَ
إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ : إِذَا سُلِّمَ عَلَى
أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلاَ يَتَكَلَّمْ ، وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ.
467- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ نَسِيَ
صَلاَةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلاَّ وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ ، فَإِذَا سَلَّمَ
الإِمَامُ ، فَلْيُصَلِّ الصَّلاَةَ الَّتِي نَسِيَ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا
الأَُخْرَى.
468- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ
عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي وَعَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ
صَلاَتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شِقِّي الأََيْسَرِ ، فَقَالَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِكَ ؟ قَالَ
فَقُلْتُ : رَأَيْتُكَ ، فَانْصَرَفْتُ إِلَيْكَ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ :
فَإِنَّكَ قَدْ أَصَبْتَ . إِنَّ قَائِلاً يَقُولُ : انْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ ،
فَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّي ، فَانْصَرِفْ حَيْثُ شِئْتَ . إِنْ شِئْتَ عَنْ
يَمِينِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ عَنْ يَسَارِكَ.
469- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ
الْمُهَاجِرِينَ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَأُصَلِّي فِي عَطَنِ الإِبِلِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لاَ
وَلَكِنْ صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ.
470- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ :
مَا صَلاَةٌ يُجْلَسُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا ؟ ثُمَّ قَالَ سَعِيدٌ : هِيَ الْمَغْرِبُ
إِذَا فَاتَتْكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ ، وَكَذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلاَةِ كُلُّهَا.
109- بَابُ جَامِعِ
الصَّلاَةِ.
471- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ
سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَاري أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي ، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ
بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلأبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ
عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا
472- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ
، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ ، وَصَلاَةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ
الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ : كَيْفَ
تَرَكْتُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.
473- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبَا
بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ
الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلِيُصَلِّيَ لِلنَّاسِ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ
فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ
أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ
فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ
فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ
خَيْرًا
474- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّهُ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ
فَسَارَّهُ ، فَلَمْ يُدْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ ، حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم ، فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ
الْمُنَافِقِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، حِينَ جَهَرَ :
أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : بَلَى ، وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ
يُصَلِّي ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلاَ صَلاَةَ لَهُ ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم :
أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ.
475- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ
اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اللهمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ
غَضَبُ الله عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.
476- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأََنْصَارِيِّ ،
أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى ، وَأَنَّهُ
قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ
وَالسَّيْلُ ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذْهُ مُصَلًّى ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم فَقَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ ؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى مَكَانٍ
مِنَ الْبَيْتِ ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
477- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَنَّهُ
رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا
إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأَُخْرَى.
478- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا
يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ.
479- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ
لِإِنْسَانٍ : إِنَّكَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٌ فُقَهَاؤُهُ ، قَلِيلٌ قُرَّاؤُهُ ،
تُحْفَظُ فِيهِ حُدُودُ الْقُرْآنِ ، وَتُضَيَّعُ حُرُوفُهُ . قَلِيلٌ مَنْ
يَسْأَلُ . كَثِيرٌ مَنْ يُعْطِي . يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلاَةَ ، وَيَقْصُرُونَ
الْخُطْبَةَ يُبَدُّونَ ، أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَائِهِمْ ، وَسَيَأْتِي عَلَى
النَّاسِ زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ ، كَثِيرٌ قُرَّاؤُهُ ، يُحْفَظُ فِيهِ
حُرُوفُ الْقُرْآنِ وَتُضَيَّعُ حُدُودُهُ . كَثِيرٌ مَنْ يَسْأَلُ ، قَلِيلٌ مَنْ
يُعْطِي ، يُطِيلُونَ فِيهِ الْخُطْبَةَ ، وَيَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ . يُبَدُّونَ فِيهِ
أَهْوَاءَهُمْ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ.
480- وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ
: أَوَّلَ مَا يُنْظَرُ
فِيهِ مِنْ عَمَلِ الْعَبْدِ الصَّلاَةُ ، فَإِنْ قُبِلَتْ مِنْهُ ، نُظِرَ فِيمَا
بَقِيَ مِنْ عَمَلِهِ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ ، لَمْ يُنْظَرْ فِي شَيْءٍ
مِنْ عَمَلِهِ.
481- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.
482- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ
أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَجُلاَنِ أَخَوَانِ ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا
قَبْلَ صَاحِبِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَذُكِرَتْ فَضِيلَةُ الأََوَّلِ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : أَلَمْ يَكُنِ الآخَرُ مُسْلِمًا
؟ قَالُوا : بَلَى . يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَانَ لاَ بَأْسَ بِهِ ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : وَمَا يُدْرِيكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ
صَلاَتُهُ ؟ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلاَةِ كَمَثَلِ نَهْرٍ غَمْرٍ عَذْبٍ بِبَابِ
أَحَدِكُمْ . يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، فَمَا تَرَوْنَ
ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ ؟ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَا بَلَغَتْ بِهِ
صَلاَتُهُ ؟.
483- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ كَانَ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ
بَعْضُ مَنْ يَبِيعُ فِي الْمَسْجِدِ ، دَعَاهُ فَسَأَلَهُ مَا مَعَكَ ؟ وَمَا
تُرِيدُ ؟ فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ ، قَالَ : عَلَيْكَ
بِسُوقِ الدُّنْيَا ، وَإِنَّمَا هَذَا سُوقُ الآخِرَةِ.
484- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَنَى رَحْبَةً فِي نَاحِيَةِ
الْمَسْجِدِ ، تُسَمَّى الْبُطَيْحَاءَ ، وَقَالَ : مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ
يَلْغَطَ أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا ، أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ ، فلْيَخْرُجْ إِلَى
هَذِهِ الرَّحْبَةِ.
110- بَابُ جَامِعِ
التَّرْغِيبِ فِي الصَّلاَةِ.
485- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ
سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ، ثَائِرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ
دَوِيُّ صَوْتِهِ ، وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ . حَتَّى دَنَا ، فَإِذَا هُوَ
يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ
؟ قَالَ : لاَ . إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم : وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لاَ
. إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ ، قَالَ : وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
الزَّكَاةَ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لاَ . إِلاَّ أَنْ
تَطَّوَّعَ ، قَالَ : فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ لاَ
أَزِيدُ عَلَى هَذَا ، وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم : أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ.
486- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى
قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ، إِذَا هُوَ نَامَ ، ثَلاَثَ عُقَدٍ . يَضْرِبُ
مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ ، عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ ، فَارْقُدْ ، فَإِنِ
اسْتَيْقَظَ ، فَذَكَرَ اللَّهَ ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ ،
انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا ،
طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلاَّ ، أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ.
111- كِتَابُ الْعِيدَيْنِ.
487- بَابُ الْعَمَلِ فِي
غُسْلِ الْعِيدَيْنِ ، وَالنِّدَاءِ فِيهِمَا وَالإِقَامَةِ حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ يَقُولُ : لَمْ
يَكُنْ فِي عِيدِ الْفِطْرِ وَلاَ فِي الأََضْحَى ، نِدَاءٌ ، وَلاَ إِقَامَةٌ ،
مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَوْمِ.
قَالَ مَالِكٌ
وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا.
488- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ
الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى.
112- بَابُ الأََمْرِ
بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ.
489- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأََضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
490- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ.
491- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، قَالَ :
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ
فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
عَنْ صِيَامِهِمَا : يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَالآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ
فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ
ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَجَاءَ فَصَلَّى ، ثُمَّ
انْصَرَفَ فَخَطَبَ ، وَقَالَ : إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ
هَذَا عِيدَانِ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ
الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ ، فَقَدْ أَذِنْتُ
لَهُ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ
ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ
فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ.
113- بَابُ الأََمْرِ
بِالأََكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ فِي الْعِيدِ.
492- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ
يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.
493- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِالأََكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ
قَبْلَ الْغُدُوِّ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَلاَ أَرَى ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فِي الأََضْحَى.
114- بَابُ مَا جَاءَ فِي
التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ.
494- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مالِكٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ ، مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأََضْحَى وَالْفِطْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ
يَقْرَأُ بِق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ، وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ.
495- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ :
شَهِدْتُ الأََضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ
الأَُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ
تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَهُوَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
496- قَالَ مَالِكٌ : فِي
رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْعِيدِ :
إِنَّهُ لاَ يَرَى عَلَيْهِ صَلاَةً فِي الْمُصَلَّى ، وَلاَ فِي بَيْتِهِ ،
وَإِنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي الْمُصَلَّى ، أَوْ فِي بَيْتِهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ
بَأْسًا ، وَيُكَبِّرُ سَبْعًا فِي الأَُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَخَمْسًا فِي
الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.
115- بَابُ تَرْكِ
الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا.
497- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ
يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ بَعْدَهَا.
498- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَغْدُو إِلَى
الْمُصَلَّى ، بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
116- بَابُ الرُّخْصَةِ
فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا.
499- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَبَاهُ الْقَاسِمَ
كَانَ : يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.
500- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ
الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ.
117- بَابُ غُدُوِّ الإِمَامِ
يَوْمَ الْعِيدِ ، وَانْتِظَارِ الْخُطْبَةِ حَدَّثَنِي يَحْيَى.
501- قَالَ مَالِكٌ :
مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا ، فِي وَقْتِ
الْفِطْرِ وَالأََضْحَى ، أَنَّ الإِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا
يَبْلُغُ مُصَلاَّهُ ، وَقَدْ حَلَّتِ الصَّلاَةُ
502- قَالَ يَحْيَى :
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ
قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ ؟ فَقَالَ : لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ
الإِمَامُ.
118- بَابُ صَلاَةِ
الْخَوْفِ.
503- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ،
عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ
صَلاَةَ الْخَوْفِ ، أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ ، وَصَفَّتْ طَائِفَةٌ
وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً . ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا
، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ . ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، وَجَاءَتِ
الطَّائِفَةُ الأَُخْرَى ، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ
صَلاَتِهِ . ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا ، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ سَلَّمَ
بِهِمْ.
504- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ
بْنِ خَوَّاتٍ ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ ، حَدَّثَهُ أَنَّ : صَلاَةَ
الْخَوْفِ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ ، وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ،
وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ ، فَيَرْكَعُ الإِمَامُ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدُ
بِالَّذِينَ مَعَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ، ثَبَتَ
وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ . ثُمَّ يُسَلِّمُونَ ،
وَيَنْصَرِفُونَ ، وَالإِمَامُ قَائِمٌ ، فَيَكُونُونَ وِجَاهَ الْعَدُوِّ . ثُمَّ
يُقْبِلُ الآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا ، فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ
، فَيَرْكَعُ بِهِمُ الرَّكْعَةَ وَيَسْجُدُ . ثُمَّ يُسَلِّمُ ، فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ
لأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ . ثُمَّ يُسَلِّمُونَ.
505- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ
صَلاَةِ الْخَوْفِ قَالَ : يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ ،
فَيُصَلِّي بِهِمُ الإِمَامُ رَكْعَةً ، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا ، فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ،
اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا ، وَلاَ يُسَلِّمُونَ ،
وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً . ثُمَّ
يَنْصَرِفُ الإِمَامُ ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدَةٍ
مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً . بَعْدَ
أَنْ يَنْصَرِفَ الإِمَامُ ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ
قَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ خَوْفًا هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ ، صَلَّوْا
رِجَالاً قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي
الْقِبْلَةِ ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.
قَالَ مَالِكٌ :
قَالَ نَافِعٌ لاَ أَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ إِلاَّ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
506- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ
قَالَ : مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ،
يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ أَحَبُّ مَا
سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ.
119- بَابُ الْعَمَلِ فِي
صَلاَةِ الْكُسُوفِ.
507- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ
زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ
فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم بِالنَّاسِ ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ
فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، وَهُوَ دُونَ
الْقِيَامِ الأََوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، وَهُوَ دُونَ
الرُّكُوعِ الأََوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ . ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ
الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ . ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَخَطَبَ
النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ . لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ،
وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ ، وَكَبِّرُوا ،
وَتَصَدَّقُوا ، ثُمَّ قَالَ : يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ
أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ . يَا
أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ . لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ
قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.
508- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَالنَّاسُ
مَعَهُ : فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، قَالَ :
ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ
دُونَ الْقِيَامِ الأََوَّلِ . ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ
الرُّكُوعِ الأََوَّلِ . ثُمَّ سَجَدَ . ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ
دُونَ الْقِيَامِ الأََوَّلِ . ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ
الرُّكُوعِ الأََوَّلِ . ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ
الأََوَّلِ . ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأََوَّلِ
. ثُمَّ سَجَدَ . ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : إِنَّ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ
أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ ،
قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ
هَذَا ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ ،
فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا ، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا
بَقِيَتِ الدُّنْيَا ، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا
قَطُّ أَفْظَعَ ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ ، قَالُوا : لِمَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لِكُفْرِهِنَّ ، قِيلَ : أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ ؟
قَالَ : وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ . لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ، ثُمَّ رَأَتْ
مِنْكَ شَيْئًا ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.
509- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
عَنْ عَائِشَةَ زوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ يَهُوديَّةً جَاءَتْ
تَسْأَلُهَا ، فَقَالَتْ : أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ . ثُمَّ
رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا ، فَخَسَفَتِ
الشَّمْسُ ، فَرَجَعَ ضُحًى ، فَمَرَّ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْحُجَرِ . ثُمَّ قَامَ
يُصَلِّي وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً . ثُمَّ رَكَعَ
رُكُوعًا طَوِيلاً . ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ
الْقِيَامِ الأََوَّلِ . ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأََوَّلِ
. ثُمَّ رَفَعَ
فَسَجَدَ . ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأََوَّلِ .
ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأََوَّلِ . ثُمَّ
رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأََوَّلِ . ثُمَّ
رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأََوَّلِ . ثُمَّ رَفَعَ
ثُمَّ سَجَدَ . ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ . ثُمَّ
أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.
120- بَابُ مَا جَاءَ فِي
صَلاَةِ الْكُسُوفِ.
510- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ،
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ
عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ
فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ ، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي ،
فَقُلْتُ : مَا لِلنَّاسِ ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ ، وَقَالَتْ
: سُبْحَانَ اللَّهِ ، فَقُلْتُ : آيَةٌ ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ .
قَالَتْ : فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلاَّنِي الْغَشْيُ ، وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي
الْمَاءَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَثْنَى
عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْ
رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا . حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ ، وَلَقَدْ أُوحِيَ
إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ
الدَّجَّالِ لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ
فَيُقَالُ لَهُ : مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ
الْمُوقِنُ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ ، فَيَقُولُ هُوَ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ . جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ، فَأَجَبْنَا ، وَآمَنَّا ، وَاتَّبَعْنَا
، فَيُقَالُ لَهُ : نَمْ صَالِحًا ، قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا ،
وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ
أَسْمَاءُ ، فَيَقُولُ : لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا
فَقُلْتُهُ.
121- بَابُ الْعَمَلِ فِي
الاِسْتِسْقَاءِ.
511- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ،
أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى ، فَاسْتَسْقَى
، وَ حَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
512- وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنْ صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ كَمْ هِيَ ؟ فَقَالَ : رَكْعَتَانِ ، وَلَكِنْ يَبْدَأُ الإِمَامُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَدْعُو ، وَيَسْتَقْبِلُ
الْقِبْلَةَ ، وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ حِينَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَيَجْهَرُ
فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ ، وَإِذَا حَوَّلَ رِدَاءَهُ جَعَلَ الَّذِي
عَلَى يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، وَالَّذِي عَلَى شِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ ،
وَيُحَوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ ، إِذَا حَوَّلَ الإِمَامُ رِدَاءَهُ ، وَيَسْتَقْبِلُونَ
الْقِبْلَةَ ، وَهُمْ قُعُودٌ.
122- بَابُ مَا جَاءَ فِي
الاِسْتِسْقَاءِ.
513- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ : اللَّهُمَّ
اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيمَتَكَ ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ
الْمَيِّتَ.
514- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ
، فَادْعُ اللَّهَ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَمُطِرْنَا
مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ . قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ ،
وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم : اللَّهُمَّ ظُهُورَ الْجِبَالِ وَالآكَامِ وَبُطُونَ
الأََوْدِيَةِ وَمَنَابِتَ الشَّجَرِ . قَالَ : فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.
515- قَالَ مَالِكٌ : فِي
رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الاِسْتِسْقَاءِ وَأَدْرَكَ الْخُطْبَةَ ، فَأَرَادَ
أَنْ يُصَلِّيَهَا ، فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي بَيْتِهِ إِذَا رَجَعَ ؟.
قَالَ مَالِكٌ : هُوَ
مِنْ ذَلِكَ فِي سَعَةٍ . إِنْ شَاءَ فَعَلَ أَوْ تَرَكَ.
123- بَابُ
الاِسْتِمْطَارِ بِالنُّجُومِ.
516- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ
أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ
الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ ،
فَلَمَّا انْصَرَفَ ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : أَتَدْرُونَ مَاذَا
قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ ، قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ
عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي ، وَكَافِرٌ بِي ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا
بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ ، وَأَمَّا
مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي ، مُؤْمِنٌ
بِالْكَوْكَبِ.
517- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ
: إِذَا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةً ثُمَّ تَشَاءَمَتْ ، فَتِلْكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةٌ.
518- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا
أَصْبَحَ وَقَدْ مُطِرَ النَّاسُ ، مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْفَتْحِ ثُمَّ يَتْلُو
هَذِهِ الآيَةَ {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا}.
124- بَابُ النَّهْيِ عَنِ
اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ، وَالإِنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ.
519- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ
رَافِعِ بْنِ إِسْحَقَ ، مَوْلًى لِآلِ الشِّفَاءِ ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ :
مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأََنْصَارِيَّ صَاحِبَ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَهُوَ بِمِصْرَ يَقُولُ : وَاللَّهِ مَا
أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَابِيسِ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم : إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ أَوِ الْبَوْلَ ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ
الْقِبْلَةَ ، وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ.
520- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأََنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ.
125- بَابُ الرُّخْصَةِ
فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ.
521- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ
حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ،
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى
حَاجَتِكَ ، فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ
قَالَ : لَعَلَّكَ مِنِ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ قَالَ : قُلْتُ
: لاَ أَدْرِي وَاللَّهِ.
قَالَ مَالِكٌ :
يَعْنِي الَّذِي يَسْجُدُ وَلاَ يَرْتَفِعُ عَلَى الأََرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ
لاَصِقٌ بِالأََرْضِ.
126- بَابُ النَّهْيِ عَنِ
الْبُصَاقِ فِي الْقِبْلَةِ.
522- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ ، فَحَكَّهُ .
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ
يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ
إِذَا صَلَّى.
523- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى
فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ بُصَاقًا أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ.
127- بَابُ مَا جَاءَ فِي
الْقِبْلَةِ.
524- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ إِذْ
جَاءَهُمْ آتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ
أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ
الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ
فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.
525- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ
، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ
، سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ . ثُمَّ حُوِّلَتِ
الْقِبْلَةُ قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ.
526- حَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا بَيْنَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ إِذَا تُوُجِّهَ قِبَلَ الْبَيْتِ.
128- بَابُ مَا جَاءَ فِي
مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
527- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَلْمَانَ الأََغَرِّ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : صَلاَةٌ فِي
مَسْجِدِي هَذَا ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ . إِلاَّ
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.
528- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ
رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.
529- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم قَالَ : مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.
129- بَابُ مَا جَاءَ فِي
خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ.
530- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ
مَسَاجِدَ اللَّهِ.
531- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم قَالَ : إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلاَةَ الْعِشَاءِ ، فَلاَ تَمَسَّنَّ
طِيبًا.
532- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَاتِكَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو
بْنِ نُفَيْلٍ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَأْذِنُ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَسْكُتُ ، فَتَقُولُ : وَاللَّهِ
لأَخْرُجَنَّ إِلاَّ أَنْ تَمْنَعَنِي فَلاَ يَمْنَعُهَا.
533- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهَا قَالَتْ
: لَوْ أَدْرَكَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ
الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ فَقُلْتُ : لِعَمْرَةَ أَوَ مُنِعَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
الْمَسَاجِدَ قَالَتْ : نَعَمْ.
130- بَابُ الأََمْرِ
بِالْوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الْقُرْآنَ.
534- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ فِي
الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ
حَزْمٍ : أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.
535- قَالَ مَالِكٌ :
وَلاَ يَحْمِلُ أَحَدٌ الْمُصْحَفَ بِعِلاَقَتِهِ وَلاَ عَلَى وِسَادَةٍ إِلاَّ
وَهُوَ طَاهِرٌ ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَحُمِلَ فِي خَبِيئَتِهِ وَلَمْ يُكْرَهْ
ذَلِكَ ، لأَنْ يَكُونَ فِي يَدَيِ الَّذِي يَحْمِلُهُ شَيْءٌ يُدَنِّسُ بِهِ الْمُصْحَفَ
، وَلَكِنْ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ يَحْمِلُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ ،
إِكْرَامًا لِلْقُرْآنِ وَتَعْظِيمًا لَهُ.
536- قَالَ مَالِكٌ :
أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذِهِ الآيَةِ {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ}
[الواقعة] إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ هَذِهِ الآيَةِ ، الَّتِي فِي {عَبَسَ
وَتَوَلَّى} [عبس] ، قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {كَلاَّ إِنَّهَا
تَذْكِرَةٌ ، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ، فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ . مَرْفُوعَةٍ
مُطَهَّرَةٍ . بِأَيْدِي سَفَرَةٍ . كِرَامٍ بَرَرَةٍ}.
131- بَابُ الرُّخْصَةِ
فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.
537- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ فِي قَوْمٍ وَهُمْ
يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ
الْقُرْآنَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَتَقْرَأُ
الْقُرْآنَ وَلَسْتَ عَلَى وُضُوءٍ ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَنْ أَفْتَاكَ
بِهَذَا أَمُسَيْلِمَةُ.
132- بَابُ مَا جَاءَ فِي
تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ.
538- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ :
مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ،
إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ ، أَوْ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ.
539- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، جَالِسَيْنِ ،
فَدَعَا مُحَمَّدٌ رَجُلاً ، فَقَالَ : أَخْبِرْنِي بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ
أَبِيكَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ أَتَى زَيْدَ بْنَ
ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ تَرَى فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي سَبْعٍ ؟
فَقَالَ زَيْدٌ : حَسَنٌ ، وَلأَنْ أَقْرَأَهُ فِي نِصْفٍ ، أَوْ عَشْرٍ ، أَحَبُّ
إِلَيَّ ، وَسَلْنِي لِمَ ذَاكَ ؟ قَالَ : فَإِنِّي أَسْأَلُكَ . قَالَ زَيْدٌ لِكَيْ أَتَدَبَّرَهُ وَأَقِفَ عَلَيْهِ.
133- بَابُ مَا جَاءَ فِي
الْقُرْآنِ.
540- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ
سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ
أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ ، فَجِئْتُ بِهِ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي
سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا
، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَرْسِلْهُ ، ثُمَّ قَالَ
: اقْرَأْ يَا هِشَامُ
فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم : هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ لِي : اقْرَأْ فَقَرَأْتُهَا ،
فَقَالَ : هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ
أَحْرُفٍ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.
541- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ ، كَمَثَلِ
صَاحِبِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا ، أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ
أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ.
542- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ، سَأَلَ رَسُولَ
اللَّهِ ، كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم : أَحْيَانًا
يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ ،
فَيَفْصِمُ عَنِّي ، وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ
الْمَلَكُ رَجُلاً ، فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ . قَالَتْ عَائِشَةُ : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِي
الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ
عَرَقًا.
543- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ :
أُنْزِلَتْ {عَبَسَ وَتَوَلَّى} [عبس] فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .
جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَجَعَلَ يَقُولُ : يَا
مُحَمَّدُ اسْتَدْنِينِي ، وَعِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ
الْمُشْرِكِينَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْرِضُ عَنْهُ ،
وَيُقْبِلُ عَلَى الآخَرِ ، وَيَقُولُ : يَا أَبَا فُلاَنٍ هَلْ تَرَى بِمَا
أَقُولُ بَأْسًا ؟ فَيَقُولُ : لاَ وَالدِّمَاءِ . مَا أَرَى بِمَا تَقُولُ بَأْسًا ، فَأُنْزِلَتْ {عَبَسَ وَتَوَلَّى ،
أَنْ جَاءَهُ الأََعْمَى} [عبس].
544- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ ، فَلَمْ يُجِبْهُ .
ثُمَّ سَأَلَهُ ، فَلَمْ يُجِبْهُ . ثُمَّ سَأَلَهُ ، فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَقَالَ
عُمَرُ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ، عُمَرُ نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . كُلُّ ذَلِكَ لاَ يُجِيبُكَ . قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكْتُ
بَعِيرِي . حَتَّى إِذَا كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ يُنْزَلَ فِيَّ
قُرْآنٌ ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي قَالَ ، فَقُلْتُ :
لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ ، قَالَ : فَجِئْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ
، هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، سُورَةٌ . لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ
عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَرَأَ : {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا}
[الفتح].
545- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ
: يَخْرُجُ فِيكُمْ
قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ
صِيَامِهِمْ ، وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ ،
وَلاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ
الرَّمِيَّةِ ، تَنْظُرُ فِي النَّصْلِ ، فَلاَ تَرَى شَيْئًا ، وَتَنْظُرُ فِي
الْقِدْحِ فَلاَ تَرَى شَيْئًا ، وَتَنْظُرُ فِي الرِّيشِ ، فَلاَ تَرَى شَيْئًا ،
وَتَتَمَارَى فِي الْفُوقِ.
546- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَكَثَ عَلَى
سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثَمَانِيَ سِنِينَ يَتَعَلَّمُهَا.
134- بَابُ مَا جَاءَ فِي
سُجُودِ الْقُرْآنِ.
547- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، مَوْلَى الأََسْوَدِ بْنِ
سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا
هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ : إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا ،
فَلَمَّا انْصَرَفَ ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
سَجَدَ فِيهَا.
548- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ،
أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ فَسَجَدَ
فِيهَا سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ
بِسَجْدَتَيْنِ.
549- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عُمَرَ يَسْجُدُ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ.
550- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
، قَرَأَ بِالنَّجْمِ إِذَا هَوَى فَسَجَدَ فِيهَا ، ثُمَّ قَامَ ، فَقَرَأَ
بِسُورَةٍ أُخْرَى.
551- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
قَرَأَ سَجْدَةً ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَنَزَلَ
فَسَجَدَ ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ، ثُمَّ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
الأَُخْرَى ، فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ ، فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكُمْ
َحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سَجْدَةً ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ، ثُمَّ قَرَأَهَا
يَوْمَ الْجُمُعَةِ الأَُخْرَى ، فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ ، فَقَالَ
: عَلَى رِسْلِكُمْ .
إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا ، إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ ، فَلَمْ
يَسْجُدْ ، وَمَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا.
552- قَالَ مَالِكٌ :
لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الإِمَامُ ، إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ عَلَى
الْمِنْبَرِ ، فَيَسْجُدَ.
553- قَالَ مَالِكٌ :
الأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ
سَجْدَةً . لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ.
554- قَالَ مَالِكٌ : لاَ
يَنْبَغِي لأَحَدٍ يَقْرَأُ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ شَيْئًا ، بَعْدَ صَلاَةِ
الصُّبْحِ ، وَلاَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم ، نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ ، حَتَّى تَطْلُعَ
الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ،
وَالسَّجْدَةُ مِنَ الصَّلاَةِ ، فَلاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ سَجْدَةً
فِي تَيْنِكَ السَّاعَتَيْنِ
555- سُئِلَ مَالِكٌ :
عَمَّنْ قَرَأَ سَجْدَةً ، وَامْرَأَةٌ حَائِضٌ تَسْمَعُ ، هَلْ لَهَا أَنْ
تَسْجُدَ ؟.
قَالَ مَالِكٌ : لاَ
يَسْجُدُ الرَّجُلُ ، وَلاَ الْمَرْأَةُ ، إِلاَّ وَهُمَا طَاهِرَانِ
556- وسُئِلَ عَنِ
امْرَأَةٍ قَرَأَتْ سَجْدَةً ، وَرَجُلٌ مَعَهَا يَسْمَعُ ، أَعَلَيْهِ أَنْ
يَسْجُدَ مَعَهَا ؟.
قَالَ مَالِكٌ :
لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا . إِنَّمَا تَجِبُ السَّجْدَةُ عَلَى
الْقَوْمِ يَكُونُونَ مَعَ الرَّجُلِ ، فَيَأْتَمُّونَ بِهِ فَيَقْرَأُ
السَّجْدَةَ ، فَيَسْجُدُونَ مَعَهُ ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مِنْ
إِنْسَانٍ يَقْرَؤُهَا ، لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ ، أَنْ يَسْجُدَ تِلْكَ
السَّجْدَةَ.
135- بَابُ مَا جَاءَ فِي
قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ.
557- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ
رَجُلاً يَقْرَأُ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَدِّدُهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ
غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، وَكَأَنَّ
الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.
558- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ
، مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم ، فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : وَجَبَتْ ، فَسَأَلْتُهُ
: مَاذَا يَا رَسُولَ
اللَّهِ ؟ فَقَالَ : الْجَنَّةُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَرَدْتُ أَنْ
أَذْهَبَ إِلَيْهِ ، فَأُبَشِّرَهُ . ثُمَّ فَرِقْتُ أَنْ يَفُوتَنِي الْغَدَاءُ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَآثَرْتُ الْغَدَاءَ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ.
559- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ
الْقُرْآنِ ، وَأَنَّ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ تُجَادِلُ عَنْ
صَاحِبِهَا.
136- بَابُ مَا جَاءَ فِي
ذِكْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.
560- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ : مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، فِي يَوْمٍ
مِائَةَ مَرَّةٍ . كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ
حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ
، يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا
جَاءَ بِهِ ، إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
561- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ
قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، حُطَّتْ
عَنْهُ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.
562- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءِ
بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ
سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَكَبَّرَ ثَلاَثًا
وَثَلاَثِينَ ، وَحَمِدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَخَتَمَ الْمِائَةَ بِلاَ
إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ
مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.
563- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ
سَمِعَهُ يَقُولُ ، فِي الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ : إِنَّهَا قَوْلُ الْعَبْدِ
: اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلَهَ
إِلاَّ اللَّهُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.
564- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :
أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعمَالِكُمْ ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ ،
وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ
وَالْوَرِقِ ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا
أَعْنَاقَهُمْ ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : ذِكْرُ
اللَّهِ تَعَالَى.
قَالَ زِيَادُ بْنُ
أَبِي زِيَادٍ ، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : مَا
عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ، مِنْ ذِكْرِ
اللَّهِ.
565- وحَدَّثَنِي مَالِكٌ
، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى
الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، أَنَّهُ قَالَ :
كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا
رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، وَقَالَ :
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ : رَبَّنَا وَلَكَ
الْحَمْدُ . حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا ؟
فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم : لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا ، أَيُّهُمْ
يَكْتُبُهُنَّ أَوَّلاً.
137- بَابُ مَا جَاءَ فِي
الدُّعَاءِ.
566- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرجَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ
يَدْعُو بِهَا ، فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي ، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي
الآخِرَةِ.
567- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ فَالِقَ الإِصْبَاحِ ، وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا ، {وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا} [الأنعام] ، اقْضِ عَنِّي
الدَّيْنَ ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ ، وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي ، وَقُوَّتِي
فِي سَبِيلِكَ.
568- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ إِذَا
دَعَا : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ . اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ
شِئْتَ . لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ.
569- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ ، فَيَقُولُ : قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ
يُسْتَجَبْ لِي.
570- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأََغَرِّ ، وَعَنْ
أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى
السَّمَاءِ الدُّنْيَا . حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ ، فَيَقُولُ :
مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ مَنْ
يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ؟.
571- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : كُنْتُ
نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَفَقَدْتُهُ مِنَ
اللَّيْلِ ، فَلَمَسْتُهُ بِيَدِي ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ
سَاجِدٌ ، يَقُولُ : أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ
عُقُوبَتِكَ ، وَبِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا
أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.
572- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ كَرِيزٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَفْضَلُ
الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا
وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ
لَهُ.
573- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ
يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ . كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، يَقُولُ :
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُوذُ
بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.
574- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ
إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَكَ
الْحَمْدُ ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأََرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ
قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأََرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالأََرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، أَنْتَ الْحَقُّ ، وَقَوْلُكَ
الْحَقُّ ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ
حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ،
وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ
حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ
، أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.
575- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ،
أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي بَنِي مُعَاوِيَةَ ،
وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الأََنْصَارِ ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ أَيْنَ
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَسْجِدِكُمْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ
لَهُ : نَعَمْ ،
وَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرِي مَا الثَّلاَثُ
الَّتِي دَعَا بِهِنَّ فِيهِ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي بِهِنَّ ، فَقُلْتُ : دَعَا بِأَنْ لاَ يُظْهِرَ
عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَلاَ يُهْلِكَهُمْ بِالسِّنِينَ ، فَأُعْطِيَهُمَا
، وَدَعَا بِأَنْ لاَ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ، فَمُنِعَهَا قَالَ :
صَدَقْتَ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ
فَلَنْ يَزَالَ الْهَرْجُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
576- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو
، إِلاَّ كَانَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ : إِمَّا أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ ،
وَإِمَّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ.
138- بَابُ الْعَمَلِ فِي
الدُّعَاءِ.
577- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَدْعُو وَأُشِيرُ بِأُصْبُعَيْنِ ، أُصْبُعٍ مِنْ كُلِّ يَدٍ
فَنَهَانِي.
578- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ
يَقُولُ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ : ،
وَقَالَ بِيَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ فَرَفَعَهُمَا.
579- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا
أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ،
وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} [الإسراء] ، فِي الدُّعَاءِ.
قَالَ يَحْيَى :
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ
بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِيهَا.
580- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ
يَدْعُو فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ، وَتَرْكَ
الْمُنْكَرَاتِ ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً
فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ.
581- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَا
مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى هُدًى ، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنِ
اتَّبَعَهُ . لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَا مِنْ دَاعٍ
يَدْعُو إِلَى ضَلاَلَةٍ ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ . لاَ
يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.
582- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي
مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ.
583- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُومُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ
، فَيَقُولُ : نَامَتِ الْعُيُونُ ، وَغَارَتِ النُّجُومُ ، وَأَنْتَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ.
139- بَابُ النَّهْيِ عَنِ
الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ.
584- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ
فَارَقَهَا ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا ، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا ،
فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا ، وَنَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ.
585- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ ،
فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُزَ ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ،
فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ.
586- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، فَلَمَّا فَرَغَ
مِنْ صَلاَتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلاَةِ ، أَوْ ذَكَرَهَا فَقَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ .
تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ . تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ . يَجْلِسُ
أَحَدُهُمْ ، حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ ، وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ
، أَوْ عَلَى قَرْنِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا . لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً.
587- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم قَالَ : لاَ يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
، وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا.
588- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ
الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلاَةِ
بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
589- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ
طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلاَ غُرُوبَهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ
طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَيَغْرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا ، وَكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ
عَلَى تِلْكَ الصَّلاَةِ.
590- وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِي الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
بسم الله الرحمن
الرحيم
2- كِتَابُ الْجَنَائِزِ.
1- بَابُ غُسْلِ
الْمَيِّتِ.
591- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ.
592- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأََنْصَارِيَّةِ قَالَتْ : دَخَلَ
عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ
فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا ، أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . إِنْ
رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا
أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ، قَالَتْ :
فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ ، فَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ
تَعْنِي بِحِقْوِهِ إِزَارَهُ.
593- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ
غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حِينَ تُوُفِّيَ ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ
مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي صَائِمَةٌ ، وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ ، فَهَلْ عَلَيَّ
مِنْ غُسْلٍ ؟ فَقَالُوا : لاَ.
594- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ
، وَلَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يُغَسِّلْنَهَا ، وَلاَ مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ
يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا ، وَلاَ زَوْجٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا ، يُمِّمَتْ فَمُسِحَ
بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ، إِلاَّ نِسَاءٌ ،
يَمَّمْنَهُ أَيْضًا.
595- قَالَ مَالِكٌ :
وَلَيْسَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا شَيْءٌ مَوْصُوفٌ ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ
صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ ، وَلَكِنْ يُغَسَّلُ فَيُطَهَّرُ.
2- بَابُ مَا جَاءَ فِي
كَفَنِ الْمَيِّتِ.
596- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ
زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ
وَلاَ عِمَامَةٌ.
597- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ.
598- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا
بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِعَائِشَةَ ، وَهُوَ مَرِيضٌ : فِي كَمْ كُفِّنَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَتْ : فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ
سُحُولِيَّةٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : خُذُوا هَذَا الثَّوْبَ لِثَوْبٍ عَلَيْهِ
، قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ فَاغْسِلُوهُ . ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِ
. مَعَ
ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : وَمَا هَذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
: الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ ، وَإِنَّمَا هَذَا
لِلْمُهْلَةِ.
599- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ
وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ
ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ.
3- بَابُ الْمَشْيِ
أَمَامَ الْجَنَازَةِ.
600- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ ، وَالْخُلَفَاءُ
هَلُمَّ جَرًّا ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.
601- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ ، فِي جَنَازَةِ زَيْنَبَ
بِنْتِ جَحْشٍ.
602- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى
، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَبِي قَطُّ فِي جَنَازَةٍ إِلاَّ أَمَامَهَا ، قَالَ
: ثُمَّ يَأْتِي
الْبَقِيعَ فَيَجْلِسُ حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيْهِ.
603- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ
مِنْ خَطَأِ السُّنَّةِ.
4- بَابُ النَّهْيِ عَنْ
أَنْ تُتْبَعَ الْجَنَازَةُ بِنَارٍ.
604- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ
أَنَّهَا قَالَتْ لأَهْلِهَا : أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ ، ثُمَّ
حَنِّطُونِي ، وَلاَ تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا وَلاَ تَتْبَعُونِي بِنَارٍ
.
605- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتْبَعَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِنَارٍ.
قَالَ يَحْيَى :
سَمِعْتُ مَالِكًا يَكْرَهُ ذَلِكَ.
5- بَابُ التَّكْبِيرِ
عَلَى الْجَنَائِزِ.
606- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : نَعَى النَّجَاشِيَّ
لِلنَّاسِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى
، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.
607- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتْ ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم بِمَرَضِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ
الْمَسَاكِينَ ، وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم : إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا ، فَخُرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلاً ،
فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا
أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ
شَأْنِهَا ، فَقَالَ : أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا ؟ فَقَالُوا :
يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلاً ، وَنُوقِظَكَ ، فَخَرَجَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا ، وَكَبَّرَ
أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.
608- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ
التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ ، وَيَفُوتُهُ بَعْضُهُ ، فَقَالَ : يَقْضِي مَا فَاتَهُ
مِنْ ذَلِكَ.
6- بَابُ مَا يَقُولُ
الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ.
609- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ ؟ فَقَالَ
أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا ، لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ ، أَتَّبِعُهَا مِنْ
أَهْلِهَا ، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ ، وَحَمِدْتُ اللَّهَ ، وَصَلَّيْتُ عَلَى
نَبِيِّهِ . ثُمَّ أَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ
وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ . اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا
، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا ، فَتَجَاوَزْ عَنْ
سَيِّئَاتِهِ . اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.
610- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَمْ
يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ.
611- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِي
الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ.
7- بَابُ الصَّلاَةِ
عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَى الإِسْفَارِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ
إِلَى الاِصْفِرَارِ.
612- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ
تُوُفِّيَتْ ، وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، فَأُتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ
صَلاَةِ الصُّبْحِ ، فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ ، قَالَ : وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ
بِالصُّبْحِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ : فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ يَقُولُ لأَهْلِهَا : إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الآنَ ، وَإِمَّا
أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ.
613- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : يُصَلَّى عَلَى
الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتَا
لِوَقْتِهِمَا.
8- بَابُ الصَّلاَةِ
عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ.
614- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ
عَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ ، حِينَ مَاتَ ،
لِتَدْعُوَ لَهُ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا
أَسْرَعَ النَّاسَ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ
بْنِ بَيْضَاءَ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ.
615- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : صُلِّيَ
عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ.
9- بَابُ جَامِعِ
الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ.
616- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ
بِالْمَدِينَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي
الإِمَامَ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.
617- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى
الْجَنَائِزِ يُسَلِّمُ ، حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ.
618- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَ
يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.
619- قَالَ يَحْيَى :
سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ
أَنْ يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ.
10- بَابُ مَا جَاءَ فِي
دَفْنِ الْمَيِّتِ.
620- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
تُوُفِّيَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ ، وَصَلَّى
النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذًا لاَ يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ ، فَقَالَ نَاسٌ : يُدْفَنُ
عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ ، فَجَاءَ أَبُو
بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
: مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلاَّ فِي مَكَانِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ،
فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ غُسْلِهِ ، أَرَادُوا نَزْعَ
قَمِيصِهِ ، فَسَمِعُوا صَوْتًا يَقُولُ : لاَ تَنْزِعُوا الْقَمِيصَ ، فَلَمْ
يُنْزَعِ الْقَمِيصُ ، وَغُسِّلَ وَهُوَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم.
621- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ
رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ ، وَالآخَرُ لاَ يَلْحَدُ فَقَالُوا : أَيُّهُمَا
جَاءَ أَوَّلُ ، عَمِلَ عَمَلَهُ ، فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ فَلَحَدَ لِرَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
622- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم كَانَتْ تَقُولُ : مَا صَدَّقْتُ بِمَوْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
حَتَّى سَمِعْتُ وَقْعَ الْكَرَازِينِ.
623- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم قَالَتْ : رَأَيْتُ ثَلاَثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حُجْرَتِي
فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، قَالَتْ : فَلَمَّا
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا ، قَالَ
لَهَا أَبُو بَكْرٍ هَذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ وَهُوَ خَيْرُهَا.
624- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ
وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ تُوُفِّيَا بِالْعَقِيقِ
وَحُمِلاَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَدُفِنَا بِهَا.
625- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا
أُحِبُّ أَنْ أُدْفَنَ بِالْبَقِيعِ ، لأَنْ أُدْفَنَ بِغَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ
مِنْ أَنْ أُدْفَنَ بِهِ ، إِنَّمَا هُوَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ : إِمَّا ظَالِمٌ
فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أُدْفَنَ مَعَهُ ، وَإِمَّا صَالِحٌ فَلاَ أُحِبُّ أَنْ
تُنْبَشَ لِي عِظَامُهُ.
11- بَابُ الْوُقُوفِ
لِلْجَنَائِزِ ، وَالْجُلُوسِ عَلَى الْمَقَابِرِ.
626- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ مَسْعُودِ
بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ.
627- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَتَوَسَّدُ
الْقُبُورَ ، وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ :
وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى الْقُبُورِ - فِيمَا نَرَى -
لِلْمَذَاهِبِ.
628- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ : كُنَّا نَشْهَدُ
الْجَنَائِزَ فَمَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤْذَنُوا.
12- بَابُ النَّهْيِ عَنِ
الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ.
629- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ
عَتِيكٍ ، عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ أَبُو أُمِّهِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ جَابِرَ
بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ يَعُودُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ
يُجِبْهُ ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ
: غُلِبْنَا عَلَيْكَ
يَا أَبَا الرَّبِيعِ ، فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ ، فَجَعَلَ جَابِرٌ
يُسَكِّتُهُنَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : دَعْهُنَّ فَإِذَا
وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا
الْوُجُوبُ ؟ قَالَ : إِذَا مَاتَ ، فَقَالَتِ ابْنَتُهُ : وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ
لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا ، فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ
أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ ؟ قَالُوا :
الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
: الشُّهَدَاءُ
سَبْعَةٌ ، سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ ذَاتِ
الْجَنْبِ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَالْحَرِقُ شَهِيدٌ ، وَالَّذِي يَمُوتُ
تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ.
630- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ
بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ
أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ : وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
يَقُولُ : إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ ، فَقَالَتْ
عَائِشَةُ : يَغْفِرُ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ
يَكْذِبْ ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا ، فَقَالَ
: إِنَّكُمْ
لَتَبْكُونَ عَلَيْهَا ، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا.
13- بَابُ الْحِسْبَةِ
فِي الْمُصِيبَةِ.
631- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَمُوتُ
لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ ،
إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ.
632- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم قَالَ : لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ ،
فَيَحْتَسِبُهُمْ ، إِلاَّ كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ ، فَقَالَتِ
امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
أَوِ اثْنَانِ ؟ قَالَ : أَوِ اثْنَانِ.
633- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ
يُصَابُ فِي وَلَدِهِ وَحَامَّتِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَتْ لَهُ
خَطِيئَةٌ.
14- بَابُ جَامِعِ
الْحِسْبَةِ فِي الْمُصِيبَةِ.
634- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لِيُعَزِّ
الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَائِبِهِمُ ، الْمُصِيبَةُ بِي.
635- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ : مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَقَالَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ {إِنَّا
لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي ، وَأَعْقِبْنِي
خَيْرًا مِنْهَا ، إِلاَّ فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ بِهِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ :
فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ ، قُلْتُ ذَلِكَ . ثُمَّ قُلْتُ : وَمَنْ
خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ فَأَعْقَبَهَا اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم
فَتَزَوَّجَهَا.
636- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ
قَالَ : هَلَكَتِ امْرَأَةٌ لِي ، فَأَتَانِي مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ
يُعَزِّينِي بِهَا فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ فَقِيهٌ
عَالِمٌ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، وَكَانَ بِهَا مُعْجَبًا
وَلَهَا مُحِبًّا ، فَمَاتَتْ فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجْدًا شَدِيدًا ، وَلَقِيَ
عَلَيْهَا أَسَفًا ، حَتَّى خَلاَ فِي بَيْتٍ ، وَغَلَّقَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَاحْتَجَبَ
مِنَ النَّاسِ ، فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، وَإِنَّ امْرَأَةً
سَمِعَتْ بِهِ فَجَاءَتْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ لِي إِلَيْهِ حَاجَةً
أَسْتَفْتِيهِ فِيهَا . لَيْسَ يُجْزِينِي فِيهَا إِلاَّ مُشَافَهَتُهُ ، فَذَهَبَ
النَّاسُ ، وَلَزِمَتْ بَابَهُ ، وَقَالَتْ : مَا لِي مِنْهُ بُدٌّ ، فَقَالَ لَهُ
قَائِلٌ : إِنَّ هَاهُنَا امْرَأَةً أَرَادَتْ أَنْ تَسْتَفْتِيَكَ ، وَقَالَتْ :
إِنْ أَرَدْتُ إِلاَّ مُشَافَهَتَهُ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ ، وَهِيَ لاَ تُفَارِقُ
الْبَابَ ، فَقَالَ : ائْذَنُوا لَهَا ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : إِنِّي
جِئْتُكَ أَسْتَفْتِيكَ فِي أَمْرٍ . قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَتْ
: إِنِّي اسْتَعَرْتُ
مِنْ جَارَةٍ لِي حَلْيًا ، فَكُنْتُ أَلْبَسُهُ وَأُعِيرُهُ زَمَانًا ، ثُمَّ
إِنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَيَّ فِيهِ ، أَفَأُؤَدِّيهِ إِلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ :
نَعَمْ ، وَاللَّهِ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ قَدْ مَكَثَ عِنْدِي زَمَانًا ، فَقَالَ : ذَلِكِ أَحَقُّ لِرَدِّكِ
إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ ، حِينَ أَعَارُوكِيهِ زَمَانًا ، فَقَالَتْ :
إِي يَرْحَمُكَ
اللَّهُ ، أَفَتَأْسَفُ عَلَى مَا أَعَارَكَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْكَ
وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ ؟ فَأَبْصَرَ مَا كَانَ فِيهِ وَنَفَعَهُ اللَّهُ
بِقَوْلِهَا.
15- بَابُ مَا جَاءَ فِي
الاِخْتِفَاءِ.
637- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ
أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ : لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ ، يَعْنِي
نَبَّاشَ الْقُبُورِ.
638- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
كَانَتْ تَقُولُ : كَسْرُ عَظْمِ الْمُسْلِمِ مَيْتًا كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيٌّ .
تَعْنِي فِي الإِثْمِ.
16- بَابُ جَامِعِ
الْجَنَائِزِ.
639- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ
يَمُوتَ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِهَا وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ يَقُولُ :
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأََعْلَى.
640- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوتُ حَتَّى يُخَيَّرَ ، قَالَتْ فَسَمِعْتُهُ
يَقُولُ : اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأََعْلَى ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ.
641- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ
مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ . إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ،
فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ
. يُقَالُ لَهُ : هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ.
642- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ الأََرْضُ
، إِلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ ، وَفِيهِ يُرَكَّبُ.
643- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
الأََنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ
يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّمَا نَسَمَةُ
الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يَعْلَقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ ، حَتَّى يَرْجِعَهُ اللَّهُ
إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ.
644- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى : إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَإِذَا كَرِهَ
لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ.
645- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ
حَسَنَةً قَطُّ ، لأَهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ . ثُمَّ أَذْرُوا نِصْفَهُ
فِي الْبَرِّ ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ
لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ، فَلَمَّا
مَاتَ الرَّجُلُ ، فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ
فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : لِمَ
فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ : مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ
: فَغَفَرَ لَهُ.
646- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ
يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُنَاتَجُ الإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ
جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ
الَّذِي يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟ قَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا
عَامِلِينَ.
647- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى
يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ.
648- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ ، عَنْ
مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ أَنَّهُ
كَانَ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرَّ عَلَيْهِ
بِجَنَازَةٍ ، فَقَالَ : مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ، قَالُوا : يَا
رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ :
الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا ، إِلَى
رَحْمَةِ اللَّهِ ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ
وَالْبِلاَدُ ، وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ.
649- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ
بْنُ مَظْعُونٍ وَمُرَّ بِجَنَازَتِهِ : ذَهَبْتَ وَلَمْ تَلَبَّسْ مِنْهَا بِشَيْءٍ.
650- وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ
، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ :
سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ : قَامَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَبِسَ ثِيَابَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ .
قَالَتْ : فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيرَةَ تَتْبَعُهُ ، فَتَبِعَتْهُ ، حَتَّى جَاءَ
الْبَقِيعَ فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ
فَسَبَقَتْهُ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْنِي فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى
أَصْبَحَ . ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ.
651- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ ، فَإِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُ إِلَيْهِ
، أَوْ شَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.
بسم الله الرحمن
الرحيم
3- كِتَابُ الزَّكَاةِ.
1- مَا تَجِبُ فِيهِ
الزَّكَاةُ.
652- حَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ
قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا
دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
صَدَقَةٌ.
653- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
صَعْصَعَةَ الأََنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ
خَمْسِ أَوَاقِيَّ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ
مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ.
=====================ج2...............
الكتاب : الْمُوَطَّأ
رواية يَحيى بن يَحيى اللَّيثيِّ الأَنْدَلُسِيِّ
تأليف : الإمام
مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الأَصْبَحِي
654- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى
عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ فِي الصَّدَقَةِ : إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ ، وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَلاَ تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ فِي الْحَرْثِ
وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ.
2- بَابُ الزَّكَاةِ فِي
الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.
655- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ
سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ
، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ
الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ.
قَالَ الْقَاسِمُ
بْنُ مُحَمَّدٍ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ ،
يَسْأَلُ الرَّجُلَ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ
الزَّكَاةُ ؟ فَإِذَا قَالَ : نَعَمْ ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ
الْمَالِ ، وَإِنْ قَالَ : لاَ ، أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ ، وَلَمْ يَأْخُذْ
مِنْهُ شَيْئًا.
656- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ ، عَنْ
أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ
عَطَائِي ، سَأَلَنِي : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ
الزَّكَاةُ ؟ قَالَ : فَإِنْ قُلْتُ : نَعَمْ ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَإِنْ
قُلْتُ : لاَ . دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.
657- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَ
تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
658- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ
الأََعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.
659- قَالَ مَالِكٌ :
السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا ، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ
فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا . كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
660- قَالَ مَالِكٌ
: لَيْسَ فِي عِشْرِينَ
دِينَارًا ، نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ ، زَكَاةٌ ، فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى
تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا ، وَازِنَةً ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ ،
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا ، الزَّكَاةُ ، وَلَيْسَ فِي
مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ ، زَكَاةٌ ، فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى
تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً فَفِيهَا الزَّكَاةُ ،
فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ . رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ .
دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ.
661- قَالَ مَالِكٌ : فِي
رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةً ، وَصَرْفُ
الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ : أَنَّهَا لاَ تَجِبُ
فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا
عَيْنًا ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
662- قَالَ مَالِكٌ : فِي
رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ فَائِدَةٍ ، أَوْ غَيْرِهَا
فَتَجَرَ فِيهَا ، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ
الزَّكَاةُ : أَنَّهُ يُزَكِّيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلاَّ قَبْلَ أَنْ
يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ
عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ . ثُمَّ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ
عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.
663- وقَالَ مَالِكٌ : فِي
رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا ، فَحَالَ عَلَيْهَا
الْحَوْلُ وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا ، أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهَا
، وَلاَ يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا
تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، لأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا وَهِيَ عِنْدَهُ
عِشْرُونَ ، ثُمَّ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ
يَوْمَ زُكِّيَتْ.
664- قَالَ مَالِكٌ
: الأََمْرُ
الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ ، وَخَرَاجِهِمْ
وَكِرَاءِ الْمَسَاكِينِ ، وَكِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ : أَنَّهُ لاَ تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، الزَّكَاةُ . قَلَّ
ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ . حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ
.
665- وقَالَ مَالِكٌ : فِي
الذَّهَبِ وَالْ وَرِقِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ : إِنَّ مَنْ بَلَغَتْ
حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ،
فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ عَمَّا تَجِبُ فِيهِ
الزَّكَاةُ ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعًا ، مَا
تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ نَصِيبًا مِنْ
بَعْضٍ ، أُخِذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ، إِذَا كَانَ
فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَذَلِكَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ
أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
666- قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا
كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ بِأَيْدِي أُنَاسٍ شَتَّى ،
فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعًا ، ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ
عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا.
667- قَالَ مَالِكٌ :
وَمَنْ أَفَادَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا إِنَّهُ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى
يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا.
3- بَابُ الزَّكَاةِ فِي
الْمَعَادِنِ.
668- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ غَيْرِ
وَاحِدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : قَطَعَ لِبِلاَلِ بْنِ
الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ
الْفُرُعِ ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا ، إِلَى الْيَوْمِ إِلاَّ
الزَّكَاةُ.
669- قَالَ مَالِكٌ :
أَرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهُ لاَ يُؤْخَذُ مِنَ الْمَعَادِنِ مِمَّا
يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ
دِينَارًا عَيْنًا ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَفِيهِ
الزَّكَاةُ مَكَانَهُ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ ذَلِكَ ، مَا
دَامَ فِي الْمَعْدِنِ نَيْلٌ ، فَإِذَا انْقَطَعَ عِرْقُهُ ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ
ذَلِكَ نَيْلٌ ، فَهُوَ مِثْلُ الأََوَّلِ يُبْتَدَأُ فِيهِ الزَّكَاةُ . كَمَا ابْتُدِئَتْ
فِي الأََوَّلِ.
670- قَالَ مَالِكٌ :
وَالْمَعْدِنُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ . يُؤْخَذُ مِنْهُ مِثْلُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ
الزَّرْعِ يُؤْخَذُ مِنْهُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ،
وَلاَ يُنْتَظَرُ بِهِ الْحَوْلُ . كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ ، إِذَا حُصِدَ
، الْعُشْرُ وَلاَ يُنْتَظَرُ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
4- بَابُ زَكَاةِ
الرِّكَازِ.
671- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.
672- قَالَ مَالِكٌ :
الأََمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا ، وَالَّذِي سَمِعْتُ أَهْلَ
الْعِلْمِ يَقُولُونَهُ : إِنَّ الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دِفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ
، مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ ، وَلَمْ يُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَةٌ ، وَلاَ كَبِيرُ
عَمَلٍ وَلاَ مَئُونَةٍ فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ ، وَتُكُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ
عَمَلٍ ، فَأُصِيبَ مَرَّةً ، وَأُخْطِئَ مَرَّةً ، فَلَيْسَ بِرِكَازٍ.
5- بَابُ مَا لاَ
زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالتِّبْرِ وَالْعَنْبَرِ.
673- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ
عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا
يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلْيُ ، فَلاَ تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ
الزَّكَاةَ.
674- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي
بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ . ثُمَّ لاَ يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ
الزَّكَاةَ.
675- قَالَ مَالِكٌ : مَنْ
كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ ، أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لاَ يُنْتَفَعُ
بِهِ لِلُبْسٍ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ . يُوزَنُ
فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ
دِينَارًا عَيْنًا ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ ،
فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ
إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ ، فَأَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ
الْمَكْسُورُ الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلاَحَهُ وَلُبْسَهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ
بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ ، فَلَيْسَ عَلَى
أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ.
676- قَالَ مَالِكٌ :
لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ وَلاَ فِي الْمِسْكِ وَلاَ الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ.
6- بَابُ زَكَاةِ
أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالتِّجَارَةِ لَهُمْ فِيهَا.
677- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ :
اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لاَ تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ.
678- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ
قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا ،
فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ.
679- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ الْيَتَامَى الَّذِينَ فِي حَجْرِهَا ، مَنْ يَتَّجِرُ لَهُمْ
فِيهَا.
680- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى
فِي حِجْرِهِ مَالاً فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ.
681- قَالَ مَالِكٌ
: لاَ بَأْسَ
بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ ، إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ
مَأْمُونًا ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا.
7- بَابُ زَكَاةِ
الْمِيرَاثِ.
682- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ ، وَلَمْ يُؤَدِّ
زَكَاةَ مَالِهِ ، إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ ، وَلاَ
يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ ، وَتُبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا ، وَأَرَاهَا
بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ ، فَلِذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّى عَلَى
الْوَصَايَا.
قَالَ :
وَذَلِكَ إِذَا
أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ الْمَيِّتُ
فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُهُ ، فَذَلِكَ حَسَنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
أَهْلُهُ . لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذَلِكَ.
683- قَالَ
: وَالسُّنَّةُ
عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا ، أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ
زَكَاةٌ ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنٍ ، وَلاَ عَرْضٍ ، وَلاَ دَارٍ ، وَلاَ
عَبْدٍ ، وَلاَ وَلِيدَةٍ . حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذَلِكَ ،
أَوِ اقْتَضَى ، الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ وَقَبَضَهُ .
684- وقَالَ مَالِكٌ :
السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ ، الزَّكَاةُ
. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
8- بَابُ الزَّكَاةِ فِي
الدَّيْنِ.
685- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ : هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ
دَيْنَهُ . حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ.
686- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاَةِ ظُلْمًا ،
يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ
السِّنِينَ ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ ، أَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُ
إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا.
687- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ
يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ ، أَعَلَيْهِ
زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لاَ.
688- قَالَ مَالِكٌ :
الأََمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ ، أَنَّ
صَاحِبَهُ لاَ يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ
عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ ، لَمْ تَجِبْ
عَلَيْهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا ، لاَ تَجِبُ
فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، سِوَى الَّذِي قُبِضَ ،
تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ
ذَلِكَ.
قَالَ :
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ نَاضٌّ غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ ، وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى
مِنْ دَيْنِهِ لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ ،
وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى ، فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ عَدَدَ
مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ ، مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ فِيهِ
الزَّكَاةُ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلاً ، أَوْ
لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ
دَيْنِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا ، أَوْ
مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ . ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ
مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحَسَبِ ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَالدَّلِيلُ عَلَى الدَّيْنِ يَغِيبُ أَعْوَامًا ، ثُمَّ يُقْتَضَى فَلاَ يَكُونُ
فِيهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ
لِلتِّجَارَةِ أَعْوَامًا . ثُمَّ يَبِيعُهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي
أَثْمَانِهَا إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ
أَوِ الْعُرُوضِ ، أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ ، مِنْ
مَالٍ سِوَاهُ ، وَإِنَّمَا يُخْرِجُ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ ، وَلاَ
يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ.
689- قَالَ مَالِكٌ :
الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَعِنْدَهُ مِنَ
الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ
مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا
بِيَدِهِ مِنْ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ
الْعُرُوضِ وَالنَّقْدِ إِلاَّ وَفَاءُ دَيْنِهِ ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى
يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ ، مَا تَجِبُ فِيهِ
الزَّكَاةُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ.
9- بَابُ زَكَاةِ
الْعُرُوضِ.
690- حَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ ، وَكَانَ
زُرَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ ، فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسُلَيْمَانَ وَعُمَرَ
بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ
إِلَيْهِ : أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَخُذْ مِمَّا
ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ
أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ . حَتَّى يَبْلُغَ
عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ ، فَدَعْهَا وَلاَ
تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ
مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا ، دِينَارًا
، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ،
فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ،
وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ ، كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ
الْحَوْلِ.
691- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ
عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا
صَدَّقَ مَالَهُ ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضًا ، بَزًّا أَوْ رَقِيقًا أَوْ مَا
أَشْبَهَ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ،
فَإِنَّهُ لاَ يُؤَدِّي مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةً ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ صَدَّقَهُ ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ الْعَرْضَ
سِنِينَ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةٌ ،
وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ ، فَإِذَا بَاعَهُ ، فَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ.
692- قَالَ مَالِكٌ :
الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ حِنْطَةً
أَوْ تَمْرًا أَوْ غَيْرَهُمَا لِلتِّجَارَةِ . ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ
عَلَيْهَا الْحَوْلُ ثُمَّ يَبِيعُهَا : أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا
، إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ
الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ ، وَلاَ مِثْلَ الْجِدَادِ.
693- قَالَ مَالِكٌ :
وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتِّجَارَةِ ، وَلاَ يَنِضُّ
لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ
لَهُ شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضٍ لِلتِّجَارَةِ
، وَيُحْصِي فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ ، فَإِذَا بَلَغَ
كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ.
694- قَالَ مَالِكٌ :
وَمَنْ تَجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَنْ لَمْ يَتْجُرْ سَوَاءٌ . لَيْسَ
عَلَيْهِمْ إِلاَّ صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ . تَجَرُوا فِيهِ أَوْ لَمْ
يَتْجُرُوا.
10- بَابُ مَا جَاءَ فِي
الْكَنْزِ.
695- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هُوَ ؟ فَقَالَ :
هُوَ الْمَالُ الَّذِي لاَ تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ.
696- وحَدَّثَنِي عَنْ
مَالكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ
يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، لَهُ زَبِيبَتَانِ
. يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ يَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ.
11- بَابُ صَدَقَةِ
الْمَاشِيَةِ.
697- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ ،
قَالَ : فَوَجَدْتُ فِيهِ :
بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الصَّدَقَةِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ
الإِبِلِ ، فَدُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ
إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ
فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ
بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ ، حِقَّةٌ طَرُوقَةُ
الْفَحْلِ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، جَذَعَةٌ ، وَفِيمَا
فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ، ابْنَتَا لَبُونٍ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى
عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ، فَمَا زَادَ عَلَى
ذَلِكَ مِنَ الإِبِلِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ، بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ
خَمْسِينَ ، حِقَّةٌ ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ
إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، شَاةٌ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ ،
شَاتَانِ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ ، ثَلاَثُ شِيَاهٍ ،
فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ ، شَاةٌ ، وَلاَ يُخْرَجُ فِي
الصَّدَقَةِ تَيْسٌ ، وَلاَ هَرِمَةٌ ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ إِلاَّ مَا شَاءَ
الْمُصَّدِّقُ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ
مُجْتَمِعٍ . خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ
بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَفِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ
رُبُعُ الْعُشْرِ.
12- بَابُ مَا جَاءَ فِي
صَدَقَةِ الْبَقَرِ.
698- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ
، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الأََنْصَارِيَّ أَخَذَ مِنْ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً ،
تَبِيعًا ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ، مُسِنَّةً ، وَأُتِيَ بِمَا دُونَ
ذَلِكَ ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْئًا ، حَتَّى أَلْقَاهُ
فَأَسْأَلَهُ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ
يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ.
699- قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ عَلَى
رَاعِيَيْنِ مُفْتَرِقَيْنِ ، أَوْ عَلَى رِعَاءٍ مُفْتَرِقِينَ ، فِي بُلْدَانٍ
شَتَّى ، أَنَّ ذَلِكَ يُجْمَعُ كُلُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ ، فَيُؤَدِّي مِنْهُ صَدَقَتَهُ
، وَمِثْلُ ذَلِكَ ، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ
مُتَفَرِّقَةً ، فِي أَيْدِي نَاسٍ شَتَّى ، إِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ
يَجْمَعَهَا ، فَيُخْرِجَ مِنْهَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ زَكَاتِهَا
وقَالَ يَحْيَى :.
700- قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ
يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ : أَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ
، فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، صُدِّقَتْ ، وَقَالَ :
إِنَّمَا هِيَ غَنَمٌ كُلُّهَا ، وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : وَفِي
سَائِمَةِ الْغَنَمِ ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً ، شَاةٌ.
701- قَالَ مَالِكٌ :
فَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَعْزِ ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا
إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ تِلْكَ الشَّاةَ الَّتِي وَجَبَتْ
عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنَ الضَّأْنِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ أَكْثَرَ مِنَ
الضَّأْنِ ، أُخِذَ مِنْهَا ، فَإِنِ اسْتَوَى الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ ، أَخَذَ
الشَّاةَ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ.
702- قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الإِبِلُ الْعِرَابُ وَ الْبُخْتُ ، يُجْمَعَانِ عَلَى
رَبِّهِمَا فِي الصَّدَقَةِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ إِبِلٌ كُلُّهَا ، فَإِنْ كَانَتِ الْعِرَابُ هِيَ
أَكْثَرَ مِنَ الْبُخْتِ ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ بَعِيرٌ وَاحِدٌ ،
فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْعِرَابِ صَدَقَتَهَا ، فَإِنْ كَانَتِ الْبُخْتُ أَكْثَرَ
فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا ، فَإِنِ اسْتَوَتْ ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ.
703- قَالَ مَالِكٌ :
وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ ، تُجْمَعُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهَا
، وَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ بَقَرٌ كُلُّهَا ، فَإِنْ كَانَتِ الْبَقَرُ هِيَ
أَكْثَرَ مِنَ الْجَوَامِيسِ ، وَلاَ تَجِبُ عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ
، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَتَهُمَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْجَوَامِيسُ
أَكْثَرَ ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا ، فَإِنِ اسْتَوَتْ ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ
أَيَّتِهِمَا شَاءَ ، فَإِذَا وَجَبَتْ فِي ذَلِكَ الصَّدَقَةُ صُدِّقَ
الصِّنْفَانِ جَمِيعًا.
704- قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ فَلاَ
صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ
أَفَادَهَا . إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ ،
وَالنِّصَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ
، وَإِمَّا ثَلاَثُونَ بَقَرَةً ، وَإِمَّا أَرْبَعُونَ شَاةً ، فَإِذَا كَانَ
لِلرَّجُلِ خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ ثَلاَثُونَ بَقَرَةً أَوْ
أَرْبَعُونَ شَاةً ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا إِبِلاً أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا ،
بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ
مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ
الْحَوْلُ ، وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ ، قَدْ
صُدِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، أَوْ قَبْلَ أَنْ
يَرِثَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ
يُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُ .
قَالَ مَالِكٌ :
وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ ، مَثَلُ الْوَرِقِ يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ
يَشْتَرِي بِهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ عَرْضًا ، وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي
عَرْضِهِ ذَلِكَ ، إِذَا بَاعَهُ ، الصَّدَقَةُ ، فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الآخَرُ
صَدَقَتَهَا هَذَا الْيَوْمَ ، وَيَكُونُ الآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ.
705- قَالَ مَالِكٌ
: فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ
غَنَمٌ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَمًا كَثِيرَةً
تَجِبُ فِي دُونِهَا الصَّدَقَةُ ، أَوْ وَرِثَهَا ، أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ
فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا الصَّدَقَةُ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ
يَوْمَ أَفَادَهَا بِاشْتِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ
عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، مِنْ إِبِلٍ أَوْ
بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ ، فَلَيْسَ يُعَدُّ ذَلِكَ نِصَابَ مَالٍ ، حَتَّى يَكُونَ فِي
كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، فَذَلِكَ النِّصَابُ الَّذِي
يُصَدِّقُ مَعَهُ مَا أَفَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ ، مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ
مِنَ الْمَاشِيَةِ.
706- قَالَ مَالِكٌ :
وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ ، تَجِبُ فِي كُلِّ
صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً
أَوْ شَاةً ، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا.
قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذَا.
707- قَالَ مَالِكٌ : فِي
الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ ، فَلاَ تُوجَدُ عِنْدَهُ : أَنَّهَا إِنْ
كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَلَمْ تُوجَدْ ، أُخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ
، وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ ، أَوْ حِقَّةً ، أَوْ جَذَعَةً ، وَلَمْ يَكُنْ
عِنْدَهُ ، كَانَ عَلَى رَبِّ الإِبِلِ أَنْ يَبْتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ
بِهَا .
قَالَ مَالِكٌ :
وَلاَ أُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا .
708- وقَالَ مَالِكٌ : فِي
الإِبِلِ النَّوَاضِحِ ، وَالْبَقَرِ السَّوَانِي ، وَبَقَرِ الْحَرْثِ : إِنِّي
أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ.
13- بَابُ صَدَقَةِ
الْخُلَطَاءِ.
709- قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِدًا ، وَالْفَحْلُ
وَاحِدًا ، وَالْمُرَاحُ وَاحِدًا ، وَالدَّلْوُ وَاحِدًا : فَالرَّجُلاَنِ
خَلِيطَانِ ، وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ.
قَالَ : وَالَّذِي
لاَ يَعْرِفُ مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ لَيْسَ بِخَلِيطٍ . إِنَّمَا هُوَ
شَرِيكٌ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَلاَ تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ ، أَنَّهُ إِذَا
كَانَ لأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً فَصَاعِدًا ، وَلِلآخَرِ أَقَلُّ
مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي لَهُ الأََرْبَعُونَ
شَاةً ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَى الَّذِي لَهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ ، صَدَقَةٌ
.
قَالَ مَالِكٌ
: فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ جُمِعَا فِي الصَّدَقَةِ ،
وَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ، فَإِنْ كَانَ لأَحَدِهِمَا أَلْفُ
شَاةٍ ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ ، مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، وَلِلآخَرِ
أَرْبَعُونَ شَاةً أَوْ أَكْثَرُ ، فَهُمَا خَلِيطَانِ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ
بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ . عَلَى قَدْرِ عَدَدِ أَمْوَالِهِمَا ، عَلَى
الأََلْفِ بِحِصَّتِهَا ، وَعَلَى الأََرْبَعِينَ بِحِصَّتِهَا.
710- قَالَ مَالِكٌ :
الْخَلِيطَانِ فِي الإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ .
يَجْتَمِعَانِ فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعًا ، إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وقَالَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ
شَاةً ، شَاةٌ .
قَالَ مَالِكٌ :
وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذا.
711- قَالَ مَالِكٌ :
وقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ
يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي
بِذَلِكَ أَصْحَابَ الْمَوَاشِي.
قَالَ مَالِكٌ :
وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ : لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ : أَنْ يَكُونَ النَّفَرُ
الثَّلاَثَةُ الَّذِينَ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً ،
قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ ، فَإِذَا
أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا ، لِئَلاَّ يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلاَّ
شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ : وَلاَ يُفَرَّقُ
بَيْنَ مُجْتَمِعٍ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا أَظَلَّهُمَا
الْمُصَدِّقُ ، فَرَّقَا غَنَمَهُمَا ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقِيلَ : لاَ
يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ . خَشْيَةَ
الصَّدَقَةِ.
قَالَ مَالِكٌ :
فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.
14- بَابُ مَا جَاءَ
فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ فِي الصَّدَقَةِ.
712- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ
اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ
عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ ، فَقَالُوا : أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ ؟
وَلاَ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ ،
يَحْمِلُهَا الرَّاعِي ، وَلاَ تَأْخُذُهَا وَلاَ تَأْخُذُ الأََكُولَةَ ، وَلاَ
الرُّبَّى وَلاَ الْمَاخِضَ وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ ، وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ
وَالثَّنِيَّةَ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَالسَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ ، وَالرُّبَّى الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ
فَهِيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا ، وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِلُ ، وَالأََكُولَةُ هِيَ
شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ.
713- وقَالَ مَالِكٌ : فِي
الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، فَتَوَالَدُ قَبْلَ
أَنْ يَأْتِيَهَا الْمُصَدِّقُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَتَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ
الصَّدَقَةُ بِوِلاَدَتِهَا .
قَالَ مَالِكٌ :
إِذَا بَلَغَتِ الْغَنَمُ بِأَوْلاَدِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، فَعَلَيْهِ
فِيهَا الصَّدَقَةُ ، وَذَلِكَ أَنَّ وِلاَدَةَ الْغَنَمِ مِنْهَا ، وَذَلِكَ
مُخَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنْهَا بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ ،
وَمِثْلُ ذَلِكَ ، الْعَرْضُ . لاَ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ
الصَّدَقَةُ . ثُمَّ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ فَيَبْلُغُ بِرِبْحِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ
الصَّدَقَةُ ، فَيُصَدِّقُ رِبْحَهُ مَعَ رَأْسِ الْمَالِ ، وَلَوْ كَانَ رِبْحُهُ
فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثًا ، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، حَتَّى يَحُولَ
عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهُ أَوْ وَرِثَهُ.
قَالَ مَالِكٌ
: فَغِذَاءُ الْغَنَمِ
مِنْهَا ، كَمَا رِبْحُ الْمَالِ مِنْهُ . غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ فِي
وَجْهٍ آخَرَ ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ مَا
تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهِ مَالاً تَرَكَ مَالَهُ ،
الَّذِي أَفَادَ فَلَمْ يُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ الأََوَّلِ حِينَ يُزَكِّيهِ ،
حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا ، وَلَوْ
كَانَتْ لِرَجُلٍ غَنَمٌ ، أَوْ بَقَرٌ أَوْ إِبِلٌ ، تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا
الصَّدَقَةُ . ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا ، أَوْ بَقَرَةً ، أَوْ شَاةً ،
صَدَّقَهَا مَعَ صِنْفِ مَا أَفَادَ مِنْ ذَلِكَ حِينَ يُصَدِّقُهُ ، إِذَا كَانَ
عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ الصِّنْفُ الَّذِي أَفَادَ ، نِصَابُ مَاشِيَةٍ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.
15- بَابُ الْعَمَلِ فِي
صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا.
714- قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ،
وَإِبِلُهُ مِائَةُ بَعِيرٍ ، فَلاَ يَأْتِيهِ السَّاعِي حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ
صَدَقَةٌ أُخْرَى ، فَيَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ وَقَدْ هَلَكَتْ إِبِلُهُ إِلاَّ
خَمْسَ ذَوْدٍ.
قَالَ مَالِكٌ :
يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْخَمْسِ ذَوْدٍ ، الصَّدَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ
وَجَبَتَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ . شَاتَيْنِ : فِي كُلِّ عَامٍ شَاةٌ . لأَنَّ
الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ يُصَدِّقُ مَالَهُ ،
فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَتْ ، فَإِنَّمَا يُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ
زَكَاةَ مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ ، وَإِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ
صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَ إِلاَّ مَا وَجَدَ
الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ ، فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ
فِيهَا صَدَقَاتٌ ، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ
كُلُّهَا ، أَوْ صَارَتْ إِلَى مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، فَإِنَّهُ لاَ صَدَقَةَ
عَلَيْهِ وَلاَ ضَمَانَ فِيمَا هَلَكَ وَمَضَى مِنَ مَالهِ.
16- بَابُ النَّهْيِ عَنِ
التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ.
715- حَدَّثَنِي يحْيَى
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ
حَبَّانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ،
فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلاً ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا هَذِهِ
الشَّاةُ ؟ فَقَالُوا : شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ
: مَا أَعْطَى هَذِهِ
أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ ، لاَ تَفْتِنُوا النَّاسَ . لاَ تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ.
716- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ
أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ مِنْ أَشْجَعَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ
مَسْلَمَةَ الأََنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا ، فَيَقُولُ لِرَبِّ
الْمَالِ : أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ ، فَلاَ يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً
فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلاَّ قَبِلَهَا.
717- قَالَ مَالِكٌ :
السُّنَّةُ عِنْدَنَا ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا
، أَنَّهُ لاَ يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ ، وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ
مَا دَفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
17- بَابُ أَخْذِ
الصَّدَقَةِ وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا.
718- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا
بِمَالِهِ ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ
، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.
719- قَالَ مَالِكٌ :
الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ
عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي ، فَأَيُّ الأََصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ
الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ ، أُوثِرَ ذَلِكَ الصِّنْفُ ، بِقَدْرِ مَا يَرَى
الْوَالِي ، وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذَلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الآخَرِ بَعْدَ عَامٍ
أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَعْوَامٍ ، فَيُؤْثَرُ أَهْلُ الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ ،
حَيْثُمَا كَانَ ذَلِكَ ، وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ ، إِلاَّ عَلَى
قَدْرِ مَا يَرَى الإِمَامُ.
18- بَابُ مَا جَاءَ فِي
أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا.
720- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ : لَوْ
مَنَعُونِي عِقَالاً لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ.
721- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ : شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ ، فَسَأَلَ
الَّذِي سَقَاهُ ، مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى
مَاءٍ ، قَدْ سَمَّاهُ ، فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ
، فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَا ، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي فَهُوَ هَذَا ،
فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ.
722- قَالَ مَالِكٌ :
الأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمُسْلِمُونَ أَخْذَهَا ، كَانَ حَقًّا عَلَيْهِمْ
جِهَادُهُ حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ.
723- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ : أَنَّ رَجُلاً مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ
عُمَرُ : أَنْ دَعْهُ وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ
: فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، وَأَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ
زَكَاةَ مَالِهِ ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ ،
فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خُذْهَا مِنْهُ.
19- بَابُ زَكَاةِ مَا
يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ وَالأََعْنَابِ.
724- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَنْ
بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : فِيمَا
سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ ، وَالْبَعْلُ ، الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ
بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.
725- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ
يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ وَلاَ مُصْرَانُ الْفَارَةِ وَلاَ
عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ ، قَالَ : وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ ، وَلاَ يُؤْخَذُ
مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ ، الْغَنَمُ . تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا ،
وَالسَّخْلُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَقَدْ يَكُونُ فِي
الأََمْوَالِ ثِمَارٌ لاَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْهَا . مِنْ ذَلِكَ
الْبُرْدِيُّ وَمَا أَشْبَهَهُ . لاَ يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ ، كَمَا لاَ
يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ.
قَالَ : وَإِنَّمَا
تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ الْمَالِ.
726- قَالَ مَالِكٌ :
الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُ خْرَصُ مِنَ
الثِّمَارِ إِلاَّ النَّخِيلُ وَالأََعْنَابُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ
يَبْدُو صَلاَحُهُ ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ
وَالأََعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَبًا وَعِنَبًا ، فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ
لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ ، وَلِئَلاَّ يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ
ضِيقٌ ، فَيُخْرَصُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ . ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاؤُوا
. ثُمَّ يُؤَدُّونَ
مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ.
727- قَالَ مَالِكٌ :
فَأَمَّا مَا لاَ يُؤْكَلُ رَطْبًا ، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنَ
الْحُبُوبِ كُلِّهَا ، فَإِنَّهُ لاَ يُخْرَصُ وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا
إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيَّبُوهَا ، وَخَلُصَتْ حَبًّا ، فَإِنَّمَا
عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الأََمَانَةُ . يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا . إِذَا بَلَغَ
ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ .
وَهَذَا الأََمْرُ
الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.
728- قَالَ مَالِكٌ :
الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ النَّخْلَ يُخْرَصُ عَلَى
أَهْلِهَا ، وَثَمَرُهَا فِي رُؤُوسِهَا . إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ ،
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْرًا عِنْدَ الْجِدَادِ ، فَإِنْ أَصَابَتِ
الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ ، بَعْدَ أَنْ تُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا ، وَقَبْلَ أَنْ
تُجَذَّ ، فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ
صَدَقَةٌ ، فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْءٌ ، يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
فَصَاعِدًا ، بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ ، وَلَيْسَ
عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ ، وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي
الْكَرْمِ أَيْضًا .
729- وَإِذَا كَانَ
لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ ، أَوِ اشْتِرَاكٌ فِي أَمْوَالٍ
مُتَفَرِّقَةٍ ، لاَ يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ أَوْ قِطَعُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ
الزَّكَاةُ ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ ، يَبْلُغُ مَا
تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا.
20- بَابُ زَكَاةِ
الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ.
730- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ ؟ فَقَالَ : فِيهِ
الْعُشْرُ.
731- قَالَ مَالِكٌ :
وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ ، بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ
وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، فَمَا لَمْ يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ
خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ .
732- قَالَ مَالِكٌ :
وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ . مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ السَّمَاءُ
وَالْعُيُونُ ، أَوْ كَانَ بَعْلاً ، فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَمَا كَانَ يُسْقَى
بِالنَّضْحِ ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَلاَ يُخْرَصُ شَيْءٌ مِنَ
الزَّيْتُونِ فِي شَجَرِهِ .
733- قَالَ مَالِكٌ :
وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا النَّاسُ
وَيَأْكُلُونَهَا ، أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتْهُ السَّمَاءُ مِنْ ذَلِكَ ،
وَمَا سَقَتْهُ الْعُيُونُ ، وَمَا كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ
بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ . إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِال
صَّاعِ الأََوَّلِ صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَمَا زَادَ عَلَى
خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ.
734- قَالَ مَالِكٌ :
وَالْحُبُوبُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ : الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالذُّرَةُ وَالدُّخْنُ وَالأَُرْزُ
وَالْعَدَسُ وَالْجُلْبَانُ وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْجُلاَنُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا ، فَالزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهَا بَعْدَ
أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبًّا .
قَالَ : وَالنَّاسُ
مُصَدَّقُونَ فِي ذَلِكَ وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ مَا دَفَعُوا
.
735- وَسُئِلَ مَالِكٌ :
مَتَى يُخْرَجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ ، أَقَبْلَ النَّفَقَةِ
أَمْ بَعْدَهَا ؟ فَقَالَ : لاَ يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ
عَنْهُ أَهْلُهُ ، كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ ،
وَيُصَدَّقُونَ بِمَا قَالُوا ، فَمَنْ رُفِعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ
فَصَاعِدًا ، أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ ، وَمَنْ لَمْ
يُرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ.
736- قَالَ مَالِكٌ :
وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ ، وَقَدْ صَلَحَ وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ ، فَعَلَيْهِ
زَكَاتُهُ ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ .
737- وَلاَ يَصْلُحُ
بَيْعُ الزَّرْعِ ، حَتَّى يَيْبَسَ فِي أكْمَامِهِ وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ.
738- قَالَ مَالِكٌ : فِي
قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام] أَنَّ
ذَلِكَ ، الزَّكَاةُ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ.
739- قَالَ مَالِكٌ :
وَمَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ أَوْ أَرْضَهُ ، وَفِي ذَلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ
لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ
طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ . إِلاَّ أَنْ
يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُبْتَاعِ.
21- بَابُ مَا لاَ
زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ.
740- قَالَ مَالِكٌ :
إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ
التَّمْرِ ، وَمَا يَقْطُفُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الزَّبِيبِ ، وَمَا
يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ
أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ إِنَّهُ لاَ يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ
ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ زَكَاةٌ
. حَتَّى يَكُونَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنَ التَّمْرِ ، أَوْ فِي الزَّبِيبِ
، أَوْ فِي الْحِنْطَةِ ، أَوْ فِي الْقِطْنِيَّةِ ، مَا يَبْلُغُ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ
مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . كَمَا قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ
التَّمْرِ صَدَقَةٌ.
741- قَالَ : وَإِنْ كَانَ
فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ تِلْكَ الأََصْنَافِ مَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ
أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلاَ
زَكَاةَ فِيهِ ، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَجُذَّ الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ
خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ وَأَلْوَانُهُ ، فَإِنَّهُ
يُجْمَعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ ، فَإِنْ
لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.
742- قَالَ : مَالِكٌ :
وَكَذَلِكَ الْحِنْطَةُ كُلُّهَا السَّمْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَالشَّعِيرُ
وَالسُّلْتُ ، كُلُّ ذَلِكَ صِنْفٌ وَاحِدٌ ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ
كُلِّهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ ،
وَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ
.
743- قَالَ مَالِكٌ :
وَكَذَلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ ، أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ ، فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ
مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ
ذَلِكَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ .
744- وَكَذَلِكَ
الْقِطْنِيَّةُ هِيَ صِنْفٌ وَاحِدٌ . مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ
وَالزَّبِيبِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهَا وَأَلْوَانُهَا ، وَالْقِطْنِيَّةُ
: الْحِمَّصُ وَالْعَدَسُ وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْبَانُ وَكُلُّ مَا ثَبَتَ
مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ قِطْنِيَّةٌ ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ
مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الأََوَّلِ ، صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْنَافِ الْقِطْنِيَّةِ كُلِّهَا ، لَيْسَ مِنْ
صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ فَإِنَّهُ يُجْمَعُ ذَلِكَ بَعْضُهُ إِلَى
بَعْضٍ ، وَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.
745- قَالَ مَالِكٌ :
وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقِطْنِيَّةِ وَالْحِنْطَةِ
فِيمَا أُخِذَ مِنَ النَّبَطِ ، وَرَأَى أَنَّ الْقِطْنِيَّةَ كُلَّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ
، فَأَخَذَ مِنْهَا الْعُشْرَ ، وَأَخَذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ نِصْفَ
الْعُشْرِ.
قَالَ مَالِكٌ :
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ يُجْمَعُ الْقِطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي
الزَّكَاةِ حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً ، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ
بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَلاَ يُؤْخَذُ مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ
يَدًا بِيَدٍ ؟ قِيلَ لَهُ : فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ فِي
الصَّدَقَةِ ، وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِي الْعَدَدِ مِنَ
الْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ.
746- قَالَ مَالِكٌ : فِي
النَّخِيلِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَجُذَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ
أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ : إِنَّهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا ، وَإِنَّهُ
إِنْ كَانَ لأَحَدِهِمَا مِنْهَا مَا يَجُذُّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ،
وَلِلآخَرِ مَا يَجُذُّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فِي
أَرْضٍ وَاحِدَةٍ ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ الأََوْسُقِ
وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَذَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا ،
صَدَقَةٌ .
747- وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ
فِي الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ ، فِي كُلِّ زَرْعٍ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا يُحْصَدُ
، أَوِ النَّخْلُ يُجَدُّ أَوِ الْكَرْمُ يُقْطَفُ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ
رَجُلٍ مِنْهُمْ يَجُدُّ مِنَ التَّمْرِ ، أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ ،
خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، أَوْ يَحْصُدُ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ،
فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ
أَوْسُقٍ فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ
بَلَغَ جُدَادُهُ أَوْ قِطَافُهُ أَوْ حَصَادُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.
748- قَالَ مَالِكٌ :
السُّنَّةُ عِنْدَنَا ، أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هَذِهِ
الأََصْنَافِ كُلِّهَا ، الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ
كُلِّهَا ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ أَدَّى صَدَقَتَهُ سِنِينَ .
ثُمَّ بَاعَهُ ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَحُولَ
عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ . إِذَا كَانَ أَصْلُ تِلْكَ
الأََصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ
لِلتِّجَارَةِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ
وَالْعُرُوضِ يُفِيدُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُمْسِكُهَا سِنِينَ . ثُمَّ يَبِيعُهَا
بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ ، فَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى
يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا ، فَإِنْ كَانَ أَصْلُ تِلْكَ
الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا
، إِذَا كَانَ قَدْ حَبَسَهَا سَنَةً ، مِنْ يَوْمَ زَكَّى الْمَالَ الَّذِي ابْتَاعَهَا
بِهِ.
22- مَا لاَ زَكَاةَ
فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ وَالْبُقُولِ.
749- قَالَ مَالِكٌ :
السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا ، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ
أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ كُلِّهَا
صَدَقَةٌ : الرُّمَّانِ ، وَالْفِرْسِكِ وَالتِّينِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَمَا
لَمْ يُشْبِهْهُ . إِذَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ .
750- قَالَ : وَلاَ فِي
الْقَضْبِ وَلاَ فِي الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ ، وَلاَ فِي أَثْمَانِهَا إِذَا
بِيعَتْ صَدَقَةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَيْعِهَا
، وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا.
23- بَابُ مَا جَاءَ فِي
صَدَقَةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْعَسَلِ.
751- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ
فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.
752- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَهْلَ
الشَّامِ قَالُوا : لأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ : خُذْ مِنْ خَيْلِنَا
وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً ، فَأَبَى ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ،
فَأَبَى عُمَرُ ، ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ
إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ ،
وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ.
قَالَ مَالِكٌ :
مَعْنَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ يَقُولُ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ.
753- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ،
أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي
وَهُوَ بِمِنًى أَنْ : لاَ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ وَلاَ مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً
.
754- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينَ ؟ فَقَالَ : وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ
صَدَقَةٍ.
24- بَابُ جِزْيَةِ
أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسِ.
755- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ
الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنَ
الْبَرْبَرِ.
756- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ فَقَالَ : مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ
فِي أَمْرِهِمْ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.
757- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ
دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، مَعَ ذَلِكَ
أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.
758- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ ، فَقَالَ
عُمَرُ : ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا
. قَالَ فَقُلْتُ :
وَهِيَ عَمْيَاءُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : يَقْطُرُونَهَا بِالإِبِلِ قَالَ فَقُلْتُ :
كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الأََرْضِ ؟ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ
؟ فَقُلْتُ : بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَرَدْتُمْ ، وَاللَّهِ ، أَكْلَهَا ، فَقُلْتُ : إِنَّ عَلَيْهَا
وَسْمَ الْجِزْيَةِ ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَنُحِرَتْ ، وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ
تِسْعٌ ، فَلاَ تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلاَ طُرَيْفَةٌ إِلاَّ جَعَلَ مِنْهَا فِي
تِلْكَ الصِّحَافِ ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم ، وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ ، مِنْ آخِرِ ذَلِكَ
، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ ، كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ . قَالَ : فَجَعَلَ
فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى
أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ
تِلْكَ الْجَزُورِ ، فَصُنِعَ فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأََنْصَارَ.
759- قَالَ مَالِكٌ : لاَ
أَرَى أَنْ تُؤْخَذَ النَّعَمُ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلاَّ فِي جِزْيَتِهِمْ.
760- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى
عُمَّالِهِ : أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ
حِينَ يُسْلِمُونَ.
761- قَالَ مَالِكٌ :
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ جِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلاَ
عَلَى صِبْيَانِهِمْ ، وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تُؤْخَذُ إِلاَّ مِنَ الرِّجَالِ
الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ .
762- قَالَ مَالِكٌ :
وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلاَ عَلَى الْمَجُوسِ فِي نَخِيلِهِمْ ،
وَلاَ كُرُومِهِمْ ، وَلاَ زُرُوعِهِمْ ، وَلاَ مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ . لأَنَّ
الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيرًا لَهُمْ وَرَدًّا
عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ صَغَارًا
لَهُمْ فَهُمْ مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمِ الَّذِينَ صَالَحُوا عَلَيْهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ
شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ . إِلاَّ أَنْ يَتَّجِرُوا فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَخْتَلِفُوا
فِيهَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشْرُ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ
.
وَذَلِكَ أَنَّهُمْ
إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا عَلَى أَنْ
يُقَرُّوا بِبِلاَدِهِمْ ، وَيُقَاتَلُ عَنْهُمْ عَدُوُّهُمْ ، فَمَنْ خَرَجَ
مِنْهُمْ مِنْ بِلاَدِهِ إِلَى غَيْرِهَا يَتْجُرُ إِلَيْهَا ، فَعَلَيْهِ
الْعُشْرُ . مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ ، وَمِنْ
أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الْمَدِينَةِ
، أَوِ الْيَمَنِ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْبِلاَدِ ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ
، وَلاَ صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمَجُوسِ فِي شَيْءٍ مِنْ
أَمْوَالِهِمْ وَلاَ مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَلاَ ثِمَارِهِمْ وَلاَ زُرُوعِهِمْ ،
مَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ ، وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ ، وَيَكُونُونَ عَلَى
مَا كَانُوا عَلَيْهِ ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَارًا فِي
بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ ، فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ . لأَنَّ
ذَلِكَ لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا عَلَيْهِ ، وَلاَ مِمَّا شُرِطَ لَهُمْ ، وَهَذَا
الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
25- بَابُ عُشُورِ أَهْلِ
الذِّمَّةِ.
763- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ
أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ
الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ ، نِصْفَ الْعُشْرِ . يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَيَأْخُذُ
مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ.
764- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ
غُلاَمًا عَامِلاً مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى سُوقِ
الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ
الْعُشْرَ.
765- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ : عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : كَانَ ذَلِكَ
يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ.
26- بَابُ اشْتِرَاءِ
الصَّدَقَةِ وَالْعَوْدِ فِيهَا.
766- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ :
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ ،
فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ ،
فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : لاَ
تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ
، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.
767- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ
عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ
تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
.
768- قَالَ يَحْيَى :
سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَوَجَدَهَا مَعَ غَيْرِ
الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ تُبَاعُ ، أَيَشْتَرِيهَا ؟ فَقَالَ : تَرْكُهَا
أَحَبُّ إِلَيَّ.
27- بَابُ مَنْ تَجِبُ
عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ.
769- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ
زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ
.
770- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ
، أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ ، وَلاَ
بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ
وَمُدَبَّرِهِ وَرَقِيقِهِ كُلِّهِمْ غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ . مَنْ كَانَ
مِنْهُمْ مُسْلِمًا وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ ،
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ.
771- قَالَ مَالِكٌ
: فِي الْعَبْدِ
الآبِقِ إِنَّ سَيِّدَهُ ، إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ،
وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً ، وَهُوَ يَرْجُو حَيَاتَهُ وَرَجْعَتَهُ ،
فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ ،
وَيَئِسَ مِنْهُ ، فَلاَ أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ.
772- قَالَ مَالِكٍ :
تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَمَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ
الْقُرَى ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ . عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ .
ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
28- بَابُ مَكِيلَةِ
زَكَاةِ الْفِطْرِ.
773- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى
النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ
عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
774- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ
أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ :
كُنَّا نُخْرِجُ
زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا
مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، وَذَلِكَ
بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
775- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يُخْرِجُ فِي
زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلاَّ التَّمْرَ . إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا.
776- قَالَ مَالِكٌ :
وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ ، وَزَكَاةُ الْعُشُورِ ، كُلُّ
ذَلِكَ بِالْمُدِّ الأََصْغَرِ مُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . إِلاَّ
الظِّهَارَ فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَامٍ وَهُوَ الْمُدُّ
الأََعْظَمُ.
29- بَابُ وَقْتِ
إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ.
777- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ
بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ ،
بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ.
778- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ
الْفِطْرِ ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا
إِلَى الْمُصَلَّى.
779- قَالَ مَالِكٌ :
وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ
يَوْمِ الْفِطْرِ وَبَعْدَهُ.
30- بَابُ مَنْ لاَ
تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
780- قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ ، وَلاَ فِي
أَجِيرِهِ ، وَلاَ فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ ، زَكَاةٌ . إِلاَّ مَنْ كَانَ
مِنْهُمْ يَخْدِمُهُ ، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ ، فَتَجِبُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ
عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ الْكَافِرِ ، مَا لَمْ يُسْلِمْ
لِتِجَارَةٍ كَانُوا ، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ.
بسم الله الرحمن
الرحيم
4- كِتَابُ الصِّيَامِ.
1- بَابُ مَا جَاءَ فِي
رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ لِلصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ.
781- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لاَ تَصُومُوا حَتَّى
تَرَوُا الْهِلاَلَ ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ
فَاقْدُرُوا لَهُ.
782- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ،
فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ،
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.
783- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ :
لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ،
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ.
784- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْهِلاَلَ رُئِيَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ
عَفَّانَ بِعَشِيٍّ فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسُ.
785- قَالَ يَحْيَى :
سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : فِي الَّذِي يَرَى هِلاَلَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ
: أَنَّهُ يَصُومُ .
لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ
رَمَضَانَ.
786- قَالَ : وَمَنْ رَأَى
هِلاَلَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ . لأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ
عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَأْمُونًا ، وَيَقُولُ أُولَئِكَ إِذَا
ظَهَرَ عَلَيْهِمْ : قَدْ رَأَيْنَا الْهِلاَلَ ، وَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ
نَهَارًا فَلاَ يُفْطِرْ ، وَيُتِمُّ صِيَامَ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا هُوَ
هِلاَلُ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَأْتِي.
787- قَالَ يَحْيَى :
وسَمِعْتُ مَالكا يَقُولُ : إِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَهُمْ
يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَجَاءَهُمْ ثَبَتٌ أَنَّ هِلاَلَ رَمَضَانَ
قَدْ رُئِيَ قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا بِيَوْمٍ ، وَأَنَّ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ أَحَدٌ
وَثَلاَثُونَ ، فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ، أَيَّةَ سَاعَةٍ
جَاءَهُمُ الْخَبَرُ . غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ صَلاَةَ الْعِيدِ ، إِنْ كَانَ
ذَلِكَ جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
2- بَابُ مَنْ أَجْمَعَ
الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ.
788- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ : لاَ يَصُومُ إِلاَّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ.
789- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ ذَلِكَ.
3- بَابُ مَا جَاءَ فِي
تَعْجِيلِ الْفِطْرِ.
790- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَزَالُ
النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.
791- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْملَةَ الأََسْلَمِيِّ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ
يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.
792- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ
حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الأََسْوَدِ ، قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا ، ثُمَّ يُفْطِرَانِ
بَعْدَ الصَّلاَةِ ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.
4- بَابُ مَا جَاءَ فِي
صِيَامِ الَّذِي يُصْبِحُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ.
793- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ
الأََنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى
الْبَابِ ، وَأَنَا أَسْمَعُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا
وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : وَأَنَا أُصْبِحُ
جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ ، فَقَالَ لَهُ
الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا . قَدْ غَفَرَ
اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَغَضِبَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ
لِلَّهِ ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي.
794- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ
زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمَا قَالَتَا : كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ
فِي رَمَضَانَ . ثُمَّ يَصُومُ.
795- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَقُولُ : كُنْتُ أَنَا وَأَبِي عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ
الْمَدِينَةِ فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : مَنْ أَصْبَحَ
جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا
عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمَّيِ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَأُمِّ
سَلَمَةَ فَلْتَسْأَلَنَّهُمَا عَنْ ذَلِكَ ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
وَذَهَبْتُ مَعَهُ . حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ،
ثُمَّ قَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ . إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ
الْحَكَمِ فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ
ذَلِكَ الْيَوْمَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ . يَا
عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يَصْنَعُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لاَ وَاللَّهِ . قَالَتْ : عَائِشَةُ :
فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ
جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ .
قَالَ : ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ
ذَلِكَ ، فَقَالَتْ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا
مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا قَالَتَا ،
فَقَالَ مَرْوَانُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَتَرْكَبَنَّ
دَابَّتِي ، فَإِنَّهَا بِالْبَابِ ، فَلْتَذْهَبَنَّ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ
فَإِنَّهُ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَلْتُخْبِرَنَّهُ ذَلِكَ ، فَرَكِبَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ ، وَرَكِبْتُ مَعَهُ ، حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَتَحَدَّثَ
مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَاعَةً . ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ لاَ عِلْمَ
لِي بِذَاكَ . إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ.
796- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُمَا قَالَتَا : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصْبِحُ
جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُومُ.
5- بَابُ مَا جَاءَ فِي
الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.
797- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ
رَجُلاً قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ
وَجْدًا شَدِيدًا فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَدَخَلَتْ
عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ
لَهَا ، فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا بِذَلِكَ ، فَزَادَهُ
ذَلِكَ شَرًّا ، وَقَالَ : لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ،
اللَّهُ يُحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ . ثُمَّ رَجَعَتِ
امْرَأَتُهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَا لِهَذِهِ
الْمَرْأَةِ ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم : أَلاَ أَخْبَرْتِيهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : قَدْ
أَخْبَرْتُهَا ، فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ ، فَزَادَهُ ذَلِكَ
شَرًّا ، وَقَالَ : لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . اللَّهُ يُحِلُّ
لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم وَقَالَ : وَاللَّهِ . إِنِّي لأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَعْلَمُكُمْ
بِحُدُودِهِ.
798- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ . ثُمَّ ضَحِكَتْ.
799- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَاتِكَةَ ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تُقَبِّلُ
رَأْسَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلاَ يَنْهَاهَا.
800- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ
عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ
زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ ،
وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
وَهُوَ صَائِمٌ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ
أَهْلِكَ فَتُقَبِّلَهَا وَتُلاَعِبَهَا ؟ فَقَالَ : أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ
؟ قَالَتْ : نَعَمْ.
801- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَسَعْدَ بْنَ
أَبِي وَقَّاصٍ كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.
6- بَابُ مَا جَاءَ فِي
التَّشْدِيدِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.
802- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم ، كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، تَقُولُ : وَأَيُّكُمْ أَمْلَكُ لِنَفْسِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم.
803- قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ : قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
لَمْ أَرَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ.
804- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ
، وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ.
805- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ
وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ.
7- بَابُ مَا جَاءَ فِي
الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ.
806- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ
، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ . ثُمَّ أَفْطَرَ ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ ، وَكَانُوا
يَأْخُذُونَ بِالأََحْدَثِ ، فَالأََحْدَثِ ، مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم.
807- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ
عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ ، وَقَالَ : تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ ، وَصَامَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ :
قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
بِالْعَرْجِ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ .
ثُمَّ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ
طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ قَدْ صَامُوا حِينَ صُمْتَ . قَالَ : فَلَمَّا كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْكَدِيدِ دَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ
فَأَفْطَرَ النَّاسُ.
808- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ :
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ
الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.
809- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى
، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ
عَمْرٍو الأََسْلَمِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
: يَا رَسُولَ اللَّهِ
. إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.
810- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَصُومُ فِي
السَّفَرِ.
811- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ فِي
رَمَضَانَ ، وَنُسَافِرُ مَعَهُ ، فَيَصُومُ عُرْوَةُ وَنُفْطِرُ نَحْنُ فَلاَ
يَأْمُرُنَا بِالصِّيَامِ.
8- بَابُ مَا يَفْعَلُ
مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ.
812- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا كَانَ
فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ
يَوْمِهِ دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ يَحْيَى.
813- قَالَ مَالِكٌ : مَنْ
كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ أَوَّلِ
يَوْمِهِ ، وَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ . دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَإِذَا أَرَادَ أَنْ
يَخْرُجَ فِي رَمَضَانَ ، فَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ وَهُوَ بِأَرْضِهِ ، قَبْلَ
أَنْ يَخْرُجَ فَإِنَّهُ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
814- قَالَ مَالِكٌ : فِي
الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ وَهُوَ مُفْطِرٌ ، وَامْرَأَتُهُ مُفْطِرَةٌ ،
حِينَ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا فِي رَمَضَانَ : أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا
إِنْ شَاءَ.
9- بَابُ كَفَّارَةِ
مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ.
815- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ،
فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ
، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا
، فَقَالَ : لاَ أَجِدُ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقِ
تَمْرٍ ، فَقَالَ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
. مَا أَحَدٌ أَحْوَجُ
مِنِّي ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ
، ثُمَّ قَالَ : كُلْهُ.
816- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم يَضْرِبُ نَحْرَهُ ، وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ ، وَيَقُولُ : هَلَكَ
الأََبْعَدُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : وَمَا ذَاكَ ؟
فَقَالَ : أَصَبْتُ أَهْلِي ، وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ فَقَالَ : لاَ ، فَقَالَ
: هَلْ تَسْتَطِيعُ
أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً ، قَالَ : لاَ . قَالَ : فَاجْلِسْ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقِ
تَمْرٍ ، فَقَالَ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ : مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي
، فَقَالَ : كُلْهُ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ مَا أَصَبْتَ.
قَالَ مَالِكٌ قَالَ
عَطَاءٌ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : كَمْ فِي ذَلِكَ الْعَرَقِ مِنَ
التَّمْرِ ؟ فَقَالَ : مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ.
817- قَالَ مَالِكٌ :
سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي
قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَارًا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، الْكَفَّارَةُ
الَّتِي تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ أَصَابَ
أَهْلَهُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ
(1).
قَالَ مَالِكٌ :
وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَيَّ.
_____حاشية_____
(1) أخطأ مالكٌ في هذا
خطأً قبيحًا ، لا أدري كيف سقط هذه السقطة ، وعلى المسلم الْكَفَّارَةُ الَّتِي
تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ
نَهَارًا فِي رَمَضَانَ ، أما ما قاله مالك من أن عليه القضاء فذلك الذي شَرَعَ من
الدين ما لم يأذن به الله.
10- بَابُ مَا جَاءَ فِي
حِجَامَةِ الصَّائِمِ.
818- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ
يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ . قَالَ : ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ ، فَكَانَ إِذَا
صَامَ لَمْ يَحْتَجِمْ حَتَّى يُفْطِرَ.
819- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ.
820- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ
صَائِمٌ ، ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ ، قَالَ : وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ إِلاَّ
وَهُوَ صَائِمٌ.
821- قَالَ مَالِكٌ : لاَ
تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ إِلاَّ خَشْيَةً مِنْ أَنْ يَضْعُفَ ،
وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَمْ تُكْرَهْ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ
. ثُمَّ سَلِمَ مِنْ
أَنْ يُفْطِرَ . لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَلَمْ آمُرْهُ بِالْ قَضَاءِ ،
لِذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي احْتَجَمَ فِيهِ . لأَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ لِمَوْضِعِ التَّغْرِيرِ
بِالصِّيَامِ ، فَمَنِ احْتَجَمَ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ ، حَتَّى يُمْسِيَ
فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
11- بَابُ صِيَامِ يَوْمِ
عَاشُورَاءَ.
822- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ
زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ يَوْمُ
عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ صَامَهُ ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ
، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ ، كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ ، وَتُرِكَ يَوْمُ
عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
823- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ
حَجَّ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ
عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِهَذَا
الْيَوْمِ : هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ ،
وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.
824- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْسَلَ إِلَى
الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : أَنَّ غَدًا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَصُمْ ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ أَنْ يَصُومُوا.
12- بَابُ صِيَامِ يَوْمِ
الْفِطْرِ وَالأََضْحَى وَالدَّهْرِ.
825- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الأََعْرَجِ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ
صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأََضْحَى.
826- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لاَ بَأْسَ بِصِيَامِ
الدَّهْرِ إِذَا أَفْطَرَ الأََيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم عَنْ صِيَامِهَا ، وَهِيَ أَيَّامُ مِنًى ، وَيَوْمُ الأََضْحَى وَيَوْمُ
الْفِطْرِ فِيمَا بَلَغَنَا.
قَالَ : وَذَلِكَ
أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
13- بَابُ النَّهْيِ عَنِ
الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ.
827- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : نَهَى عَنِ الْوِصَالِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ
اللَّهِ ، فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ فَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي
أُطْعَمُ وَأُسْقَى.
828- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ، قَالُوا :
فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي
أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.
14- بَابُ صِيَامِ
الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً أَوْ يَتَظَاهَرُ .
829- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ
صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فِي قَتْلِ خَطَأٍ أَوْ تَظَاهُرٍ فَعَرَضَ
لَهُ مَرَضٌ يَغْلِبُهُ وَيَقْطَعُ عَلَيْهِ صِيَامَهُ ، أَنَّهُ إِنْ صَحَّ مِنْ
مَرَضِهِ ، وَقَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ ،
وَهُوَ يَبْنِي عَلَى مَا قَدْ مَضَى مِنْ صِيَامِهِ.
830- وَكَذَلِكَ
الْمَرْأَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً .
إِذَا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ صِيَامِهَا أَنَّهَا ، إِذَا طَهُرَتْ ، لاَ
تُؤَخِّرُ الصِّيَامَ ، وَهِيَ تَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَامَتْ.
831- وَلَيْسَ لأَحَدٍ
وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، أَنْ
يُفْطِرَ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ : مَرَضٍ أَوْ حَيْضَةٍ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ
يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ.
قَالَ مَالِكٍ :
وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.
15- بَابُ مَا يَفْعَلُ
الْمَرِيضُ فِي صِيَامِهِ.
832- قَالَ يَحْيَى :
سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : الأََمْرُ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ،
أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا أَصَابَهُ الْمَرَضُ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ
مَعَهُ ، وَيُتْعِبُهُ ، وَيَبْلُغُ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ ،
وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ الَّذِي اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فِي الصَّلاَةِ ،
وَبَلَغَ مِنْهُ ، وَمَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِعُذْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْدِ ،
وَمِنْ ذَلِكَ مَا لاَ تَبْلُغُ صِفَتُهُ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ، صَلَّى وَهُوَ
جَالِسٌ ، وَدِينُ اللَّهِ يُسْرٌ .
وَقَدْ أَرْخَصَ
اللَّهُ لِلْمُسَافِرِ ، فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ ، وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ
مِنَ الْمَرِيضِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ} فَأَرْخَصَ اللَّهُ لِلْمُسَافِرِ ، فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ ، وَهُوَ
أَقْوَى عَلَى الصَّوْمِ مِنَ الْمَرِيضِ ، فَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ
وَهُوَ الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ.
16- بَابُ النَّذْرِ فِي
الصِّيَامِ ، وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ.
833- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سُئِلَ
عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ ؟ فَقَالَ
سَعِيدٌ لِيَبْدَأْ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ.
834- قَالَ مَالِكٌ :
وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ.
835- قَالَ مَالِكٌ : مَنْ
مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مِنْ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا ، أَوْ صِيَامٍ ، أَوْ
صَدَقَةٍ ، أَوْ بَدَنَةٍ ، فَأَوْصَى بِأَنْ يُوَفَّى ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ
، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ وَالْبَدَنَةَ فِي ثُلُثِهِ ، وَهُوَ يُبَدَّى عَلَى مَا
سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا إِلاَّ مَا كَانَ مِثْلَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ
الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النُّذُورِ وَغَيْرِهَا ، كَهَيْئَةِ مَا يَتَطَوَّعُ
بِهِ مِمَّا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَإِنَّمَا يُجْعَلُ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ خَاصَّةً
. دُونَ رَأْسِ مَالِهِ . لأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي رَأْسِ مَالِهِ لأَخَّرَ
الْمُتَوَفَّى مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الأَُمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ ، حَتَّى
إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَصَارَ الْمَالُ لِوَرَثَتِهِ سَمَّى مِثْلَ هَذِهِ
الأََشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَتَقَاضَاهَا مِنْهُ مُتَقَاضٍ ، فَلَوْ كَانَ
ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ ، أَخَّرَ هَذِهِ الأََشْيَاءَ . حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ
مَوْتِهِ سَمَّاهَا ، وَعَسَى أَنْ يُحِيطَ بِجَمِيعِ مَالِهِ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ.
836- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ :
هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ؟ فَيَقُولُ :
لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.
17- بَابُ مَا جَاءَ فِي
قَضَاءِ رَمَضَانَ وَالْكَفَّارَاتِ.
837- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ
ذِي غَيْمٍ ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسُ ، فَجَاءَهُ
رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ عُمَرُ
: الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدِ اجْتَهَدْنَا.
قَالَ مَالِكٌ
يُرِيدُ بِقَوْلِهِ : الْخَطْبُ يَسِيرٌ الْقَضَاءَ ، فِيمَا نُرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
، وَخِفَّةَ مَئُونَتِهِ وَيَسَارَتِهِ . يَقُولُ نَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ.
838- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : يَصُومُ
قَضَاءَ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا ، مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِي سَفَرٍ.
839- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ
اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يُفَرِّقُ بَيْنَهُ ،
وَقَالَ الآخَرُ : لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ . لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ :
يُفَرِّقُ بَيْنَهُ.
840- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
: مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ
الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
841- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ
يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لاَ
يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ يُوَاتَرَ.
842- قَالَ يَحْيَى :
سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : فِيمَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ
إِعَادَةٌ ، وَذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ ، وَأَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ أَنْ
يُتَابِعَهُ.
843- قَالَ مَالِكٌ : مَنْ
أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ ، سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا ، أَوْ مَا كَانَ مِنْ
صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ ، أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ.
844- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ :
كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ
عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ أَمْ يَقْطَعُهَا ؟ قَالَ
حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لَهُ : نَعَمْ . يَقْطَعُهَا إِنْ شَاءَ . قَالَ مُجَاهِدٌ :
لاَ يَقْطَعُهَا فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ
مُتَتَابِعَاتٍ.
845- قَالَ مَالِكٌ :
وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ ، مَا سَمَّى اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ ، يُصَامُ
مُتَتَابِعًا.
846- وَسُئِلَ مَالِكٌ ،
عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ ، فَتَدْفَعُ دَفْعَةً مِنْ
دَمٍ عَبِيطٍ فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضِهَا . ثُمَّ تَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلاَ
تَرَى شَيْئًا . ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْمًا آخَرَ فَتَدْفَعُ دَفْعَةً أُخْرَى وَهِيَ
دُونَ الأَُولَى . ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذَلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ
، فَسُئِلَ مَالِكٌ : كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صِيَامِهَا وَصَلاَتِهَا ؟.
847- قَالَ مَالِكٌ :
ذَلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ ، فَإِذَا رَأَتْهُ فَلْتُفْطِرْ ، وَلْتَقْضِ
مَا أَفْطَرَتْ ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ ، وَتَصُومُ
وسُئِلَ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ : هَلْ عَلَيْهِ
قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ
فِيهِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى ، وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ
الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ
الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ.!
18- بَابُ قَضَاءِ
التَّطَوُّعِ.
848- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ
فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ ، فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَتْ عَائِشَةُ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ
وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلاَمِ - وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا - يَا رَسُولَ اللَّهِ .
إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَأُهْدِيَ إِلَيْنَا
طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ.
849- قَالَ يَحْيَى
: سَمِعْتُ مَالِكًا
يَقُولُ : مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ
فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ الَّذِي أَكَلَ فِيهِ أَوْ
شَرِبَ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ ، وَلاَ يُفْطِرْهُ ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ
أَمْرٌ ، يَقْطَعُ صِيَامَهُ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ ، قَضَاءٌ . إِذَا كَانَ إِنَّمَا
أَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ ، غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِلْفِطْرِ ، وَلاَ أَرَى عَلَيْهِ
قَضَاءَ صَلاَةِ نَافِلَةٍ . إِذَا هُوَ قَطَعَهَا مِنْ حَدَثٍ لاَ يَسْتَطِيعُ
حَبْسَهُ ، مِمَّا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْوُضُوءِ.!
850- قَالَ مَالِكٌ :
وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ مِنَ الأََعْمَالِ الصَّالِحَةِ
: الصَّلاَةِ ، وَالصِّيَامِ ، وَالْحَجِّ ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ
الأََعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا النَّاسُ ، فَيَقْطَعَهُ
حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ : إِذَا كَبَّرَ لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى
يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِذَا صَامَ لَمْ يُفْطِرْ حَتَّى يُتِمَّ صَوْمَ
يَوْمِهِ ، وَإِذَا أَهَلَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ ، وَإِذَا
دَخَلَ فِي الطَّوَافِ لَمْ يَقْطَعْهُ حَتَّى يُتِمَّ سُبُوعَهُ ، وَلاَ
يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا مِنْ هَذَا إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ
. إِلاَّ مِنْ أَمْرٍ يَعْرِضُ لَهُ مِمَّا يَعْرِضُ لِلنَّاسِ . مِنَ
الأََسْقَامِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا ، وَالأَُمُورِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا
، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأََبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الأََسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}
فَعَلَيْهِ إِتْمَامُ الصِّيَامِ . كَمَا قَالَ اللَّهُ ، وَقَالَ اللَّهُ
تَعَالَى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَهَلَّ
بِالْحَجِّ تَطَوُّعًا وَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ . لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ
يَتْرُكَ الْحَجَّ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ فِيهِ ، وَيَرْجِعَ حَلاَلاً مِنَ
الطَّرِيقِ ، وَكُلُّ أَحَدٍ دَخَلَ فِي نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ إِتْمَامُهَا إِذَا
دَخَلَ فِيهَا . كَمَا يُتِمُّ الْفَرِيضَةَ ، وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
19- بَابُ فِدْيَةِ مَنْ
أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مِنْ عِلَّةٍ.
851- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبِرَ حَتَّى كَانَ
لاَ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ ، فَكَانَ يَفْتَدِي.
852- قَالَ مَالِكٌ :
وَلاَ أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا كَانَ
قَوِيًّا عَلَيْهِ ، فَمَنْ فَدَى فَإِنَّمَا يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ
مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
853- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ
الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ
؟ قَالَ : تُفْطِرُ ، وَتُطْعِمُ ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . مُدًّا مِنْ
حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
854- قَالَ مَالِكٌ :
وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ} وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَرَضًا مِنَ الأََمْرَاضِ مَعَ الْخَوْفِ
عَلَى وَلَدِهَا.
855- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى
صِيَامِهِ ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ ، مَكَانَ كُلِّ
يَوْمٍ ، مِسْكِينًا ، مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ ، وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءُ.
856- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ.
20- بَابُ جَامِعِ
قَضَاءِ الصِّيَامِ.
857- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
تَقُولُ : إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا
أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.
858- بَابُ صِيَامِ
الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ
سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ أَنْ يُصَامَ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ
مِنْ شَعْبَانَ ، إِذَا نَوَى بِهِ صِيَامَ رَمَضَانَ ، وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَى
مَنْ صَامَهُ ، عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبَتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ
، أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ ، وَلاَ يَرَوْنَ بِصِيَامِهِ تَطَوُّعًا ، بَأْسًا.
قَالَ مالِكٌ :
وَهَذَا الأََمْرُ عِنْدَنَا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ
بِبَلَدِنَا.
21- بَابُ جَامِعِ
الصِّيَامِ.
859- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ
يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ ،
وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.
860- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا
كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا ، فَلاَ يَرْفُثْ ، وَلاَ يَجْهَلْ ، فَإِنِ امْرُؤٌ
قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ ، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ.
861- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ
عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ , إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
مِنْ أَجْلِي ، فَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ
أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ . إِلاَّ الصِّيَامَ فَهُوَ لِي وَأَنَا
أَجْزِي بِهِ.
862- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ،
وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ.
863- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ لاَ يَكْرَهُونَ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ
فِي رَمَضَانَ ، فِي سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ لاَ فِي أَوَّلِهِ وَلاَ
فِي آخِرِهِ ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ ذَلِكَ
وَلاَ يَنْهَى عَنْهُ.
864- قَالَ يَحْيَى :
وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ
رَمَضَانَ ، إِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ
يَصُومُهَا ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ ، وَإِنَّ
أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ ، وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ ، وَأَنْ يُلْحِقَ
بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ ، أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ . لَوْ رَأَوْا
فِي ذَلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ.
865- قَالَ يَحْيَى :
سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ ، وَمَنْ يُقْتَدَى
بِهِ . يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَصِيَامُهُ حَسَنٌ ، وَقَدْ
رَأَيْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَصُومُهُ وَأُرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّاهُ.
بسم الله الرحمن
الرحيم
5- كِتَابُ
الاِعْتِكَافِ.
1- بَابُ ذِكْرِ
الاِعْتِكَافِ.
866- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي
إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ.
867- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ
عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ لاَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ إِلاَّ وَهِيَ
تَمْشِي لاَ تَقِفُ.
868- قَالَ مَالِكٌ : لاَ
يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ حَاجَتَهُ ، وَلاَ يَخْرُجُ لَهَا ، وَلاَ يُعِينُ أَحَدًا
. إِلاَّ أَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ ، وَلَوْ كَانَ خَارِجًا لِحَاجَةِ
أَحَدٍ ، لَكَانَ أَحَقَّ مَا يُخْرَجُ إِلَيْهِ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ ،
وَالصَّلاَةُ عَلَى الْجَنَائِزِ وَاتِّبَاعُهَا.
869- قَالَ مَالِكٌ : لاَ
يَكُونُ الْمُعْتَكِفُ مُعْتَكِفًا حَتَّى يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُ
الْمُعْتَكِفُ مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَالصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ ،
وَدُخُولِ الْبَيْتِ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ.
870- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ هَلْ يَدْخُلُ
لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
871- قَالَ مَالِكٌ :
الأََمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ ، أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ
الْاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ ، وَلاَ أُرَاهُ كُرِهَ
الْاعْتِكَافُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لاَ يُجَمَّعُ فِيهَا ، إِلاَّ
كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْرُجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ
، إِلَى الْجُمُعَةِ أَوْ يَدَعَهَا ، فَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا لاَ يُجَمَّعُ فِيهِ
الْجُمُعَةُ وَلاَ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدٍ
سِوَاهُ ، فَإِنِّي لاَ أَرَى بَأْسًا بِالْاعْتِكَافِ فِيهِ . لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ
فِي الْمَسَاجِدِ} فَعَمَّ اللَّهُ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا وَلَمْ يَخُصَّ شَيْئًا
مِنْهَا.
قَالَ مَالِكٌ :
فَمِنْ هُنَالِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لاَ
يُجَمَّعُ فِيهَا الْجُمُعَةُ . إِذَا كَانَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ إِلَى
الْمَسْجِدِ الَّذِي تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَلاَ يَبِيتُ الْمُعْتَكِفُ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ
إِلاَّ أَنْ يَكُونَ خِبَاؤُهُ فِي رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَضْرِبُ بِنَاءً يَبِيتُ فِيهِ . إِلاَّ فِي
الْمَسْجِدِ ، أَوْ فِي رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ.
وَمِمَّا يَدُلُّ
عَلَى أَنَّهُ لاَ يَبِيتُ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ ، قَوْلُ عَائِشَةَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اعْتَكَفَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ
إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ.
872- قَالَ مَالِكٌ :
وَلاَ يَعْتَكِفُ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ ، وَلاَ فِي الْمَنَارِ يَعْنِي
الصَّوْمَعَةَ.
873- وقَالَ مَالِكٌ :
يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ ،
قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ
فِيهَا ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ بِاعْتِكَافِهِ أَوَّلَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ
أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا.
874- قَالَ مَالِكٌ :
وَالْمُعْتَكِفُ مُشْتَغِلٌ بِاعْتِكَافِهِ . لاَ يَعْرِضُ لِغَيْرِهِ مِمَّا
يَشْتَغِلُ بِهِ مِنَ التِّجَارَاتِ ، أَوْ غَيْرِهَا ، وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ
يَأْمُرَ الْمُعْتَكِفُ بِبِعْضِ حَاجَتِهِ بِضَيْعَتِهِ ، وَمَصْلَحَةِ أَهْلِهِ
، وَأَنْ يَأْمُرَ بِبَيْعِ مَالِهِ ، أَوْ بِشَيْءٍ لاَ يَشْغَلُهُ فِي نَفْسِهِ
، فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ خَفِيفًا ، أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ مَنْ
يَكْفِيهِ إِيَّاهُ.
875- قَالَ مَالِكٌ : لَمْ
أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي الْاعْتِكَافِ شَرْطًا ،
وَإِنَّمَا الْاعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ الأََعْمَالِ مِثْلُ : الصَّلاَةِ
وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأََعْمَالِ . مَا كَانَ
مِنْ ذَلِكَ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً ، فَمَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ
فِي ذَلِكَ غَيْرَ مَا مَضَى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . لاَ مِنْ شَرْطٍ
يَشْتَرِطُهُ وَلاَ يَبْتَدِعُهُ ، وَقَدِ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم ، وَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ سُنَّةَ الاِعْتِكَافِ.
876- قَالَ مَالِكٌ :
وَالاِعْتِكَافُ وَالْجِوَارُ سَوَاءٌ ، وَالاِعْتِكَافُ لِلْقَرَوِيِّ
وَالْبَدَوِيِّ سَوَاءٌ.
2- بَابُ مَا لاَ
يَجُوزُ الاِعْتِكَافُ إِلاَّ بِهِ.
877- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَنَافِعًا
مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالاَ : لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَامٍ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الأََبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأََسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ
أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} فَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الاِعْتِكَافَ مَعَ الصِّيَامِ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَعَلَى ذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَامٍ.
3- بَابُ خُرُوجِ
الْمُعْتَكِفِ لِلْعِيدِ.
878- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَكَفَ فَكَانَ يَذْهَبُ
لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقِيفَةٍ فِي حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ
الْوَلِيدِ ثُمَّ لاَ يَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْعِيدَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ.
879- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ زِيَادٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ رَأَى بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا
اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ الأََوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ . لاَ يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَالِيهِمْ
حَتَّى يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ النَّاسِ.
قَالَ زِيَادٌ :
قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا
قَالَ زِيَادٌ :
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
4- بَابُ قَضَاءِ
الاِعْتِكَافِ.
880- حَدَّثَنِي زِيَادٌ ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ
فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ ،
وَجَدَ أَخْبِيَةً خِبَاءَ عَائِشَةَ ، وَخِبَاءَ حَفْصَةَ ، وَخِبَاءَ زَيْنَبَ ،
فَلَمَّا رَآهَا سَأَلَ عَنْهَا ، فَقِيلَ لَهُ : هَذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ
وَزَيْنَبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ ؟ ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ
حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.
881- وَسُئِلَ مَالِكٌ :
عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِعُكُوفٍ فِي الْعَشْرِ الأََوَاخِرِ مِنْ
رَمَضَانَ ، فَأَقَامَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ . ثُمَّ مَرِضَ فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ
، أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ ، إِذَا صَحَّ
أَمْ لاَ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ؟ وَفِي أَيِّ شَهْرٍ يَعْتَكِفُ إِنْ وَجَبَ
عَلَيْهِ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : يَقْضِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ إِذَا صَحَّ فِي رَمَضَانَ
أَوْ غَيْرِهِ ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ
الْعُكُوفَ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ
رَمَضَانُ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.
882- قَالَ زِيَادٌ :
قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الاِعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ ، وَالَّذِي
عَلَيْهِ الاِعْتِكَافُ ، أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ ، فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا ،
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلاَّ تَطَوُّعًا.
883- قَالَ مَالِكٌ : فِي
الْمَرْأَةِ إِنَّهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا ،
إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ
، أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ . ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا.
قَالَ مَالِكٌ :
وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
، فَتَحِيضُ . ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهَا ، وَلاَ
تُؤَخِّرُ ذَلِكَ.
884- وحَدَّثَنِي زِيَادٌ
، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ فِي الْبُيُوتِ.
885- قَالَ مَالِكٌ : لاَ
يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مَعَ جَنَازَةِ أَبَوَيْهِ ، وَلاَ مَعَ غَيْرِهَا.
5- بَابُ النِّكَاحِ فِي
الاِعْتِكَافِ.
886- قَالَ مَالِكٌ : لاَ
بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحَ الْمِلْكِ . مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ.
887- قَالَ : وَالْمَرْأَةُ
الْمُعْتَكِفَةُ أَيْضًا ، تُنْكَحُ نِكَاحَ الْخِطْبَةِ . مَا لَمْ يَكُنِ
الْمَسِيسُ.
888- قَالَ : وَيَحْرُمُ
عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ ، بِاللَّيْلِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُنَّ
بِالنَّهَارِ.
889- قَالَ يَحْيَى :
قَالَ زِيَادٌ : قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ
وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، وَلاَ يَتَلَذَّذُ مِنْهَا بِقُبْلَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا ،
وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ وَلاَ لِلْمُعْتَكِفَةِ أَنْ
يَنْكِحَا فِي اعْتِكَافِهِمَا . مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ ، فَيُكْرَهُ ، وَلاَ يُكْرَهُ
لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْكِحَ فِي صِيَامِهِ ، وَفَرْقٌ بَيْنَ نِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ
، وَنِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، أَنَّ الْمُحْرِمَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ ، وَيَعُودُ
الْمَرِيضَ ، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ ، وَلاَ يَتَطَيَّبُ ، وَالْمُعْتَكِفُ
وَالْمُعْتَكِفَةُ يَدَّهِنَانِ ، وَيَتَطَيَّبَانِ ، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا مِنْ شَعَرِهِ ، وَلاَ يَشْهَدَانِ الْجَنَائِزَ ، وَلاَ يُصَلِّيَانِ
عَلَيْهَا ، وَلاَ يَعُودَانِ الْمَرِيضَ ، فَأَمْرُهُمَا فِي النِّكَاحِ
مُخْتَلِفٌ ، وَذَلِكَ الْمَاضِي مِنَ السُّنَّةِ ، فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ،
وَالْمُعْتَكِفِ وَالصَّائِمِ.
6- بَابُ مَا جَاءَ فِي
لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
890- حَدَّثَنِي زِيَادٌ ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسُطَ مِنْ
رَمَضَانَ ، فَاعْتَكَفَ عَامًا . حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى
وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنْ صُبْحِهَا مِنِ
اعْتِكَافِهِ ، قَالَ : مَنِ اعْتَكَفَ مَعِيَ ، فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ
الأََوَاخِرَ ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ . ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ، وَقَدْ
رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ صُبْحِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ ، فَالْتَمِسُوهَا فِي
الْعَشْرِ الأََوَاخِرِ ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ.
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ
: فَأُمْطِرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى
عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ
أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ . مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.
891- وحَدَّثَنِي زِيَادٌ
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأََوَاخِرِ
مِنْ رَمَضَانَ.
892- وحَدَّثَنِي زِيَادٌ
، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ
فِي السَّبْعِ الأََوَاخِرِ.
893- وحَدَّثَنِي زِيَادٌ
، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم : يَا رَسُولَ اللَّهِ . إِنِّي رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ فَمُرْنِي لَيْلَةً
أَنْزِلُ لَهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : انْزِلْ
لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ.
894- وحَدَّثَنِي زِيَادٌ
، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ
قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ ،
فَقَالَ : إِنِّي أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي رَمَضَانَ . حَتَّى تَلاَحَى
رَجُلاَنِ فَرُفِعَتْ ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ.
895- وحَدَّثَنِي زِيَادٌ
، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ ، فِي
السَّبْعِ الأََوَاخِرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
: إِنِّي أَرَى
رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأََوَاخِرِ ، فَمَنْ كَانَ
مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأََوَاخِرِ.
896- وحَدَّثَنِي زِيَادٌ
، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ
: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أُرِيَ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ
، فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَنْ لاَ يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ
، مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ الْعُمْرِ ، فَأَعْطَاهُ اللَّهُ
لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.
897- وَحَدَّثَنِي زِيَادٌ
، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ :
مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ
مِنْهَا.
بسم الله الرحمن
الرحيم
6- كِتَابُ الْحَجِّ.
1- بَابُ الْغُسْلِ
لِلإِهْلاَلِ.
898- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ
بِالْبَيْدَاءِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم فَقَالَ : مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتُهِلَّ.
899- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ
أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ.
900- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ
لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ ، وَلِوُقُوفِهِ
عَشِيَّةَ عَرَفَةَ.
2- بَابُ غُسْلِ
الْمُحْرِمِ.
901- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ،
وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأََبْوَاءِ ، فَقَالَ عَبْدُ
اللَّهِ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ
لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ . قَالَ فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي
أَيُّوبَ الأََنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ
بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ :
أَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ حُنَيْنٍ ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ :
كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ
مُحْرِمٌ ؟ قَالَ ، فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ
حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ : اصْبُبْ
، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ . ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ
بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم يَفْعَلُ.
902- وحَدَّثَنِي مَالِكٌ
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالَ لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
مَاءً ، وَهُوَ يَغْتَسِلُ : اصْبُبْ عَلَى رَأْسِي ، فَقَالَ يَعْلَى : أَتُرِيدُ
أَنْ تَجْعَلَهَا بِي ؟ إِنْ أَمَرْتَنِي صَبَبْتُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ : اصْبُبْ فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ إِلاَّ شَعَثًا.
903- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ
، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَنَا مِنْ
مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ . ثُمَّ
يُصَلِّي الصُّبْحَ . ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ ، وَلاَ يَدْخُلُ
إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، حَتَّى يَغْتَسِلَ ، قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَ مَكَّةَ ، إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بِذِي طُوًى ، وَيَأْمُرُ مَنْ مَعَهُ
فَيَغْتَسِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا.
904- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَغْسِلُ
رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ إِلاَّ مِنَ الاِحْتِلاَمِ.
905- قَالَ مَالِكٌ :
سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ
الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالْغَسُولِ بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ،
وَقَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ
الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ الْقَمْلِ ، وَحَلْقُ الشَّعْرِ ، وَإِلْقَاءُ
التَّفَثِ ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ.
3- بَابُ مَا يُنْهَى
عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ.
906- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً
سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم : لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ
وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ . إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ ،
فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلاَ
تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ.
907- قَالَ يَحْيَى :
سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ :
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ، فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا
، وَلاَ أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلاَتِ ، فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ
الثِّيَابِ الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا ، وَلَمْ
يَسْتَثْنِ فِيهَا كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ.
4- بَابُ لُبْسِ
الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ فِي الإِحْرَامِ.
908- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ
الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ ، وَقَالَ : مَنْ لَمْ
يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ
الْكَعْبَيْنِ.
909- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى
عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ،
فَقَالَ عُمَرُ : مَا هَذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ يَا طَلْحَةُ ؟ فَقَالَ
طَلْحَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ ، فَقَالَ عُمَرُ :
إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ ، فَلَوْ أَنَّ
رَجُلاً جَاهِلاً رَأَى هَذَا الثَّوْبَ ، لَقَالَ : إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ
اللَّهِ كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الإِحْرَامِ ، فَلاَ
تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهْطُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ.
910- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ
أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ
وَهِيَ مُحْرِمَةٌ لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ.
911- قَالَ يَحْيَى :
سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ ثَوْبٍ مَسَّهُ طِيبٌ ، ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ ،
هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صِبَاغٌ :
زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ.
5- بَابُ لُبْسِ
الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةِ.
912- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ
الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ.
913- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ
يَقُولُ فِي الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ ، أَنَّهُ
لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا جَعَلَ طَرَفَيْهَا جَمِيعًا سُيُورًا يَعْقِدُ
بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
6- بَابُ تَخْمِيرِ
الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ.
914- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْفُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ ، أَنَّهُ
رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
915- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ
: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ
مِنَ الرَّأْسِ فَلاَ يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ.
916- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا وَخَمَّرَ رَأْسَهُ
وَوَجْهَهُ ، وَقَالَ : لَوْلاَ أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ.
917- قَالَ مَالِكٌ :
وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيًّا ، فَإِذَا مَاتَ فَقَدِ انْقَضَى
الْعَمَلُ.
918- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَ
تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.
919- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ
أَنَّهَا قَالَتْ : كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ ، وَنَحْنُ مَعَ
أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ.
7- بَابُ مَا جَاءَ فِي
الطِّيبِ فِي الْحَجِّ.
920- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ
أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
921- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ
أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِحُنَيْنٍ
، وَعَلَى الأََعْرَابِيِّ قَمِيصٌ ، وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ ؟
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : انْزَعْ قَمِيصَكَ ، وَاغْسِلْ هَذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ ، وَافْعَلْ
فِي عُمْرَتِكَ مَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ.
922- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ فَقَالَ
: مِمَّنْ رِيحُ هَذَا
الطِّيبِ ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ : مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : مِنْكَ ؟ لَعَمْرُ اللَّهِ
، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنَّهُ.
923- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ ، وَإِلَى
جَنْبِهِ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ
؟ فَقَالَ كَثِيرٌ : مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . لَبَّدْتُ رَأْسِي ،
وَأَرَدْتُ أَنْ لاَ أَحْلِقَ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَاذْهَبْ إِلَى شَرَبَةٍ ،
فَادْلُكْ رَأْسَكَ حَتَّى تُنْقِيَهُ فَفَعَلَ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ.
قَالَ مَالِكٌ :
الشَّرَبَةُ حَفِيرٌ تَكُونُ عِنْدَ أَصْلِ النَّخْلَةِ.
924- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ،
وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ
الْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ ، وَقَبْلَ أَنْ
يُفِيضَ عَنِ الطِّيبِ ؟ فَنَهَاهُ سَالِمٌ ، وَأَرْخَصَ لَهُ خَارِجَةُ بْنُ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
925- قَالَ مَالِكٌ : لاَ
بَأْسَ أَنْ يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِدُهْنٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَبْلَ أَنْ
يُحْرِمَ ، وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ مِنْ مِنًى بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ.
926- قَالَ يَحْيَى :
سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ طَعَامٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ هَلْ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ ؟
فَقَالَ : أَمَّا مَا تَمَسُّهُ النَّارُ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ
يَأْكُلَهُ الْمُحْرِمُ ، وَأَمَّا مَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ
يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ.
8- بَابُ مَوَاقِيتِ
الإِهْلاَلِ.
927- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي
الْحُلَيْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ
نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.
928- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْمَدِينَةِ
أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ،
وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُمَرَ : أَمَّا هَؤُلاَءِ الثَّلاَثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم ، وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ : وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.
929- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنَ الْفُرُعِ.
930- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنْ
إِيلِيَاءَ.
931- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ مِنَ
الْجِعِرَّانَةِ بِعُمْرَةٍ.
9- بَابُ الْعَمَلِ فِي
الإِهْلاَلِ.
932- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ
لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاَ شَرِيكَ لَكَ.
قَالَ وَكَانَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا : لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ
، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.
933- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم كَانَ : يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ،
فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ.
934- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ : بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا . مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ مِنْ
عِنْدِ الْمَسْجِدِ . يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.
935- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ
أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ .
رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا .
قَالَ : وَمَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ ؟ قَالَ : رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأََرْكَانِ إِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ ،
وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ
، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ
، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَمَّا الأََرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ ، وَأَمَّا النِّعَالُ
السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ
النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا ، فَأَنَا
أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا ، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا
، وَأَمَّا الإِهْلاَلُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ
حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.
936- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي
الْحُلَيْفَةِ . ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَرْكَبُ ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ
أَحْرَمَ.
937- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ
مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، وَأَنَّ أَبَانَ
بْنَ عُثْمَانَ أَشَارَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ.
10- بَابُ رَفْعِ
الصَّوْتِ بِالإِهْلاَلِ.
938- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ
بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ الأََنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي
أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي - أَوْ مَنْ مَعِي - أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ
أَوْ بِالإِهْلاَلِ يُرِيدُ أَحَدَهُمَا.
939- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ . لِتُسْمِعِ
الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا.
940- قَالَ مَالِكٌ : لاَ
يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالإِهْلاَلِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ
لِيُسْمِعْ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ ، إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَمَسْجِدِ مِنًى فَإِنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيهِمَا.
941- قَالَ مَالِكٌ :
سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ
، وَعَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأََرْضِ.
11- بَابُ إِفْرَادِ
الْحَجِّ.
942- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الأََسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ
، وَمِنَّا مَنْ أَهَّلَ بِالْحَجِّ ، ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم بِالْحَجِّ ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ ، وَأَمَّا مَنْ
أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يُحِلُّوا حَتَّى
كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.
943- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
أَفْرَدَ الْحَجَّ.
944- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الأََسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُرْوَةَ
بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الْحَجَّ.
945- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ
بَعْدَهُ بِعُمْرَةٍ ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَذَلِكَ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
12- بَابُ الْقِرَانِ فِي
الْحَجِّ.
946- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الْمِقْدَادَ
بْنَ الأََسْوَدِ دَخَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالسُّقْيَا وَهُوَ
يَنْجَعُ بَكَرَاتٍ لَهُ دَقِيقًا وَخَبَطًا ، فَقَالَ هَذَا عُثْمَانُ بْنُ
عَفَّانَ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَخَرَجَ
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَلَى يَدَيْهِ أَثَرُ الدَّقِيقِ وَالْخَبَطِ -
فَمَا أَنْسَى أَثَرَ الدَّقِيقِ وَالْخَبَطِ عَلَى ذِرَاعَيْهِ - حَتَّى دَخَلَ
عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ : أَنْتَ تَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ
الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : ذَلِكَ رَأْيِي ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ
مُغْضَبًا وَهُوَ يَقُولُ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ
مَعًا.
947- قَالَ مَالِكٌ :
الأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ
شَعَرِهِ شَيْئًا ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيًا إِنْ
كَانَ مَعَهُ ، وَيَحِلَّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.
948- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ ، فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ ، وَمِنْهُمْ
مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ،
فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ
يَحْلِلْ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ.
949- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : مَنْ أَهَلَّ
بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَهَا ، فَذَلِكَ لَهُ .
مَا لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ صَنَعَ
ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ حِينَ قَالَ : إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ
فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ
الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ.
950- قَالَ مَالِكٌ
: وَقَدْ أَهَلَّ
أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
بِالْعُمْرَةِ . ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ
كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لاَ
يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.
13- بَابُ قَطْعِ
التَّلْبِيَةِ.
951- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ : كَيْفَ
كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم ؟ قَالَ : كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ ،
وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ.
952- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ
أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ . حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ
يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.
قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأََمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ
الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
953- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ
التَّلْبِيَةَ إِذَا رَجَعَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ.
954- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ
التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ حَتَّى يَطُوفَ
بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَغْدُوَ
مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ
فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.
955- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ.
956- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ
أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ ثُمَّ
تَحَوَّلَتْ إِلَى الأََرَاكِ.
قَالَتْ : وَكَانَتْ
عَائِشَةُ تُهِلُّ مَا كَانَتْ فِي مَنْزِلِهَا ، وَمَنْ كَانَ مَعَهَا ، فَإِذَا
رَكِبَتْ فَتَوَجَّهَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ تَرَكَتِ الإِهْلاَلَ , قَالَتْ :
وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ
، ثُمَّ تَرَكَتْ ذَلِكَ ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ قَبْلَ هِلاَلِ الْمُحَرَّمِ
. حَتَّى تَأْتِيَ
الْجُحْفَةَ فَتُقِيمَ بِهَا حَتَّى تَرَى الْهِلاَلَ ، فَإِذَا رَأَتِ الْهِلاَلَ
، أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ.
957- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَدَا
يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنًى فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَالِيًا ، فَبَعَثَ الْحَرَسَ
يَصِيحُونَ فِي النَّاسِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا التَّلْبِيَةُ.
14- بَابُ إِهْلاَلِ
أَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ.
958- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ
شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ أَهِلُّوا إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ.
959- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ
أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ ، وَهُوَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ
، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
960- قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يُهِلُّ أَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمْ بِالْحَجِّ إِذَا
كَانُوا بِهَا ، وَمَنْ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مِنْ
جَوْفِ مَكَّةَ لاَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ.
961- قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ بِالْحَجِّ ، فَلْيُؤَخِّرِ
الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى
يَرْجِعَ مِنْ مِنًى وَكَذَلِكَ صَنَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.
962- قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ
مَكَّةَ ، لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالطَّوَافِ ؟ قَالَ :
أَمَّا الطَّوَافُ الْوَاجِبُ فَلْيُؤَخِّرْهُ ، وَهُوَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلْيَطُفْ مَا بَدَا لَهُ ،
وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ كُلَّمَا طَافَ سُبْعًا ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ
أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ ،
فَأَخَّرُوا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
حَتَّى رَجَعُوا مِنْ مِنًى ، وَفَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَكَانَ
يُهِلُّ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَيُؤَخِّرُ الطَّوَافَ
بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ
مِنًى.
963- وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ . هَلْ يُهِلُّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ ؟
قَالَ : بَلْ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ فَيُحْرِمُ مِنْهُ.
15- بَابُ مَا لاَ
يُوجِبُ الإِحْرَامَ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ.
964- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ زِيَادَ بْنَ
أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ،
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ
مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ ، وَقَدْ بَعَثْتُ
بِهَدْيٍ ، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْيِ . قَالَتْ
: عَمْرَةُ ، قَالَتْ
عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ . ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ،
ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى
نُحِرَ الْهَدْيُ.
965- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ
شَيْءٌ ؟ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ : لاَ يَحْرُمُ
إِلاَّ مَنْ أَهَلَّ وَلَبَّى.
966- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ ،
أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ ،
فَقَالُوا : إِنَّهُ أَمَرَ بِ هَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ ، فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ .
قَالَ رَبِيعَةُ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ
ذَلِكَ فَقَالَ : بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.
967- وَسُئِلَ مالكٌ
عَمَّنْ خَرَجَ بِهَدْيٍ لِنَفْسِهِ ، فَأَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ بِذِي
الْحُلَيْفَةِ ، وَلَمْ يُحْرِمْ هُوَ حَتَّى جَاءَ الْجُحْفَةَ ؟ قَالَ : لاَ
أُحِبُّ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُ ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ
الْهَدْيَ ، وَلاَ يُشْعِرَهُ إِلاَّ عِنْدَ الإِهْلاَلِ . إِلاَّ رَجُلٌ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ ، فَيَبْعَثُ بِهِ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ.
968- وَسُئِلَ مالكٌ هَلْ
يَخْرُجُ بِالْهَدْيِ غَيْرُ مُحْرِمٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
969- وسُئِلَ أَيْضًا :
عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الإِحْرَامِ لِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ ،
مِمَّنْ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ ، فَقَالَ : الأََمْرُ عِنْدَنَا
الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ ، قَوْلُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بِهَدْيِهِ ثُمَّ أَقَامَ ، فَلَمْ
يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ ، حَتَّى نُحِرَ الهَديُ.
16- بَابُ مَا تَفْعَلُ
الْحَائِضُ فِي الْحَجِّ.
970- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ :
الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ، إِنَّهَا
تُهِلُّ بِحَجِّهَا أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ ، وَلَكِنْ لاَ تَطُوفُ
بِالْبَيْتِ ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهِيَ تَشْهَدُ
الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ . غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ،
وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلاَ تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ.
17- بَابُ الْعُمْرَةِ
فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.
971- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
اعْتَمَرَ ثَلاَثًا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَعَامَ الْقَضِيَّةِ ، وَعَامَ
الْجِعِرَّانَةِ.
972- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم لَمْ يَعْتَمِرْ إِلاَّ ثَلاَثًا : إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ ، وَاثْنَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ.
973- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأََسْلَمِيِّ أَنَّ رَجُلاً
سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : نَعَمْ . قَدِ اعْتَمَرَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.
974- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي
شَوَّالٍ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَاعْتَمَرَ ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ وَلَمْ
يَحُجَّ.
18- بَابُ قَطْعِ
التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ.
975- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ
التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.
976- قَالَ مَالِكٌ :
فِيمَنْ أَحْرَمَ مِنَ التَّنْعِيمِ إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى
الْبَيْتَ.
977- قَالَ يَحْيَى :
سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَهُوَ مِنْ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ . مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ؟ قَالَ :
أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا
انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ.
19- بَابُ مَا جَاءَ فِي
التَّمَتُّعِ.
978- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ
سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ
مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَجِّ ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ
جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَ سَعْدٌ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا
ابْنَ أَخِي ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى
عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ.
979- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ
قَالَ : وَاللَّهِ . لأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِيَ ، أَحَبُّ
إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ.
980- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ ،
أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، قَبْلَ الْحَجِّ . ثُمَّ أَقَامَ
بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ ، إِنْ حَجَّ ،
وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَذَلِكَ إِذَا أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ.
981- قَالَ مَالِكٌ : فِي
رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ انْقَطَعَ إِلَى غَيْرِهَا ، وَسَكَنَ سِوَاهَا ،
ثُمَّ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى
أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا : إِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ أَوِ الصِّيَامُ إِنْ
لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ.
982- وَسُئِلَ مالكٌ ،
عَنْ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ . دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ
الْحَجِّ ، وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُنْشِئَ الْحَجَّ ،
أَمُتَمَتِّعٌ هُوَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . هُوَ مُتَمَتِّعٌ ، وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ
أَهْلِ مَكَّةَ ، وَإِنْ أَرَادَ الإِقَامَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ ،
وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنَّمَا الْهَدْيُ أَوِ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ
لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ ،
وَلاَ يَدْرِي مَا يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.
983- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ
يَقُولُ : مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ ، أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ أَوْ فِي ذِي
الْحِجَّةِ ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ ، فَهُوَ
مُتَمَتِّعٌ . إِنْ حَجَّ ، وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.
20- بَابُ مَا لاَ يَجِبُ
فِيهِ التَّمَتُّعُ.
984- قَالَ مَالِكٌ : مَنِ
اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ ، ثُمَّ
رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ
هَدْيٌ . إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . ثُمَّ
أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ . ثُمَّ حَجَّ.
985- وَكُلُّ مَنِ
انْقَطَعَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الآفَاقِ وَسَكَنَهَا . ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي
أَشْهُرِ الْحَجِّ . ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا ، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ ،
وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلاَ صِيَامٌ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ
إِذَا كَانَ مِنْ سَاكِنِيهَا.
986- سُئِلَ مَالِكٌ :
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى الرِّبَاطِ أَوْ إِلَى سَفَرٍ مِنَ
الأََسْفَارِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ ، وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِهَا .
كَانَ لَهُ أَهْل / بِمَكَّةَ أَوْ لاَ أَهْلَ لَهُ بِهَا ، فَدَخَلَهَا
بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ ، وَكَانَتْ
عُمْرَتُهُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا مِنْ مِيقَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَوْ دُونَهُ ، أَمُتَمَتِّعٌ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ
: لَيْسَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الْهَدْيِ أَوِ الصِّيَامِ
وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {ذَلِكَ
لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.
21- بَابُ جَامِعِ مَا
جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ.
987- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم قَالَ : الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا
بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.
988- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ
، فَاعْتَرَضَ لِي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ.
989- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالَ : افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ
أَحَدِكُمْ ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ
الْحَجِّ.
990- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ رُبَّمَا
لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ.
991- قَالَ مَالِكٌ :
الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ ، وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي
تَرْكِهَا.
992- قَالَ مَالِكٌ :
وَلاَ أَرَى لأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا.
993- قَالَ مَالِكٌ : فِي
الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ : إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْهَدْيَ ،
وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَهَا ،
وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ الَّتِي أَفْسَدَهَا . إِلاَّ أَنْ
يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ
يُحْرِمَ إِلاَّ مِنْ مِيقَاتِهِ.
994- قَالَ مَالِكٌ :
وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ . ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ
. ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ :
يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى
بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى ، وَيُهْدِي ،
وَعَلَى الْمَرْأَةِ ، إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ . مِثْلُ
ذَلِكَ.
995- قَالَ مَالِكٌ
: فَأَمَّا الْعُمْرَةُ
مِنَ التَّنْعِيمِ ، فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ
يُحْرِمَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَلَكِنِ
الْفَضْلُ أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم ، أَوْ مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيمِ.
22- بَابُ نِكَاحِ
الْمُحْرِمِ.
996- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ
وَرَجُلاً مِنَ الأََنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ،
وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.
997- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، وَأَبَانُ
يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ ، إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ
أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَأَرَدْتُ أَنْ
تَحْضُرَ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ
بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَنْكِحِ
الْمُحْرِمُ ، وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ.
998- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ
الْمُرِّيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ
مُحْرِمٌ فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ.
999- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَ
يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ.
1000- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسَالِمَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ؟ فَقَالُوا
: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ.
1001- قَالَ مَالِكٌ : فِي
الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ : إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ . إِذَا
كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.
23- بَابُ حِجَامَةِ
الْمُحْرِمِ.
1002- حَدَّثَنِي يَحْيَى
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَوْقَ
رَأْسِهِ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَيْ جَمَلٍ . مَكَانٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ.
1003- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
: لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ مِمَّا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ.
1004- قَالَ مَالِكٌ : لاَ
يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ.
24- بَابُ مَا يَجُوزُ
لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ.
1005- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
التَّيْمِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأََنْصَارِيِّ ، عَنْ
أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . حَتَّى
إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ . تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ
مُحْرِمِينَ ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا ، فَاسْتَوَى
عَلَى فَرَسِهِ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ ، فَأَبَوْا عَلَيْهِ
، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ ، فَأَبَوْا ، فَأَخَذَهُ . ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ
فَقَتَلَهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم ، وَأَبَى بَعْضُهُمْ ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم ، سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ.
1006- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ
الْعَوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَاءِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَالصَّفِيفُ الْقَدِيدُ.
1007- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي
النَّضْرِ ، إِلاَّ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ.
1008- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأََنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ
طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ ،
عَنِ الْبَهْزِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُرِيدُ
مَكَّةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ . حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ ، إِذَا حِمَارٌ
وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
فَقَالَ : دَعُوهُ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ ، فَجَاءَ
الْبَهْزِيُّ ، وَهُوَ صَاحِبُهُ ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ : شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ ؟ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ ، ثُمَّ مَضَى ، حَتَّى
إِذَا كَانَ بِالأَُثَابَةِ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ إِذَا ظَبْيٌ
حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ فِيهِ سَهْمٌ ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ . لاَ يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ،
حَتَّى يُجَاوِزَهُ.
1009- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ
، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى
إِذَا كَانَ بِالرَّبَذَةِ ، وَجَدَ رَكْبًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مُحْرِمِينَ ،
فَسَأَلُوهُ عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ وَجَدُوهُ عِنْدَ أَهْلِ الرَّبَذَةِ ،
فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ . قَالَ : ثُمَّ إِنِّي شَكَكْتُ فِيمَا أَمَرْتُهُمْ بِهِ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ
الْمَدِينَةَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ :
مَاذَا أَمَرْتَهُمْ بِهِ ؟ فَقَالَ : أَمَرْتُهُمْ بِأَكْلِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ : لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَفَعَلْتُ بِكَ
يَتَوَاعَدُهُ.
1010- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ بِهِ قَوْمٌ
مُحْرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ ، فَاسْتَفْتَوْهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ ، وَجَدُوا نَاسًا
أَحِلَّةً يَأْكُلُونَهُ ، فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ . قَالَ : ثُمَّ قَدِمْتُ
الْمَدِينَةَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ
: بِمَ أَفْتَيْتَهُمْ ؟ قَالَ فَقُلْتُ : أَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ ، قَالَ فَقَالَ
عُمَرُ : لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لأَوْجَعْتُكَ.
1011- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ كَعْبَ
الأََحْبَارِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي رَكْبٍ . حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ
الطَّرِيقِ ، وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ ، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِأَكْلِهِ . قَالَ :
فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْمَدِينَةِ ذَكَرُوا ذَلِكَ
لَهُ ، فَقَالَ : مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا ؟ قَالُوا : كَعْبٌ . قَالَ : فَإِنِّي
قَدْ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا . ثُمَّ لَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ
طَرِيقِ مَكَّةَ مَرَّتْ بِهِمْ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ ، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ أَنْ
يَأْخُذُوهُ ، فَيَأْكُلُوهُ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
ذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تُفْتِيَهُمْ بِهَذَا ؟ قَالَ : هُوَ مِنْ
صَيْدِ الْبَحْرِ . قَالَ : وَمَا يُدْرِيكَ ؟ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ . إِنْ هِيَ إِلاَّ نَثْرَةُ حُوتٍ يَنْثُرُهُ فِي
كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ.
1012- وَسُئِلَ مالكٌ
عَمَّا يُوجَدُ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ عَلَى الطَّرِيقِ : هَلْ يَبْتَاعُهُ الْمُحْرِمُ
؟ فَقَالَ : أَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ يُعْتَرَضُ بِهِ الْحَاجُّ ، وَمِنْ
أَجْلِهِمْ صِيدَ ، فَإِنِّي أَكْرَهُهُ ، وَأَنْهَى عَنْهُ ، فَأَمَّا أَنْ
يَكُونَ عِنْدَ رَجُلٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْمُحْرِمِينَ ، فَوَجَدَهُ مُحْرِمٌ
فَابْتَاعَهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
1013- قَالَ مَالِكٌ :
فِيمَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ قَدْ صَادَهُ ، أَوِ ابْتَاعَهُ : فَلَيْسَ
عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ.
1014- قَالَ مَالِكٌ : فِي
صَيْدِ الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ وَالأََنْهَارِ وَالْبِرَكِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
، إِنَّهُ حَلاَلٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْطَادَهُ.
25- بَابُ مَا لاَ
يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ.
1015- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ
الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا ، وَهُوَ بِالأََبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ
فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي قَالَ : إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ
عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ.
1016- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ
وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فِي يَوْمٍ صَائِفٍ قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ
أُرْجُوَانٍ ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : كُلُوا ،
فَقَالُوا : أَوَلاَ تَأْكُلُ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنَّمَا
صِيدَ مِنْ أَجْلِي.
1017- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ : يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ فَإِنْ
تَخَلَّجَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ تَعْنِي أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ.
1018- قَالَ مَالِكٌ : فِي
الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يُصَادُ مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ ، فَيُصْنَعُ لَهُ ذَلِكَ الصَّيْدُ
، فَيَأْكُلُ مِنْهُ ، وَهُوَ يَعْلَمُ ، أَنَّهُ مِنْ أَجْلِهِ صِيدَ : فَإِنَّ
عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ كُلِّهِ.
1019- وَسُئِلَ مالكٌ :
عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، أَيَصِيدُ
الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ ؟ أَمْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ؟ فَقَالَ : بَلْ يَأْكُلُ
الْمَيْتَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُرَخِّصْ
لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ ، وَلاَ فِي أَخْذِهِ ، فِي حَالٍ مِنَ
الأََحْوَالِ ، وَقَدْ أَرْخَصَ فِي الْمَيْتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ.
1020- قَالَ مَالِكٌ :
وَأَمَّا مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ أَوْ ذَبَحَ مِنَ الصَّيْدِ ، فَلاَ يَحِلُّ
أَكْلُهُ لِحَلاَلٍ وَلاَ لِمُحْرِمٍ . لأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ . كَانَ خَطَأً
أَوْ عَمْدًا ، فَأَكْلُهُ لاَ يَحِلُّ ، وَقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ
وَاحِدٍ.
1021- قَالَ مَالِكٌ في
الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُهُ : إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
. مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ.
26- بَابُ أَمْرِ
الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ.
1022- قَالَ مَالِكٌ :
كُلُّ شَيْءٍ صِيدَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ فِي الْحَرَمِ
، فَقُتِلَ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ ،
وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَزَاءُ الصَّيْدِ ، فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ
كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي
الْحَرَمِ ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ جَزَاءٌ .
إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ فَإِنْ
أَرْسَلَهُ قَرِيبًا مِنَ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.
27- بَابُ الْحُكْمِ فِي
الصَّيْدِ.
1023- قَالَ مَالِكٌ :
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ
تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
، فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ
مِنْكُمْ ، هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ، أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ،
أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة].
قَالَ مَالِكٌ
: فَالَّذِي يَصِيدُ
الصَّيْدَ وَهُوَ حَلاَلٌ . ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ . بِمَنْزِلَةِ
الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ . ثُمَّ يَقْتُلُهُ ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ
عَنْ قَتْلِهِ ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.
وَالأََمْرُ
عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ.
1024- قَالَ يَحْيَى :
قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فَيُحْكَمُ
عَلَيْهِ فِيهِ ، أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ ، فَيُنْظَرَ كَمْ
ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ ، فَيُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا ، أَوْ يَصُومَ
مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا ، وَيُنْظَرَ كَمْ عِدَّةُ الْمَسَاكِينِ ، فَإِنْ
كَانُوا عَشَرَةً صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنْ كَانُوا عِشْرِينَ مِسْكِينًا
صَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا عَدَدَهُمْ مَا كَانُوا ، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
سِتِّينَ مِسْكِينًا.
1025- قَالَ مَالِكٌ :
سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ
حَلاَلٌ ، بِمِثْلِ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ الَّذِي يَقْتُلُ
الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
28- بَابُ مَا يَقْتُلُ
الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ.
1026- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم قَالَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ
فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ،
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
1027- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، مَنْ
قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ : الْعَقْرَبُ ،
وَالْفَأْرَةُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
1028- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم قَالَ : خَمْسٌ فَوَاسِقُ . يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ : الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ،
وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
1029- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : أَمَرَ بِقَتْلِ
الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ.
1030- قَالَ مَالِكٌ : فِي الْكَلْبِ
الْعَقُورِ الَّذِي أُمِرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ . إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ
النَّاسَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ ، وَأَخَافَهُمْ ، مِثْلُ : الأََسَدِ ، وَالنَّمِرِ ، وَالْفَهْدِ ، وَالذِّئْبِ ، فَهُوَ
الْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ السِّبَاعِ ، لاَ يَعْدُو .
مِثْلُ : الضَّبُعِ ، وَالثَّعْلَبِ وَالْهِرِّ ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ مِنَ السِّبَاعِ
، فَلاَ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ.
1031- وَأَمَّا مَا ضَرَّ
مِنَ الطَّيْرِ ، فَإِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَقْتُلُهُ . إِلاَّ مَا سَمَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ
، وَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا ، فَدَاهُ.
29- بَابُ مَا يَجُوزُ
لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ.
1032- حَدَّثَنِي يَحْيَى
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْهُدَيْرِ ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي
طِينٍ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَأَنَا أَكْرَهُهُ.
1033- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ
: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُسْأَلُ عَنِ
الْمُحْرِمِ ، أَيَحُكُّ جَسَدَهُ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَلْيَحْكُكْهُ
وَلْيَشْدُدْ ، وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ ، وَلَمْ أَجِدْ إِلاَّ رِجْلَيَّ
لَحَكَكْتُ.
1034- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ
فِي الْمِرْآةِ لِشَكْوٍ كَانَ بِعَيْنَيْهِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
1035- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ
يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
1036- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنَّهُ
سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ،
فَقَالَ سَعِيدٌ : اقْطَعْهُ.
1037- وَسُئِلَ مَالِكٌ :
عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ ، أَيَقْطُرُ فِي أُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ
الَّذِي لَمْ يُطَيَّبْ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : لاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
، وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.
1038- قَالَ مَالِكٌ :
وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبُطَّ الْمُحْرِمُ خُرَاجَهُ ، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ ،
وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ.
30- بَابُ الْحَجِّ
عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ.
1039- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ
إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا
. لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ
: نَعَمْ ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
31- بَابُ مَا جَاءَ
فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ.
1040- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ قَالَ : مَنْ حُبِسَ بِعَدُوٍّ ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الْبَيْتِ ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ ،
وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
1041- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ
بِالْحُدَيْبِيَةِ ، فَنَحَرُوا الْهَدْيَ ، وَحَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ ، وَحَلُّوا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ
إِلَيْهِ الْهَدْيُ ثُمَّ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
أَمَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَلاَ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ ، أَنْ يَقْضُوا
شَيْئًا ، وَلاَ يَعُودُوا لِشَيْءٍ.
1042- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ، حِينَ
خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ : إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ
صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ
بِعُمْرَةٍ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ
بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ.
ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ
نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ
. ثُمَّ الْتَفَتَ
إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ ، أُشْهِدُكُمْ
أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ . ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ،
وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ وَأَهْدَى.
1043- قَالَ مَالِكٌ :
فَهَذَا الأََمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ . كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ
صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ ، فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ ،
فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ.
32- بَابُ مَا جَاءَ
فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ.
1044- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لاَ يَحِلُّ . حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَيَسْعَى
بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ
الثِّيَابِ الَّتِي لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهَا ، أَوِ الدَّوَاءِ ، صَنَعَ ذَلِكَ
وَافْتَدَى.
1045- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : الْمُحْرِمُ لاَ
يُحِلُّهُ إِلاَّ الْبَيْتُ.
1046- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ
أَهْل / الْبَصْرَةِ كَانَ قَدِيمًا ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ
حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ كُسِرَتْ فَخِذِي ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى
مَكَّةَ وَبِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَالنَّاسُ
، فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ فَأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ
سَبْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى أَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ.
1047- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ ،
فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ.
1048- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ سَعِيدَ
بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
، فَسَأَلَ : مَنْ يَلِي الْمَاءَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ؟ فَوَجَدَ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَمَرْوَانَ بْنَ
الْحَكَمِ فَذَكَرَ لَهُمِ الَّذِي عَرَضَ لَهُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ
يَتَدَاوَى بِمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ ، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ ،
فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ ، وَيُهْدِي مَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَعَلَى هَذَا الأََمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ.
1049- وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ ، أَبَا أَيُّوبَ الأََنْصَارِيَّ ، وَهَبَّارَ بْنَ الأََسْوَدِ
، حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ ، وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ ، أَنْ يَحِلاَّ
بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ يَرْجِعَا حَلاَلاً . ثُمَّ يَحُجَّانِ عَامًا قَابِلاً ، وَيُهْدِيَانِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى
أَهْلِهِ.
1050- قَالَ مَالِكٌ :
وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ ، إِمَّا بِمَرَضٍ أَوْ
بِغَيْرِهِ ، أَوْ بِخَطَإٍ مِنَ الْعَدَدِ ، أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْهِلاَلُ ،
فَهُوَ مُحْصَرٌ . عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ.
1051- قَالَ يَحْيَى
: سُئِلَ مَالِكٌ
عَمَّنْ أَهَلَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ . ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ ، أَوْ
بَطْنٌ مُتَحَرِّقٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ تُطْلَقُ . قَالَ : مَنْ أَصَابَهُ هَذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُحْصَرٌ يَكُونُ
عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ ، إِذَا هُمْ أُحْصِرُوا.
1052- قَالَ مَالِكٌ : فِي
رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ
أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ كُسِرَ أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ يَقْدِرُ
عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ.
قَالَ مَالِكٌ :
أَرَى أَنْ يُقِيمَ . حَتَّى إِذَا بَرَأَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ . ثُمَّ يَرْجِعُ
إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
ثُمَّ يَحِلُّ . ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ.
1053- قَالَ مَالِكٌ
: فِيمَنْ أَهَلَّ
بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ . ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
. ثُمَّ مَرِضَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ.
قَالَ مَالِكٌ :
إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ فَإِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ ، فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ
فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، لأَنَّ الطَّوَافَ
الأََوَّلَ لَمْ يَكُنْ نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ ، فَلِذَلِكَ يَعْمَلُ بِهَذَا ،
وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ
، فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ
وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلَّ بِعُمْرَةٍ وَطَافَ بِالْبَيْتِ
طَوَافًا آخَرَ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . لأَنَّ طَوَافَهُ
الأََوَّلَ ، وَسَعْيَهُ إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ ، وَعَلَيْهِ حَجُّ
قَابِلٍ وَالْهَدْيُ.
33- بَابُ مَا جَاءَ فِي
بِنَاءِ الْكَعْبَةِ.
1054- حَدَّثَنِي يَحْيَى
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَخْبَرَ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ
قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ قَالَتْ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلاَ
تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم : لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ , قَالَ : فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ ، إِلاَّ أَنَّ
الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.
1055- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ
الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : مَا أُبَالِي أَصَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ أَمْ فِي الْبَيْتِ.
1056- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ بَعْضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ : مَا حُجِرَ الْحِجْرُ ،
فَطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ ، إِلاَّ إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ
بِالْبَيْتِ كُلِّهِ.
34- بَابُ الرَّمَلِ فِي
الطَّوَافِ.
1057- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأََسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ.
1058- قَالَ مَالِكٌ :
وَذَلِكَ الأََمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
1059- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ
الْحَجَرِ الأََسْوَدِ ، إِلَى الْحَجَرِ الأََسْوَدِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ ،
وَيَمْشِي أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ.
1060- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا طَافَ
بِالْبَيْتِ يَسْعَى الأََشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ يَقُولُ :
اللَّهُمَّ لاَ
إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَا.. وَأَنْتَ تُحْيِي بَعْدَ مَا أَمَتَّا.
يَخْفِضُ صَوْتَهُ
بِذَلِكَ.
1061- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ الزُّبَيْرِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ ، قَالَ : ثُمَّ
رَأَيْتُهُ يَسْعَى حَوْلَ الْبَيْتِ الأََشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ.
1062- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ
مِنْ مَكَّةَ ، لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، حَتَّى
يَرْجِعَ مِنْ مِنًى ، وَكَانَ لاَ يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ ، إِذَا
أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ.
35- بَابُ الاِسْتِلاَمِ
فِي الطَّوَافِ.
1063- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ
إِذَا قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ ، وَرَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَأَرَادَ أَنْ
يَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأََسْوَدَ قَبْلَ
أَنْ يَخْرُجَ.
1064- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : كَيْفَ
صَنَعْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلاَمِ الرُّكْنِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ : اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم : أَصَبْتَ.
1065- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا طَافَ
بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الأََرْكَانَ كُلَّهَا ، وَكَانَ لاَ يَدَعُ الْيَمَانِيَ
إِلاَّ أَنْ يُغْلَبَ عَلَيْهِ.
36- بَابُ تَقْبِيلِ الرُّكْنِ
الأََسْوَدِ فِي الاِسْتِلاَمِ.
1066- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لِلرُّكْنِ الأََسْوَدِ : إِنَّمَا
أَنْتَ حَجَرٌ ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
قَبَّلَكَ ، مَا قَبَّلْتُكَ . ثُمَّ قَبَّلَهُ.
1067- قَالَ مَالِكٌ :
سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ إِذَا رَفَعَ الَّذِي يَطُوفُ
بِالْبَيْتِ يَدَهُ عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِي أَنْ يَضَعَهَا عَلَى فِيهِ.
37- بَابٌ : رَكْعَتَا
الطَّوَافِ.
1068- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ
يَجْمَعُ بَيْنَ ال سُّبْعَيْنِ لاَ يُصَلِّي بَيْنَهُمَا ، وَلَكِنَّهُ كَانَ
يُصَلِّي بَعْدَ كُلِّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ
أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ.
1069- وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنِ الطَّوَافِ ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهِ ،
فَيَقْرُنَ بَيْنَ الأَُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ يَرْكَعُ مَا عَلَيْهِ
مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ ؟ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ
سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ.
1070- قَالَ مَالِكٌ : فِي
الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الطَّوَافِ فَيَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ أَوْ
تِسْعَةَ أَطْوَافٍ . قَالَ : يَقْطَعُ ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ . ثُمَّ يُصَلِّي
رَكْعَتَيْنِ ، وَلاَ يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ
أَنْ يَبْنِيَ عَلَى التِّسْعَةِ ، حَتَّى يُصَلِّيَ سُبْعَيْنِ جَمِيعًا . لأَنَّ
السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ ، أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ.
1071- قَالَ مَالِكٌ :
وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ ، بَعْدَمَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ،
فَلْيَعُدْ ، فَلْيُتَمِّمْ . طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ . ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ
لأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ بِالطَّوَافِ ، إِلاَّ بَعْدَ إِكْمَالِ السُّبْعِ.
1072- وَمَنْ أَصَابَهُ
شَيْءٌ يَنْقُضُ وُضُوئَهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَوْ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ مَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ ،
وَقَدْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ ، أَوْ كُلَّهُ ، وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ
الطَّوَافِ ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ ، وَيَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ
وَالرَّكْعَتَيْنِ.
1073- وَأَمَّا السَّعْيُ
بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَقْطَعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، مَا
أَصَابَهُ مِنِ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ ، وَلاَ يَدْخُلُ السَّعْيَ ، إِلاَّ وَهُوَ
طَاهِرٌ بِوُضُوءٍ.
38- بَابُ الصَّلاَةِ
بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ فِي الطَّوَافِ.
1074- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ
طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ،
فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ ، نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ طَلَعَتْ ،
فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوًى ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
1075- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ
حُجْرَتَهُ ، فَلاَ أَدْرِي مَا يَصْنَعُ.
1076- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ
الْبَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ، وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ . مَا
يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ.
1077- قَالَ مَالِكٌ :
وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ . ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ
، أَوْ صَلاَةُ الْعَصْرِ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ . ثُمَّ يَبْنِي
عَلَى مَا طَافَ ، حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعًا . ثُمَّ لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، أَوْ تَغْرُبَ .
قَالَ : وَإِنْ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ ، فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
1078- قَالَ مَالِكٌ :
وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافًا وَاحِدًا ، بَعْدَ الصُّبْحِ
وَبَعْدَ الْعَصْرِ ، لاَ يَزِيدُ عَلَى سُبْعٍ وَاحِدٍ ، وَيُؤَخِّرُ
الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
، وَيُؤَخِّرُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِذَا
غَرَبَتِ الشَّمْسُ صَلاَّهُمَا إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا ، حَتَّى يُصَلِّيَ
الْمَغْرِبَ . لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
39- بَابُ وَدَاعِ
الْبَيْتِ.
1079- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالَ : لاَ يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ ، حَتَّى يَطُوفَ
بِالْبَيْتِ ، فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.
1080- قَالَ مَالِكٌ : فِي
قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ،
إِنَّ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى : {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ، فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى
الْقُلُوبِ} [الحج] ، وَقَالَ : {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}
[الحج] ، فَمَحِلُّ الشَّعَائِرِ كُلِّهَا ، وَانْقِضَاؤُهَا إِلَى الْبَيْتِ
الْعَتِيقِ.
1081- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ رَجُلاً مِنْ
مَرِّ الظَّهْرَانِ لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ ، حَتَّى وَدَّعَ.
1082- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ
أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ ، فَإِنَّهُ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ
شَيْءٌ ، فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ،
وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ ، أَوْ عَرَضَ لَهُ فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ.
1083- قَالَ مَالِكٌ :
وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ
، حَتَّى صَدَرَ . لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا . إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا فَيَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
ثُمَّ يَنْصَرِفَ إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ.
40- بَابُ جَامِعِ
الطَّوَافِ.
1084- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الأََسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
نَوْفَلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ
، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ :
شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ :
طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ ، قَالَتْ : فَطُفْتُ رَاكِبَةً بَعِيرِي
، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَانِبِ
الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.
1085- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ أَبَا مَاعِزٍ
الأََسْلَمِيَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ
جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ
، فَقَالَتْ : إِنِّي أَقْبَلْتُ ، أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ . حَتَّى إِذَا
كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ
ذَلِكَ عَنِّي . ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ
هَرَقْتُ الدِّمَاءَ ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي . ثُمَّ أَقْبَلْتُ
، حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ ، فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَاغْتَسِلِي
ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ثُمَّ طُوفِي.
1086- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ
مَكَّةَ مُرَاهِقًا خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ . قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
1087- وَسُئِلَ مَالِكٌ :
هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ ،
يَتَحَدَّثُ مَعَ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ : لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ لَهُ.
1088- قَالَ مَالِكٌ : لاَ
يَطُوفُ أَحَدٌ بِالْبَيْتِ ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ وَهُوَ
طَاهِرٌ.
41- بَابُ الْبَدْءِ
بِالصَّفَا فِي السَّعْيِ.
1089- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : حِينَ خَرَجَ
مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا ، وَهُوَ يَقُولُ : نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ
اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا.
1090- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا وَقَفَ
عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلاَثًا ، وَيَقُولُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
وَحْدَهُ . لاَ شَرِيكَ لَهُ . لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، وَيَدْعُو ،
وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.
1091- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ عَلَى
الصَّفَا يَدْعُو يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ : {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر]
، وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا
هَدَيْتَنِي لِلإِسْلاَمِ أَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنِّي . حَتَّى تَتَوَفَّانِي
وَأَنَا مُسْلِمٌ.
42- بَابُ جَامِعِ
السَّعْيِ.
1092- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ
لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ ،
أَرأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ
مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ}
عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ أَنْ لاَ
يَطَّوَّفَ بِهِمَا
فَقَالَتْ عَائِشَةُ
كَلاَّ . لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ ، لَكَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ
يَطَّوَّفَ بِهِمَا . إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأََنْصَارِ
كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا
يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا جَاءَ
الإِسْلاَمُ . سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ،
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.
1093- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ ، كَانَتْ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ فَخَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، مَاشِيَةً ، وَكَانَتِ
امْرَأَةً ثَقِيلَةً ، فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الْعِشَاءِ ،
فَلَمْ تَقْضِ طَوَافَهَا . حَتَّى نُودِيَ بِالأَُولَى مِنَ الصُّبْحِ ، فَقَضَتْ
طَوَافَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ.
وَكَانَ عُرْوَةُ ،
إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِّ ، يَنْهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْيِ ، فَيَعْتَلُّونَ
بِالْمَرَضِ حَيَاءً مِنْهُ ، فَيَقُولُ لَنَا ، فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ :
لَقَدْ خَابَ هَؤُلاَءِ وَخَسِرُوا.
1094- قَالَ مالِكٌ : مَنْ
نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فِي عُمْرَةٍ ، فَلَمْ يَذْكُرْ
حَتَّى يَسْتَبْعِدَ مِنْ مَكَّةَ : أَنَّهُ يَرْجِعُ فَيَسْعَى ، وَإِنْ كَانَ
قَدْ أَصَابَ النِّسَاءَ ، فَلْيَرْجِعْ ، فَلْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ . حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ
ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى وَالْهَدْيُ.
1095- وَسُئِلَ مالِكٌ عَنْ
الرَّجُلِ يَلْقَاهُ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيَقِفُ مَعَهُ
يُحَدِّثُهُ ؟ فَقَالَ : لاَ أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ.
1096- قَالَ مالِكٍ :
وَمَنْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْئًا ، أَوْ شَكَّ فِيهِ ، فَلَمْ يَذْكُرْ
إِلاَّ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ
سَعْيَهُ . ثُمَّ يُتِمُّ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ ،
وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ . ثُمَّ يَبْتَدِئُ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
1097- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا نَزَلَ
مِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي
بَطْنِ الْوَادِي ، سَعَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ.
1098- قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ
جَهِلَ فَبَدَأَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ
بِالْبَيْتِ ؟ قَالَ : لِيَرْجِعْ ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ . ثُمَّ لْيَسْعَ
بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ
مَكَّةَ وَيَسْتَبْعِدَ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ
وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ
رَجَعَ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . حَتَّى
يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ . ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى
وَالْهَدْيُ.
43- بَابُ صِيَامِ يَوْمِ
عَرَفَةَ.
1099- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ
عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ
، أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ صَائِمٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ :
لَيْسَ بِصَائِمٍ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ
فَشَرِبَ.
1100- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ
عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، قَالَ
الْقَاسِمُ : وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، يَدْفَعُ الإِمَامُ ثُمَّ تَقِفُ
حَتَّى يَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الأََرْضِ ، ثُمَّ تَدْعُو
بِشَرَابٍ فَتُفْطِرُ.
44- بَابُ مَا جَاءَ فِي
صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى.
1101- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : نَهَى
عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى.
1102- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ أَيَّامَ مِنًى يَطُوفُ . يَقُولُ :
إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ.
1103- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : نَهَى عَنْ صِيَامِ
يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ الأََضْحَى.
1104- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِي ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى
أُمِّ هَانِئٍ أُخْتِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو
بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ
الْعَاصِ فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ . قَالَ : فَدَعَانِي . قَالَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ :
هَذِهِ الأََيَّامُ الَّتِي نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِنَّ
، وَأَمَرَنَا بِفِطْرِهِنَّ.
قَالَ مَالِكٌ : هِيَ
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
45- بَابُ مَا يَجُوزُ
مِنَ الْهَدْيِ.
1105- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
أَهْدَى جَمَلاً كَانَ لأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
1106- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ :
ارْكَبْهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا ، وَيْلَكَ فِي
الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ.
1107- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُهْدِي فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ بَدَنَتَيْنِ ، وَفِي
الْعُمْرَةِ بَدَنَةً بَدَنَةً . قَالَ : وَرَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ بَدَنَةً
وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ ، وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ .
قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَدَنَتِهِ ، حَتَّى خَرَجَتِ
الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا.
1108- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
أَهْدَى جَمَلاً فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
1109- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ
بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ : أَهْدَى بَدَنَتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا بُخْتِيَّةٌ.
1110- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا
نُتِجَتِ النَّاقَةُ ، فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا ، فَإِنْ
لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا.
1111- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى
بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ ، وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى
لَبَنِهَا فَاشْرَبْ ، بَعْدَمَا يَرْوَى فَصِيلُهَا ، فَإِذَا نَحَرْتَهَا
فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا.
46- بَابُ الْعَمَلِ فِي
الْهَدْيِ حِينَ يُسَاقُ.
1112- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ :
إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنَ الْمَدِينَةِ ، قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي
الْحُلَيْفَةِ . يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ ، وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ
وَاحِدٍ ، وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ . يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ ،
وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الأََيْسَرِ . ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقَفَ
بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ . ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا ،
فَإِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ . نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ
، وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ . يَصُفُّهُنَّ قِيَامًا ،
وَيُوَجِّهُهُنَّ إِلَى الْقِبْلَةِ . ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ.
1113- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا طَعَنَ فِي
سَنَامِ هَدْيِهِ ، وَهُوَ يُشْعِرُهُ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.
1114- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ :
الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَ وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ.
1115- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَلِّلُ
بُدْنَهُ الْقُبَاطِيَّ ، وَالأََنْمَاطَ وَالْحُلَلَ . ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا
إِلَى الْكَعْبَةِ فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا.
1116- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ ، مَا كَانَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ بِجِلاَلِ بُدْنِهِ حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ
هَذِهِ الْكِسْوَةَ ؟ قَالَ : كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.
1117- وحَدَّثَنِي مَالِكٍ
، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ
: فِي الضَّحَايَا
وَالْبُدْنِ ، الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ.
1118- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَشُقُّ
جِلاَلَ بُدْنِهِ وَلاَ يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ.
1119- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ
: يَا بَنِيَّ لاَ يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ مِنَ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي
أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِةٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ ، وَأَحَقُّ
مَنِ اخْتِيرَ لَهُ.
47- بَابُ الْعَمَلِ فِي
الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ أَوْ ضَلَّ.
1120- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ صَاحِبَ هَدْيِ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ ؟
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنَ
الْهَدْيِ فَانْحَرْهَا . ثُمَّ أَلْقِ قِلاَدَتَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ خَلِّ
بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا.
1121- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ :
مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا
وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ أَكَلَ
مِنْهَا ، أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا ، غَرِمَهَا.
1122- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
1123- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ، جَزَاءً
أَوْ نَذْرًا ، أَوْ هَدْيَ تَمَتُّعٍ ، فَأُصِيبَتْ فِي الطَّرِيقِ فَعَلَيْهِ
الْبَدَلُ.
1124- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ
أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا ،
أَبْدَلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ
تَرَكَهَا .
1125- وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ
أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لاَ يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ
مِنَ الْجَزَاءِ وَالنُّسُكِ شَيئًا.
48- بَابُ هَدْيِ
الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ.
1126- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ
أَبِي طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا : عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ ؟ فَقَالُوا
: يَنْفُذَانِ
يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا . ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ ، قَالَ وَقَالَ عَلِيُّ
بْنُ أَبِي طَالِبٍ : وَإِذَا أَهَلاَّ بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ تَفَرَّقَا
حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا.
1127- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ
: مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَلَمْ يَقُلْ
لَهُ الْقَوْمُ شَيْئًا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَبَعَثَ إِلَى
الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
إِلَى عَامٍ قَابِلٍ ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا ، فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي
أَفْسَدَاهُ ، فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا ، فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا حَجٌّ قَابِلٌ ، فَعَلَيْهِمَا
الْحَجُّ وَ الْهَدْيُ ، وَيُهِلاَّنِ مِنْ حَيْثُ أَهَلاَّ بِحَجِّهِمَا الَّذِي
أَفْسَدَاهُ ، وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا.
قَالَ مَالِكٌ :
يُهْدِيَانِ جَمِيعًا بَدَنَةً بَدَنَةً.
1128- قَالَ مَالِكٌ : فِي
رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي الْحَجِّ ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ
مِنْ عَرَفَةَ وَيَرْمِيَ الْجَمْرَةَ : إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَحَجُّ قَابِلٍ . قَالَ : فَإِنْ كَانَتْ
إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ
يَعْتَمِرَ وَيُهْدِيَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ.
1129- قَالَ مَالِكٌ :
وَالَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ . حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ فِي
ذَلِكَ الْهَدْيُ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ، الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ ،
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ.
1130- قَالَ : وَيُوجِبُ
ذَلِكَ أَيْضًا الْمَاءُ الدَّافِقُ ، إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ ، فَأَمَّا رَجُلٌ
ذَكَرَ شَيْئًا ، حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ
شَيْئًا.
1131- وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً
قَبَّلَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ مَاءٌ دَافِقٌ ، لَمْ يَكُنْ
عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلاَّ الْهَدْيُ.
1132- وَلَيْسَ عَلَى
الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِرَارًا ، فِي
الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ، وَهِيَ لَهُ فِي ذَلِكَ مُطَاوِعَةٌ . إِلاَّ
الْهَدْيُ وَحَجُّ قَابِلٍ . إِنْ أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ ، وَإِنْ كَانَ
أَصَابَهَا فِي الْعُمْرَةِ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي
أَفْسَدَتْ وَالْهَدْيُ.
49- بَابُ هَدْيِ مَنْ
فَاتَهُ الْحَجُّ.
1133- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي
سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأََنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجًّا
حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ ، أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ ،
وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَذَكَرَ
ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ . ثُمَّ
قَدْ حَلَلْتَ ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلاً فَاحْجُجْ ، وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ.
1134- وحَدَّثَنِي مَالِكٌ
، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ هَبَّارَ بْنَ
الأََسْوَدِ ، جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ
هَدْيَهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ . كُنَّا
نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اذْهَبْ إِلَى
مَكَّةَ ، فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ ، وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ
. ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وَارْجِعُوا ، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ
فَحُجُّوا وَأَهْدُوا ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي
الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.
1135- قَالَ مَالِكٌ :
وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ . ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ فَعَلَيْهِ أَنْ
يَحُجَّ قَابِلاً ، وَيَقْرُنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَيُهْدِي
هَدْيَيْنِ : هَدْيًا لِقِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، وَهَدْيًا لِمَا
فَاتَهُ مِنَ الْحَجِّ.
50- بَابُ هَدْيِ مَنْ
أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ.
1136- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي
رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ
بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ
بَدَنَةً.
1137- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
، قَالَ : لاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ
: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي.
1138- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ فِي
ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ : عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
1139- وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الإِفَاضَةَ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَرَجَعَ إِلَى
بِلاَدِهِ ؟ فَقَالَ : أَرَى إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ ، فَلْيَرْجِعْ
فَلْيُفِضْ ، وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيُفِضْ ، ثُمَّ
لْيَعْتَمِرْ وَلْيُهْدِ ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَدْيَهُ مِنْ
مَكَّةَ وَيَنْحَرَهُ بِهَا ، وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ مَعَهُ مِنْ
حَيْثُ اعْتَمَرَ فَلْيَشْتَرِهِ بِمَكَّةَ . ثُمَّ لْيُخْرِجْهُ إِلَى الْحِلِّ ،
فَلْيَسُقْهُ مِنْهُ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ يَنْحَرُهُ بِهَا.
51- بَابُ مَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.
1140- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى
، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ : {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ، شَاةٌ.
1141- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ
: {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ} شَاةٌ.
1142- قَالَ مَالِكٌ
: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا
سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ . لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي
كِتَابِهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ
حُرُمٌ ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ
النَّعَمِ ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا} [المائدة] بَالِغَ الْكَعْبَةِ
، أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا فَمِمَّا
يُحْكَمُ بِهِ فِي الْهَدْيِ شَاةٌ ، وَقَدْ سَمَّاهَا اللَّهُ هَدْيًا وَذَلِكَ
الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا ، وَكَيْفَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ ؟
وَكُلُّ شَيْءٍ لاَ يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِبَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ ،
فَالْحُكْمُ فِيهِ شَاةٌ ، وَمَا لاَ يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ ،
فَهُوَ كَفَّارَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ.
1143- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : {مَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ} بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ.
1144- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أنَّ مَوْلاَةً لِعَمْرَةَ
بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يُقَالُ لَهَا رُقَيَّةُ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا
خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى مَكَّةَ . قَالَتْ :
فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَأَنَا مَعَهَا فَطَافَتْ
بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ دَخَلَتْ صُفَّةَ الْمَسْجِدِ
، فَقَالَتْ : أَمَعَكِ مِقَصَّانِ ؟ فَقُلْتُ : لاَ ، فَقَالَتْ : فَالْتَمِسِيهِ
لِي ، فَالْتَمَسْتُهُ حَتَّى جِئْتُ بِهِ ، فَأَخَذَتْ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا فَلَمَّا
كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَبَحَتْ شَاةً.
52- بَابُ جَامِعِ
الْهَدْيِ.
1145- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ
أَهْلِ الْيَمَنِ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ ضَفَرَ رَأْسَهُ
، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ
، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : لَوْ كُنْتُ مَعَكَ ، أَوْ
سَأَلْتَنِي ، لأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرِنَ فَقَالَ الْيَمَانِي : قَدْ كَانَ ذَلِكَ
، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأْسِكَ ، وَأَهْدِ
، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ : مَا هَدْيُهُ يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ : هَدْيُهُ ، فَقَالَتْ لَهُ : مَا هَدْيُهُ ؟ فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ أَنْ أَذْبَحَ شَاةً ،
لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ.
1146- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ :
الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ
قُرُونِ رَأْسِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا
شَيْئًا ، حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا.
1147- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : لاَ يَشْتَرِكُ
الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ . لِيُهْدِ كُلُّ وَاحِدٍ
بَدَنَةً بَدَنَةً.
1148- وَسُئِلَ مَالِكٌ :
عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ يَنْحَرُهُ فِي حَجٍّ ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِعُمْرَةٍ
. هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ ؟ أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ
وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ ؟ فَقَالَ : بَلْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ
فِي الْحَجِّ ، وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ.
1149- قَالَ مَالِكٌ :
وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِ الْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ
هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ هَدْيَهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَكَّةَ كَمَا
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة]
وَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ ، فَإِنَّ
ذَلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ
فَعَلَهُ.
1150- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ
، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ
: أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ
الْمَدِينَةِ ، فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ مَرِيضٌ
بِالسُّقْيَا ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَتَّى إِذَا
خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ ، وَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ،
وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَدِمَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ
إِنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِرَأْسِهِ فَحُلِّقَ
، ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا ، فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا.
قَالَ يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ : وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي سَفَرِهِ
ذَلِكَ إِلَى مَكَّةَ.
53- بَابُ الْوُقُوفِ
بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ.
1151- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
: عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ ،
وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ.
1152- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ : اعْلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ ، إِلاَّ بَطْنَ
عُرَنَةَ ، وَأَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ . إِلاَّ بَطْنَ مُحَسِّرٍ.
1153- قَالَ مَالِكٌ :
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي
الْحَجِّ} قَالَ : فَالرَّفَثُ إِصَابَةُ النِّسَاءِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ
اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ
إِلَى نِسَائِكُمْ .} قَالَ : وَالْفُسُوقُ : الذَّبْحُ لِلأََنْصَابِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ اللَّهُ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام]
. قالَ : وَالْجِدَالُ
فِي الْحَجِّ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقِفُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
بِالْمُزْدَلِفَةِ بِقُزَحَ ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ وَغَيْرُهُمْ يَقِفُونَ
بِعَرَفَةَ ، فَكَانُوا يَتَجَادَلُونَ . يَقُولُ هَؤُلاَءِ : نَحْنُ أَصْوَبُ ،
وَيَقُولُ هَؤُلاَءِ : نَحْنُ أَصْوَبُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ {لِكُلِّ
أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ، فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ فِي
الأََمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ} [الحج]
فَهَذَا الْجِدَالُ فِيمَا نُرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ
مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
54- بَابُ وُقُوفِ
الرَّجُلِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ ، وَوُقُوفِهِ عَلَى دَابَّتِهِ.
1154- قَالَ يَحيى : سُئِلَ
مَالِكٌ : هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ بِعَرَفَةَ ، أَوْ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، أَوْ
يَرْمِي الْجِمَارَ ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهُوَ غَيْرُ
طَاهِرٍ ؟ فَقَالَ : كُلُّ أَمْرٍ تَصْنَعُهُ الْحَائِضُ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ ،
فَالرَّجُلُ يَصْنَعُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ ، ثُمَّ لاَ يَكُونُ عَلَيْهِ
شَيْءٌ فِي ذَلِكَ ، وَالْفَضْلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ
طَاهِرًا ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ.
1155- وَسُئِلَ مَالِكٌ :
عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّاكِبِ ، أَيَنْزِلُ أَمْ يَقِفُ رَاكِبًا ؟ فَقَالَ
: بَلْ يَقِفُ رَاكِبًا . إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ أَوْ بِدَابَّتِهِ ، عِلَّةٌ ،
فَاللَّهُ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ.
55- بَابُ وُقُوفِ مَنْ
فَاتَهُ الْحَجُّ بِعَرَفَةَ.
1156- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ :
مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ ، مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ ، قَبْلَ أَنْ
يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ ، مِنْ
لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، فَقَدْ
أَدْرَكَ الْحَجَّ.
1157- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ
أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ ، وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ
فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ
الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.
1158- قَالَ مَالِكٌ : فِي
الْعَبْدِ يُعْتَقُ فِي الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ : فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُجْزِي
عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ . إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ ، فَيُحْرِمُ
بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ . ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ . قَبْلَ
أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ
يُحْرِمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ .
إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ . قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ
لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ ، وَيَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ
يَقْضِيهَا.
56- بَابُ تَقْدِيمِ
النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.
1159- حَدَّثَنِي ، يَحْيَى
، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ أَبَاهُمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ
يُقَدِّمُ أَهْلَهُ وَصِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى . حَتَّى
يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمِنًى وَيَرْمُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ.
1160- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ مَوْلاَةً
لأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ . قَالَتْ : جِئْنَا مَعَ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ مِنًى بِغَلَسٍ .
قَالَتْ : فَقُلْتُ لَهَا : لَقَدْ جِئْنَا مِنًى بِغَلَسٍ ، فَقَالَتْ : قَدْ
كُنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ.
1161- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ كَانَ يُقَدِّمُ
نِسَاءَهُ وَصِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى.
1162- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ رَمْيَ الْجَمْرَةِ . حَتَّى
يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ , وَمَنْ رَمَى فَقَدْ حَلَّ لَهُ
النَّحْرُ.
1163- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ،
أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا كَانَتْ تَرَى أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ
بِالْمُزْدَلِفَةِ تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا وَلأَصْحَابِهَا الصُّبْحَ .
يُصَلِّي لَهُمُ الصُّبْحَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ ، ثُمَّ تَرْكَبُ فَتَسِيرُ
إِلَى مِنًى وَلاَ تَقِفُ.
57- بَابُ السَّيْرِ فِي
الدَّفْعَةِ.
1164- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ :
سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ ، كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . حِينَ دَفَعَ ؟
قَالَ : كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.
قَالَ مَالِكٌ :
قَالَ هِشَامٌ : وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.
1165- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَرِّكُ
رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ.
58- بَابُ مَا جَاءَ فِي
النَّحْرِ فِي الْحَجِّ.
1166- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
بِمِنًى : هَذَا الْمَنْحَرُ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ ، وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ :
هَذَا الْمَنْحَرُ - يَعْنِي الْمَرْوَةَ - وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا
مَنْحَرٌ.
1167- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ
أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ، وَلاَ نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ
الْحَجُّ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَنْ يَحِلَّ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ
، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
عَنْ أَزْوَاجِهِ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ
: أَتَتْكَ وَاللَّهِ
بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
1168- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ
الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَا
شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ فَقَالَ :
إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ.
59- بَابُ الْعَمَلِ فِي
النَّحْرِ.
1169- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ
وَنَحَرَ غَيْرُهُ بَعْضَهُ.
1170- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : مَنْ نَذَرَ
بَدَنَةً ، فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ ، وَيُشْعِرُهَا ، ثُمَّ
يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ . لَيْسَ لَهَا
مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ
فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ.
1171- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْحَرُ بُدْنَهُ
قِيَامًا.
1172- قَالَ مَالِكٌ : لاَ
يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ ، وَلاَ
يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، يَوْمَ النَّحْرِ ،
وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلُّهُ يَوْمَ النَّحْرِ : الذَّبْحُ وَلُبْسُ الثِّيَابِ ،
وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ ، وَالْحِلاَقُ . لاَ يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُفْعَلُ
قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ.
60- بَابُ الْحِلاَقِ.
1173- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم قَالَ : اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ
. قَالُوا :
وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : اللَّهُمَّ ارْحَمِ
الْمُحَلِّقِينَ . قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ :
وَالْمُقَصِّرِينَ.
1174- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ
يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلاً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ ، وَيُؤَخِّرُ الْحِلاَقَ حَتَّى يُصْبِحَ ، قَالَ
: وَلَكِنَّهُ لاَ
يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ . قَالَ :
وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَوْتَرَ فِيهِ ، وَلاَ يَقْرَبُ الْبَيْتَ.
1175- قَالَ مَالِكٌ :
التَّفَثُ : حِلاَقُ الشَّعْرِ وَلُبْسُ الثِّيَابِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ.
1176- قَالَ يَحْيَى :
سئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْحِلاَقَ بِمِنًى فِي الْحَجِّ . هَلْ لَهُ
رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ قَالَ : ذَلِكَ وَاسِعٌ ، وَالْحِلاَقُ بِمِنًى أَحَبُّ إِلَيَّ.
1177- قَالَ مَالِكٌ :
الأََمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ أَحَدًا لاَ يَحْلِقُ
رَأْسَهُ ، وَلاَ يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيًا . إِنْ كَانَ
مَعَهُ ، وَلاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَحِلَّ بِمِنًى
يَوْمَ النَّحْرِ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ {وَلاَ
تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}.
61- بَابُ التَّقْصِيرِ.
1178- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا
أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ
وَلاَ مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا ، حَتَّى يَحُجَّ.
قَالَ مَالِكٌ :
لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ.
1179- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي
حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ.
1180- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَفَضْتُ ، وَأَفَضْتُ مَعِي
بِأَهْلِي . ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ ، فَذَهَبْتُ لأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي فَقَالَتْ
: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ ، فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا
بِأَسْنَانِي . ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا ، فَضَحِكَ الْقَاسِمُ ، وَقَالَ : مُرْهَا
فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ.
1181- قَالَ مَالِكٌ :
أَسْتَحِبُّ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يُهْرِقَ دَمًا ، وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَلْيُهْرِقْ
دَمًا.
1182- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلاً مِنْ
أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ الْمُجَبَّرُ . قَدْ أَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ
يُقَصِّرْ . جَهِلَ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ
أَوْ يُقَصِّرَ ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيُفِيضَ.
1183- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا
أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ فَقَصَّ شَارِبَهُ ، وَأَخَذَ مِنْ
لِحْيَتِهِ . قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ ، وَقَبْلَ أَنْ يُهِلَّ مُحْرِمًا.
62- بَابُ التَّلْبِيدِ.
1184- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ ضَفَرَ رَأْسَهُ فَلْيَحْلِقْ ، وَلاَ تَشَبَّهُوا
بِالتَّلْبِيدِ.
1185- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ ضَفَرَ أَوْ لَبَّدَ
فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلاَقُ.
63- بَابُ الصَّلاَةِ فِي
الْبَيْتِ وَقَصْرِ الصَّلاَةِ وَتَعْجِيلِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ.
1186- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
وَبِلاَلُ بْنُ رَبَاحٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا
عَلَيْهِ ، وَمَكَثَ فِيهَا.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
؟ فَقَالَ : جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ،
وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ
أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى.
1187- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ
: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ أَنْ
لاَ تُخَالِفَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ .
قَالَ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حِينَ
زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَأَنَا مَعَهُ ، فَصَاحَ بِهِ عِنْدَ سُرَادِقِهِ : أَيْنَ
هَذَا ؟ فَخَرَجَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ
فَقَالَ : مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ : الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ
تُرِيدُ السُّنَّةَ ، فَقَالَ : أَهَذِهِ السَّاعَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَيَّ مَاءً ، ثُمَّ
أَخْرُجَ ، فَنَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ . حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ ، فَسَارَ بَيْنِي
وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ لَهُ : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ
الْيَوْمَ ، فَاقْصُرِ الْخُطْبَةِ وَعَجِّلِ الصَّلاَةَ . قَالَ : فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .
كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ
: صَدَقَ سَالِمٌ.
64- بَابُ الصَّلاَةِ
بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالْجُمُعَةِ بِمِنًى وَعَرَفَةَ.
1188- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي
الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى . ثُمَّ
يَغْدُو إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَى عَرَفَةَ.
1189- قَالَ مَالِكٌ :
وَالأََمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الإِمَامَ لاَ
يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ
يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَأَنَّ الصَّلاَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ ،
وَإِنْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ ، وَلَكِنَّهَا قَصُرَتْ
مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ.
1190- قَالَ مَالِكٌ
: فِي إِمَامِ
الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ
النَّحْرِ أَوْ بَعْضَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِنَّهُ لاَ يُجَمِّعُ فِي شَيْءٍ
مِنْ تِلْكَ الأََيَّامِ.
65- بَابُ صَلاَةِ
الْمُزْدَلِفَةِ.
1191- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى
الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.
1192- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ،
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ
فَتَوَضَّأَ ، فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ ، فَقُلْتُ لَهُ : الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : الصَّلاَةُ أَمَامَكَ ، فَرَكِبَ
فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ
أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ . ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ
بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ . ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاَّهَا ، وَلَمْ
يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.
1193- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الأََنْصَارِيِّ
، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَبَا
أَيُّوبَ الأََنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.
1194- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي
الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.
66- بَابُ صَلاَةِ مِنًى.
1195- قَالَ مَالِكٌ : فِي أَهْلِ
مَكَّةَ . إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِمِنًى إِذَا حَجُّوا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
. حَتَّى يَنْصَرِفُوا إِلَى مَكَّةَ.
1196- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى
، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصَّلاَةَ الرُّبَاعِيَّةَ بِمِنًى
رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلاَّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ صَلاَّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّ عُثْمَانَ صَلاَّهَا
بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ شَطْرَ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ.
1197- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ ، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ
، فَقَالَ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ،
ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا
أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا.
1198- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ صَلَّى لِلنَّاسِ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ
: يَا أَهْلَ مَكَّةَ : أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ، ثُمَّ
صَلَّى عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ
شَيْئًا.
1199- وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَيْفَ صَلاَتُهُمْ بِعَرَفَةَ ؟ أَرَكْعَتَانِ أَمْ أَرْبَعٌ
؟ وَكَيْفَ بِأَمِيرِ الْحَاجِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ؟ أَيُصَلِّي
الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ ؟ وَكَيْفَ
صَلاَةُ أَهْلِ مَكَّةَ فِي إِقَامَتِهِمْ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : يُصَلِّي أَهْلُ
مَكَّةَ بِعَرَفَةَ وَمِنًى ، مَا أَقَامُوا بِهِمَا ، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
. يَقْصُرُونَ
الصَّلاَةَ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَكَّةَ . قَالَ : وَأَمِيرُ الْحَاجِّ أَيْضًا . إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ
قَصَرَ الصَّلاَةَ بِعَرَفَةَ ، وَأَيَّامَ مِنًى ، وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا بِمِنًى
مُقِيمًا بِهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ بِمِنًى ، وَإِنْ كَانَ
أَحَدٌ سَاكِنًا بِعَرَفَةَ مُقِيمًا بِهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ
بِهَا أَيْضًا.
67- بَابُ صَلاَةِ
الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ وَبِمِنًى.
1200- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ ،
فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ يُتِمُّ الصَّلاَةَ . حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ
مَكَّةَ لِمِنًى ، فَيَقْصُرَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى مُقَامٍ ،
أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ.
68- بَابُ تَكْبِيرِ
أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
1201- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ
شَيْئًا ، فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ . ثُمَّ خَرَجَ
الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ، فَكَبَّرَ ،
فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ . ثُمَّ خَرَجَ الثَّالِثَةَ حِينَ زَاغَتِ
الشَّمْسُ فَكَبَّرَ ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ . حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ
وَيَبْلُغَ الْبَيْتَ ، فَيُعْلَمَ أَنَّ عُمَرَ قَدْ خَرَجَ يَرْمِي.
1202- قَالَ مَالِكٌ :
الأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ دُبُرَ
الصَّلَوَاتِ ، وَأَوَّلُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ . دُبُرَ
صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَآخِرُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الإِمَامِ
وَالنَّاسُ مَعَهُ . دُبُرَ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . ثُمَّ يَقْطَعُ
التَّكْبِيرَ.
1203- قَالَ مَالِكٌ :
وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ . مَنْ
كَانَ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ وَحْدَهُ . بِمِنًى أَوْ بِالآفَاقِ . كُلُّهَا وَاجِبٌ
، وَإِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذَلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ ، وَبِالنَّاسِ
بِمِنًى . لأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا وَانْقَضَى الإِحْرَامُ ائْتَمُّوا بِهِمْ .
حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي الْحِلِّ ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًّا ،
فَإِنَّهُ لاَ يَأْتَمُّ بِهِمْ إِلاَّ فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
قَالَ مَالِكٌ :
الأََيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
69- بَابُ صَلاَةِ
الْمُعَرَّسِ وَالْمُحَصَّبِ.
1204- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ
، فَصَلَّى بِهَا.
قَالَ نَافِعٌ :
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
1205- قَالَ مَالِكٌ : لاَ
يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ ، حَتَّى يُصَلِّيَ
فِيهِ ، وَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ ، فَلْيُقِمْ حَتَّى تَحِلَّ
الصَّلاَةُ . ثُمَّ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ ، لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَرَّسَ بِهِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
أَنَاخَ بِهِ.
1206- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي
الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُحَصَّبِ ، ثُمَّ
يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ اللَّيْلِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ.
70- بَابُ الْبَيْتُوتَةِ
بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى.
1207- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ قَالَ زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالاً يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ
الْعَقَبَةِ.
1208- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالَ : لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ
وَرَاءِ الْعَقَبَةِ.
1209- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ
: فِي الْبَيْتُوتَةِ
بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى ، لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلاَّ بِمِنًى.
71- بَابُ رَمْيِ
الْجِمَارِ.
1210- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقِفُ
عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الأَُولَيَيْنِ وُقُوفًا طَوِيلاً حَتَّى يَمَلَّ
الْقَائِمُ.
1211- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ
الأَُولَيَيْنِ وُقُوفًا طَوِيلاً . يُكَبِّرُ اللَّهَ ، وَيُسَبِّحُهُ
وَيَحْمَدُهُ ، وَيَدْعُو اللَّهَ ، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.
1212- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ
رَمْيِ الْجَمْرَةِ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ.
1213- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى
بِهَا الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَأَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلاً أَعْجَبُ إِلَيَّ.
1214- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ
غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى
فَلاَ يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ.
1215- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ
النَّاسَ كَانُوا ، إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ ، مَشَوْا ذَاهِبِينَ وَرَاجِعِينَ ،
وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ ، مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.
1216- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ : مِنْ أَيْنَ كَانَ
الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ؟ فَقَالَ : مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ.
1217- قَالَ يَحْيَى :
سُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ يُرْمَى عَنِ الصَّبِيِّ وَالْمَرِيضِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ،
وَيَتَحَرَّى الْمَرِيضُ حِينَ يُرْمَى عَنْهُ فَيُكَبِّرُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ
وَيُهَرِيقُ دَمًا ، فَإِنْ صَحَّ الْمَرِيضُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ رَمَى
الَّذِي رُمِيَ عَنْهُ ، وَأَهْدَى وُجُوبًا.
1218- قَالَ مَالِكٌ : لاَ
أَرَى عَلَى الَّذِي يَرْمِي الْجِمَارَ ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضٍّ ، إِعَادَةً ، وَلَكِنْ لاَ يَتَعَمَّدُ
ذَلِكَ.
1219- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ
: لاَ تُرْمَى
الْجِمَارُ فِي الأََيَّامِ الثَّلاَثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.
72- بَابُ الرُّخْصَةِ
فِي رَمْيِ الْجِمَارِ.
1220- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ
، أَنَّ أَبَا الْبَدَّاحِ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ، أَخْبَرَهُ : عَنْ أَبِيهِ
، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي
الْبَيْتُوتَةِ . خَارِجِينَ عَنْ مِنًى . يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ . ثُمَّ
يَرْمُونَ الْغَدَ ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ . ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ
النَّفْرِ.
1221- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ
سَمِعَهُ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُرْخِصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ .
يَقُولُ : فِي الزَّمَانِ الأََوَّلِ.
1222- قَالَ مَالِكٌ :
تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ الَّذِي أَرْخَصَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي تَأْخِيرِ رَمْيِ الْجِمَارِ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ
أَعْلَمُ ، أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ الَّذِي
يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ رَمَوْا مِنَ الْغَدِ ، وَذَلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ
الأََوَّلِ ، فَيَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى . ثُمَّ يَرْمُونَ
لِيَوْمِهِمْ ذَلِكَ . لأَنَّهُ لاَ يَقْضِي أَحَدٌ شَيْئًا حَتَّى يَجِبَ
عَلَيْهِ ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَمَضَى كَانَ الْقَضَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ ،
فَإِنْ بَدَا لَهُمُ النَّفْرُ فَقَدْ فَرَغُوا وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ ،
رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الآخِرِ ، وَنَفَرُوا.
1223- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ ابْنَةَ أَخٍ
لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ نُفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَتَخَلَّفَتْ
هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَتَا مِنًى ، بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ
النَّحْرِ ، فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا الْجَمْرَةَ
حِينَ أَتَتَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئًا.
1224- قَالَ يَحْيَى :
سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ نَسِيَ جَمْرَةً مِنَ الْجِمَارِ فِي بَعْضِ أَيَّامِ
مِنًى حَتَّى يُمْسِيَ ؟ قَالَ : لِيَرْمِ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ
نَهَارٍ . كَمَا يُصَلِّي الصَّلاَةَ إِذَا نَسِيَهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا لَيْلاً
أَوْ نَهَارًا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَمَا صَدَرَ وَهُوَ بِمَكَّةَ ، أَوْ
بَعْدَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ.
73- بَابُ الإِفَاضَةِ.
1225- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ
، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ : إِذَا جِئْتُمْ
مِنًى ، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ
. إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ . لاَ يَمَسَّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلاَ طِيبًا ،
حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
1226- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ،
ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ ، وَنَحَرَ هَدْيًا ، إِنْ كَانَ مَعَهُ ، فَقَدْ حَلَّ
لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ . إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ ، حَتَّى يَطُوفَ
بِالْبَيْتِ.
74- بَابُ دُخُولِ
الْحَائِضِ مَكَّةَ.
1227- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ . ثُمَّ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ
فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ
مِنْهُمَا جَمِيعًا ، قَالَتْ : فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ ، فَلَمْ
أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي
وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ ، قَالَتْ : فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
الصِّدِّيقِ إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَاعْتَمَرْتُ ، فَقَالَ : هَذَا مَكَانُ
عُمْرَتِكِ ، فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا مِنْهَا . ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ . بَعْدَ
أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا
بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا
وَاحِدًا.
1228- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ
بِمِثْلِ ذَلِكَ.
1229- حَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا قَالَتْ : قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ
، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ
تَطُوفِي بِالْبَيْتِ ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى تَطْهُرِي.
1230- قَالَ مَالِكٌ : فِي
الْمَرْأَةِ الَّتِي تُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ تَدْخُلُ مَكَّةَ مُوَافِيَةً
لِلْحَجِّ وَهِيَ حَائِضٌ . لاَ تَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ : إِنَّهَا
إِذَا خَشِيَتِ الْفَوَاتَ ، أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَأَهْدَتْ ، وَكَانَتْ مِثْلَ
مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَأَجْزَأَ عَنْهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ ،
وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ، وَصَلَّتْ
فَإِنَّهَا تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَتَقِفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ
، وَتَرْمِي الْجِمَارَ . غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تُفِيضُ ، حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ
حَيْضَتِهَا.
75- بَابُ إِفَاضَةِ
الْحَائِضِ.
1231- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
عَائِشَةَ ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ ،
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَحَابِسَتُنَا هِيَ
؟ فَقِيلَ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ فَقَالَ : فَلاَ إِذًا.
1232- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ،
أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَا رَسُولَ اللَّهِ .
إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم : لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا ، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ
بِالْبَيْتِ ؟ قُلْنَ : بَلَى ، قَالَ : فَاخْرُجْنَ.
1233- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ
كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَ حِضْنَ ،
قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَفَضْنَ ، فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ
تَنْتَظِرْهُنَّ فَتَنْفِرُ بِهِنَّ ، وَهُنَّ حُيَّضٌ إِذَا كُنَّ قَدْ أَفَضْنَ.
1234- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ ، فَقِيلَ
لَهُ : قَدْ حَاضَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لَعَلَّهَا
حَابِسَتُنَا ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : فَلاَ إِذًا.
1235- قَالَ مَالِكٌ :
قَالَ هِشَامٌ ، قَالَ عُرْوَةُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ ،
فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لاَ يَنْفَعُهُنَّ ، وَلَوْ
كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ لأَصْبَحَ بِمِنًى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلاَفِ
امْرَأَةٍ حَائِضٍ ، كُلُّهُنَّ قَدْ أَفَاضَتْ.
1236- حَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا
سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم ، وَحَاضَتْ أَوْ وَلَدَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ
فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَتْ.
1237- قَالَ مَالِكٌ :
وَالْمَرْأَةُ تَحِيضُ بمِنًى تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ . لاَ بُدَّ لَهَا
مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ ، فَحَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ ،
فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بَلَدِهَا ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذَلِكَ رُخْصَةٌ
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْحَائِضِ
.
1238- قَالَ : وَإِنْ حَاضَتِ
الْمَرْأَةُ بِمِنًى ، قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ فَإِنَّ كَرَبَهَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا
أَكْثَرَ مِمَّا يَحْبِسُ النِّسَاءَ الدَّمُ.
76- بَابُ فِدْيَةِ مَا
أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ.
1239- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي
الضَّبُعِ بِكَبْشٍ ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ ، وَفِي الأََرْنَبِ بِعَنَاقٍ ،
وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ.
1240- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ،
أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنِّي أَجْرَيْتُ
أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ . نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَنِيَّةٍ ، فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ
، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ : تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ ، قَالَ : فَحَكَمَا عَلَيْهِ
بِعَنْزٍ ، فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لاَ
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ ، حَتَّى دَعَا رَجُلاً يَحْكُمُ مَعَهُ ،
فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ : هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ
الْمَائِدَةِ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَهَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي ؟ فَقَالَ :
لاَ ، فَقَالَ : لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ لأَوْجَعْتُكَ
ضَرْبًا . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي
كِتَابِهِ {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}
[المائدة] وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ.
1241- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ : فِي
الْبَقَرَةِ مِنَ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ ، وَفِي الشَّاةِ مِنَ الظِّبَاءِ شَاةٌ.
1242- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ : فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ.
1243- وقَالَ مَالِكٌ : فِي
الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، يُحْرِمُ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ، وَفِي
بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ ، فَيُغْلَقُ عَلَيْهَا فَتَمُوتُ ،
فَقَالَ : أَرَى بِأَنْ يَفْدِيَ ذَلِكَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ بِشَاةٍ.
1244- قَالَ مَالِكٌ : لَمْ
أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةً.
1245- قَالَ مَالِكٌ :
أَرَى أَنَّ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ ، كَمَا يَكُونُ
فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ ، غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ ، وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ
خَمْسُونَ دِينَارًا ، وَذَلِكَ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.
1246- قَالَ مَالِكٌ :
وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ النُّسُورِ أَوِ الْعِقْبَانِ أَوِ الْبُزَاةِ أَوِ الرَّخَمِ
، فَإِنَّهُ صَيْدٌ يُودَى كَمَا يُودَى الصَّيْدُ . إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ.
1247- قَالَ مَالِكٌ :
وَكُلُّ شَيْءٍ فُدِيَ ، فَفِي صِغَارِهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ فِي كِبَارِهِ ،
وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ دِيَةِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ،
فَهُمَا ، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ.
77- بَابُ فِدْيَةِ مَنْ
أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الْجَرَادِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
1248- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . إِنِّي أَصَبْتُ
جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَطْعِمْ قَبْضَةً
مِنْ طَعَامٍ.
1249- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَاتٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ
عُمَرُ لِكَعْبٍ : تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ ، فَقَالَ كَعْبٌ : دِرْهَمٌ ، فَقَالَ
عُمَرُ لِكَعْبٍ : إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ
جَرَادَةٍ.
78- بَابُ فِدْيَةِ مَنْ
حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ.
1250- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا ، فَآذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ
، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ،
وَقَالَ : صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ،
مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ ، أَيَّ ذَلِكَ
فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ.
1251- حَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاجِ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم قَالَ لَهُ : لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : احْلِقْ رَأْسَكَ
، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوِ انْسُكْ
بِشَاةٍ.
1252- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ :
حَدَّثَنِي شَيْخٌ بِسُوقِ الْبُرَمِ بِالْكُوفَةِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ،
أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ
قِدْرٍ لأَصْحَابِي وَقَدِ امْتَلأَ رَأْسِي وَلِحْيَتِي قَمْلاً ، فَأَخَذَ
بِجَبْهَتِي ، ثُمَّ قَالَ : احْلِقْ هَذَا الشَّعَرَ ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ
، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ.
1253- قَالَ مَالِكٌ فِي
فِدْيَةِ الأََذَى : إِنَّ الأََمْرَ فِيهِ أَنَّ أَحَدًا لاَ يَفْتَدِي حَتَّى
يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ ، وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا
تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا ، وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ
مَا شَاءَ . النُّسُكَ ، أَوِ الصِّيَامَ ، أَوِ الصَّدَقَةَ بِمَكَّةَ ، أَوْ بِغَيْرِهَا
مِنَ الْبِلاَدِ.
1254- قَالَ مَالِكٌ : لاَ
يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا ، وَلاَ يَحْلِقَهُ ، وَلاَ
يُقَصِّرَهُ ، حَتَّى يَحِلَّ . إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ ،
فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ . كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلاَ يَصْلُحُ لَهُ
أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ ، وَلاَ يَقْتُلَ قَمْلَةً ، وَلاَ يَطْرَحَهَا مِنْ
رَأْسِهِ إِلَى الأََرْضِ ، وَلاَ مِنْ جِلْدِهِ وَلاَ مِنْ ثَوْبِهِ ، فَإِنْ
طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ ، فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً
مِنْ طَعَامٍ.
1255- قَالَ مَالِكٌ : مَنْ
نَتَفَ شَعَرًا مِنْ أَنْفِهِ ، أَوْ مِنْ إِبْطِهِ ، أَوِ اطَّلَى جَسَدَهُ
بِنُورَةٍ ، أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ ، أَوْ يَحْلِقُ
قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً :
إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ
، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ.
1256- قَالَ مَالِكٌ :
وَمَنْ جَهِلَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ ، افْتَدَى.
79- بَابُ مَا يَفْعَلُ
مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا.
1257- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ نَسِيَ
مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا ، أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا.
قَالَ أَيُّوبُ : لاَ
أَدْرِي قَالَ : تَرَكَ أَوْ نَسِيَ.
1258- قَالَ مَالِكٌ : مَا
كَانَ مِنْ ذَلِكَ هَدْيًا فَلاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَكَّةَ ، وَمَا كَانَ مِنْ
ذَلِكَ نُسُكًا ، فَهُوَ يَكُونُ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُ النُّسُكِ.
80- بَابُ جَامِعِ
الْفِدْيَةِ.
1259- قَالَ مَالِكٌ :
فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لاَ يَنْبَغِي
لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ ، أَوْ يَمَسَّ
طِيبًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، لِيَسَارَةِ مُؤْنَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ .
قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ
لِلضَّرُورَةِ ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِدْيَةُ.
1260- وَسُئِلَ مَالِكٌ :
عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ ، أَوِ الصَّدَقَةِ ، أَوِ النُّسُكِ ، أَصَاحِبُهُ
بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ ؟ وَمَا النُّسُكُ ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ ؟ وَبِأَيِّ مُدٍّ
هُوَ ؟ وَكَمِ الصِّيَامُ ؟ وَهَلْ يُؤَخِّرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَمْ يَفْعَلُهُ
فِي فَوْرِهِ ذَلِكَ ؟ قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي الْكَفَّارَاتِ ، كَذَا أَوْ كَذَا
فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ ، أَيَّ شَيْءٍ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ
فَعَلَ . قَالَ : وَأَمَّا النُّسُكُ فَشَاةٌ ، وَأَمَّا الصِّيَامُ فَثَلاَثَةُ
أَيَّامٍ ، وَأَمَّا الطَّعَامُ فَيُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ . لِكُلِّ
مِسْكِينٍ مُدَّانِ بِالْمُدِّ الأََوَّلِ مُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1261- قَالَ مَالِكٌ :
وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئًا ، فَأَصَابَ
شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُرِدْهُ ، فَقَتَلَهُ : إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ
يَفْدِيَهُ ، وَكَذَلِكَ الْحَلاَلُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئًا ، فَيُصِيبُ
صَيْدًا لَمْ يُرِدْهُ ، فَيَقْتُلُهُ : إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُ . لأَنَّ
الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةٍ ، سَوَاءٌ.
1262- قَالَ مَالِكٌ : فِي
الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعًا وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، أَوْ فِي الْحَرَمِ
. قَالَ : أَرَى أَنَّ
عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءَهُ . إِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالْهَدْيِ ،
فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ ، وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ
، كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ الصِّيَامُ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ ، الْقَوْمُ
يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً ، فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذَلِكَ عِتْقَ رَقَبَةٍ
عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ، أَوْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى
كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ.
1263- قَالَ مَالِكٌ : مَنْ
رَمَى صَيْدًا أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ ، وَحِلاَقِ رَأْسِهِ ،
غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ : إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ . لأَنَّ اللَّهَ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}
[المائدة] ، وَمَنْ
لَمْ يُفِضْ فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ الطِّيبِ وَالنِّسَاءِ.
1264- قَالَ مَالِكٌ :
لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ شَيْءٌ ،
وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا حَكَمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَبِئْسَ مَا
صَنَعَ.
1265- قَالَ مَالِكٌ : فِي
الَّذِي يَجْهَلُ ، أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، أَوْ
يَمْرَضُ فِيهَا فَلاَ يَصُومُهَا حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ . قَالَ : لِيُهْدِ
إِنْ وَجَدَ هَدْيًا وَإِلاَّ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي أَهْلِهِ ،
وَسَبْعَةً بَعْدَ ذَلِكَ.
81- بَابُ جَامِعِ
الْحَجِّ.
1266- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم لِلنَّاسِ بِمِنًى ، وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ
فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ
أَنْحَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : انْحَرْ وَلاَ حَرَجَ ،
ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ
أَنْ أَرْمِيَ . قَالَ : ارْمِ وَلاَ حَرَجَ ، قَالَ : فَمَا سُئِلَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ ، قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ ، إِلاَّ قَالَ :
افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ.
1267- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأََرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ
: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ
سَاجِدُونَ . لِرَبِّنَا حَامِدُونَ . صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ
عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأََحْزَابَ وَحْدَهُ.
1268- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا فَقِيلَ لَهَا : هَذَا رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَتْ بِضَبْعَيْ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا ، فَقَالَتْ :
أَلِهَذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ.
1269- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَا
رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا ، هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلاَ أَدْحَرُ وَلاَ أَحْقَرُ
وَلاَ أَغْيَظُ ، مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا رَأَى مِنْ
تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ ، وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ ، إِلاَّ
مَا أُرِيَ يَوْمَ بَدْرٍ . قِيلَ وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ
؟ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلاَئِكَةَ.
1270- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ
بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ
عَرَفَةَ ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لاَ
إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ.
1271- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَى رَأْسِهِ
الْمِغْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : اقْتُلُوهُ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا ، وَاللَّهُ
أَعْلَمُ.
1272- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ .
حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَرَجَعَ
فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
1273- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
1274- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الأََنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ :
عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ
بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَقَالَ : مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ السَّرْحَةِ ؟
فَقُلْتُ : أَرَدْتُ ظِلَّهَا ، فَقَالَ : هَلْ غَيْرُ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ : لاَ
مَا أَنْزَلَنِي إِلاَّ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الأََخْشَبَيْنِ مِنْ
مِنًى ، وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ، فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ
لَهُ السِّرَرُ . بِهِ شَجَرَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا.
1275- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
مُلَيْكَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِيَ
تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ لَهَا : يَا أَمَةَ اللَّهِ . لاَ تُؤْذِي النَّاسَ . لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ
، فَجَلَسَتْ ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّ
الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ ، فَاخْرُجِي ، فَقَالَتْ : مَا كُنْتُ
لِأُطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا.
1276- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ :
مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ الْمُلْتَزَمُ.
1277- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ
، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ
، وَأَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ : أَرَدْتُ الْحَجَّ ، فَقَالَ : هَلْ
نَزَعَكَ غَيْرُهُ ؟ فَقَالَ : لاَ ، قَالَ : فَأْتَنِفِ الْعَمَلَ . قَالَ الرَّجُلُ
: فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ ، فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ . ثُمَّ
إِذَا أَنَا بِالنَّاسِ مُنْقَصِفِينَ عَلَى رَجُلٍ فَضَاغَطْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ
، فَإِذَا أَنَا بِالشَّيْخِ الَّذِي وَجَدْتُ بِالرَّبَذَةِ يَعْنِي أَبَا ذَرٍّ
قَالَ : فَلَمَّا رَآنِي عَرَفَنِي ، فَقَالَ : هُوَ الَّذِي حَدَّثْتُكَ.
1278- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ ،
فَقَالَ : أَوَيَصْنَعُ ذَلِكَ أَحَدٌ ؟ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ.
1279- سُئِلَ مَالِكٌ :
هَلْ يَحْتَشُّ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنَ الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ : لاَ.
82- بَابُ حَجِّ
الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ.
1280- قَالَ مَالِكٌ : فِي
الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ : إِنَّهَا ، إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا ، أَوْ كَانَ لَهَا ، فَلَمْ
يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا : أَنَّهَا لاَ تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللَّهِ
عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ . لِتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ.
83- بَابُ صِيَامِ
التَّمَتُّعِ.
1281- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : الصِّيَامُ لِمَنْ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا . مَا
بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ ،
صَامَ أَيَّامَ مِنًى.
1282- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا.
بسم الله الرحمن
الرحيم
7- كِتَابُ الْجِهَادِ.
1- بَابُ التَّرْغِيبِ
فِي الْجِهَادِ.
1283- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الدَّائِمِ ، الَّذِي لاَ
يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ ، حَتَّى يَرْجِعَ.
1284- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ
فِي سَبِيلِهِ ، لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ،
وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى
مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ . مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ.
1285- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْخَيْلُ لِرَجُلٍ
أَجْرٌ ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ
أَجْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ
أَوْ رَوْضَةٍ ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ
الرَّوْضَةِ ، كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ ، وَلَوْ أَنَّهَا قُطِعَتْ طِيَلَهَا ذَلِكَ
، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا
حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، وَلَمْ
يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ ، فَهِيَ لَهُ أَجْرٌ ، وَرَجُلٌ
رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا ، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا
وَلاَ فِي ظُهُورِهَا ، فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا
وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ , وَسُئِلَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْحُمُرِ ؟ فَقَالَ : لَمْ يُنْزَلْ
عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ {فَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ}.
1286- وحَدَّثَنِي عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الأََنْصَارِيِّ ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً ؟ رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ
فَرَسِهِ ، يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ
مَنْزِلاً بَعْدَهُ ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَتِهِ . يُقِيمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِي
الزَّكَاةَ ، وَيَعْبُدُ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.
1287- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ ، وَالْمَنْشَطِ
وَالْمَكْرَهِ ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأََمْرَ أَهْلَهُ ، وَأَنْ نَقُولَ أَوْ
نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.
1288- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ
الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، يَذْكُرُ لَهُ جُمُوعًا مِنَ
الرُّومِ وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
: أَمَّا بَعْدُ ،
فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلْ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ شِدَّةٍ ، يَجْعَلِ
اللَّهُ بَعْدَهُ فَرَجًا ، وَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ ، وَأَنَّ
اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
.
2- بَابُ النَّهْيِ عَنْ
أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ.
1289- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى
أَرْضِ الْعَدُوِّ.
قَالَ مَالِكٌ :
وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.
3- بَابُ النَّهْيِ عَنْ
قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي الْغَزْوِ.
1290- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :
حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ
عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ . قَالَ : فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ
: بَرَّحَتْ بِنَا
امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ ، فَأَرْفَعُ السَّيْفَ عَلَيْهَا
، ثُمَّ أَذْكُرُ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكُفُّ ،
وَلَوْلاَ ذَلِكَ اسْتَرَحْنَا مِنْهَا.
1291- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ،
وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.
1292- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ
جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ ، فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَكَانَ
أَمِيرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الأََرْبَاعِ ، فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لأَبِي
بَكْرٍ : إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ ، وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ . إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ لَهُ : إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا
أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ ، فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ
حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ ، وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ
رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ ،
وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ : لاَ تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً ، وَلاَ صَبِيًّا ، وَلاَ
كَبِيرًا هَرِمًا ، وَلاَ تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا ، وَلاَ تُخَرِّبَنَّ
عَامِرًا ، وَلاَ تَعْقِرَنَّ شَاةً ، وَلاَ بَعِيرًا ، إِلاَّ لِمَأْكَلَةٍ ،
وَلاَ تَحْرِقَنَّ نَحْلاً ، وَلاَ تُغَرِّقَنَّهُ ، وَلاَ تَغْلُلْ وَلاَ تَجْبُنْ.
1293- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى
عَامِلٍ مِنْ عُمَّالِهِ أَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ لَهُمُ : اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ ،
فِي سَبِيلِ اللَّهِ . تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ . لاَ تَغُلُّوا ،
وَلاَ تَغْدِرُوا ، وَلاَ تُمَثِّلُوا ، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَقُلْ ذَلِكَ لِجُيُوشِكَ
وَسَرَايَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ.
4- بَابُ مَا جَاءَ فِي
الْوَفَاءِ بِالأََمَانِ.
1294- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ ، كَانَ بَعَثَهُ : إِنَّهُ بَلَغَنِي
أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ . حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ فِي
الْجَبَلِ وَامْتَنَعَ . قَالَ رَجُلٌ : مَطْرَسْ ( يَقُولُ : لاَ تَخَفْ )
فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ ، وَإِنِّي ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَ
أَعْلَمُ مَكَانَ وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلِكَ ، إِلاَّ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ.
قَالَ يَحْيَى :
سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ ،
وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ.
1295- وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنِ الإِشَارَةِ بِالأََمَانِ ، أَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ ؟ فَقَالَ :
نَعَمْ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ يُتَقَدَّمَ إِلَى الْجُيُوشِ : أَنْ لاَ تَقْتُلُوا
أَحَدًا أَشَارُوا إِلَيْهِ بِالأََمَانِ . لأَنَّ الإِشَارَةَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ , وَإِنَّهُ بَلَغَنِي
، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ ،
إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ.
5- بَابُ الْعَمَلِ
فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
1296- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ
إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : إِذَا
بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى فَشَأْنَكَ بِهِ.
1297- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ
يَقُولُ : إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ ، فَيَبْلُغُ بِهِ
رَأْسَ مَغْزَاتِهِ ، فَهُوَ لَهُ.
1298- وَسُئِلَ مالكٌ عَنْ
رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ فَتَجَهَّزَ . حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ ، أَوْ أَحَدُهُمَا
، فَقَالَ : لاَ يُكَابِرْهُمَا ، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ ،
فَأَمَّا الْجِهَازُ ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ ،
فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ ، بَاعَهُ وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ ، حَتَّى يَشْتَرِيَ
بِهِ مَا يُصْلِحُهُ لِلْغَزْوِ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يَجِدُ مِثْلَ جَهَازِهِ
إِذَا خَرَجَ ، فَلْيَصْنَعْ بِجَهَازِهِ مَا شَاءَ.
6- بَابُ جَامِعِ
النَّفْلِ فِي الْغَزْوِ.
1299- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
قِبَلَ نَجْدٍ ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً ، فَكَانَ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ
عَشَرَ بَعِيرًا ، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا ، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.
1300- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ،
يَقُولُ : كَانَ النَّاسُ فِي الْغَزْوِ ، إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ ،
يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ.
1301- قَالَ مَالِكٌ فِي
الأََجِيرِ فِي الْغَزْوِ : إِنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ ، وَكَانَ مَعَ
النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَكَانَ حُرًّا ، فَلَهُ سَهْمُهُ ، وَإِنْ لَمْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ ، فَلاَ سَهْمَ لَهُ ، وَأَرَى أَنْ لاَ يُقْسَمَ إِلاَّ لِمَنْ
شَهِدَ الْقِتَالَ مِنَ الأََحْرَارِ.
7- بَابُ مَا لاَ يَجِبُ
فِيهِ الْخُمُسُ.
1302- قَالَ مَالِكٌ :
فِيمَنْ وُجِدَ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ
، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ تُجَّارٌ وَأَنَّ الْبَحْرَ لَفِظَهُمْ ، وَلاَ يَعْرِفُ
الْمُسْلِمُونَ تَصْدِيقَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّ مَرَاكِبَهُمْ تَكَسَّرَتْ ، أَوْ
عَطِشُوا فَنَزَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُسْلِمِينَ : أَرَى أَنَّ ذَلِكَ
لِلإِمَامِ . يَرَى فِيهِمْ رَأْيَهُ ، وَلاَ أَرَى لِمَنْ أَخَذَهُمْ فِيهِمْ
خُمُسًا.
8- بَابُ مَا يَجُوزُ
لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ.
1303- قَالَ مَالِكٍ : لاَ
أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ
مِنْ طَعَامِهِمْ ، مَا وَجَدُوا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِي
الْمَقَاسِمِ.
1304- قَالَ مَالِكٍ
: وَأَنَا أَرَى
الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ . يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ .
كَمَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ ، وَلَوْ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يُؤْكَلُ حَتَّى يَحْضُرَ
النَّاسُ الْمَقَاسِمَ ، وَيُقْسَمَ بَيْنَهُمْ ، أَضَرَّ ذَلِكَ بِالْجُيُوشِ ،
فَلاَ أَرَى بَأْسًا بِمَا أُكِلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، عَلَى وَجْهِ
الْمَعْرُوفِ ، وَلاَ أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا يَرْجِعُ
بِهِ إِلَى أَهْلِهِ.
1305- وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ
الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ
وَيَتَزَوَّدُ ، فَيَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ
فَيَأْكُلَهُ فِي أَهْلِهِ ، أَوْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ بِلاَدَهُ
فَيَنْتَفِعَ بِثَمَنهِ ؟ , قَالَ مَالِكٌ : إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ فِي الْغَزْوِ ،
فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ
بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ ، فَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهُ وَيَنْتَفِعَ بِهِ ،
إِذَا كَانَ يَسِيرًا تَافِهًا.
9- بَابُ مَا يُرَدُّ
قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ مِمَّا أَصَابَ الْعَدُو.
1306- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
أَبَقَ ، وَأَنَّ فَرَسًا لَهُ عَارَ ، فَأَصَابَهُمَا الْمُشْرِكُونَ . ثُمَّ
غَنِمَهُمَا الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَذَلِكَ
قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَا الْمَقَاسِمُ.
1307- قَالَ وسَمِعْتُ
مَالكا يَقُولُ : فِيمَا يُصِيبُ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ : إِنَّهُ
إِنْ أُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ الْمَقَاسِمُ ، فَهُوَ رَدٌّ عَلَى أَهْلِهِ
، وَأَمَّا مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ فَلاَ يُرَدُّ عَلَى أَحَدٍ.
1308- وَسُئِلَ مَالِكٍ
عَنْ رَجُلٍ حَازَ الْمُشْرِكُونَ غُلاَمَهُ ، ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ
.
قَالَ مَالِكٌ :
صَاحِبُهُ أَوْلَى بِهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، وَلاَ قِيمَةٍ ، وَلاَ غُرْمٍ ، مَا
لَمْ تُصِبْهُ الْمَقَاسِمُ ، فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ ، فَإِنِّي
أَرَى أَنْ يَكُونَ الْغُلاَمُ لِسَيِّدِهِ بِالثَّمَنِ ، إِنْ شَاءَ.
1309- قَالَ مَالِكٌ فِي
أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، حَازَهَا الْمُشْرِكُونَ ، ثُمَّ
غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ ، فَقُسِمَتْ فِي الْمَقَاسِمِ ، ثُمَّ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا
بَعْدَ الْقَسْمِ : إِنَّهَا لاَ تُسْتَرَقُّ ، وَأَرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا
الإِمَامُ لِسَيِّدِهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ
يَفْتَدِيَهَا وَلاَ يَدَعُهَا ، وَلاَ أَرَى لِلَّذِي صَارَتْ لَهُ أَنْ
يَسْتَرِقَّهَا وَلاَ يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا ، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ
الْحُرَّةِ . لأَنَّ سَيِّدَهَا يُكَلَّفُ أَنْ يَفْتَدِيَهَا ، إِذَا جَرَحَتْ ،
فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَدِهِ
تُسْتَرَقُّ وَيُسْتَحَلُّ فَرْجُهَا.
1310- وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ
الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فِي الْمُفَادَاةِ ، أَوْ فِي
التِّجَارَةِ ، فَيَشْتَرِيَ الْحُرَّ أَوِ الْعَبْدَ ، أَوْ يُوهَبَانِ لَهُ ،
فَقَالَ : أَمَّا الْحُرُّ ، فَإِنَّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ ، دَيْنٌ عَلَيْهِ ،
وَلاَ يُسْتَرَقُّ ، وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ ، فَهُوَ حُرٌّ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ
شَيْءٌ . إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْئًا مُكَافَأَةً فَهُوَ
دَيْنٌ عَلَى الْحُرِّ . بِمَنْزِلَةِ مَا اشْتُرِيَ بِهِ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ
فَإِنَّ سَيِّدَهُ الأََوَّلَ مُخَيَّرٌ فِيهِ . إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَيَدْفَعَ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ ثَمَنَهُ
، فَذَلِكَ لَهُ ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ ، وَإِنْ كَانَ
وُهِبَ لَهُ فَسَيِّدُهُ الأََوَّلُ أَحَقُّ بِهِ ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ .
إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْئًا مُكَافَأَةً ، فَيَكُونُ مَا
أَعْطَى فِيهِ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْتَدِيَهُ.
10- بَابُ مَا جَاءَ فِي
السَّلَبِ فِي النَّفَلِ.
1311- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ
أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي
قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَيْنٍ ، فَلَمَّا
الْتَقَيْنَا ، كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ . قَالَ : فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ
. قَالَ : فَاسْتَدَرْتُ لَهُ ، حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ ، فَضَرَبْتُهُ
بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً ،
وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ . ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ ، فَأَرْسَلَنِي .
قَالَ : فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقُلْتُ : مَا بَالُ النَّاسِ ؟
فَقَالَ : أَمْرُ اللَّهِ , ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم : مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً ، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَلَهُ سَلَبُهُ
. قَالَ فَقُمْتُ ،
ثُمَّ قُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ . ثُمَّ قَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً ، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ
سَلَبُهُ ، قَالَ : فَقُمْتُ ، ثُمَّ قُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ
. ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ ، فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم : مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ ؟ قَالَ : فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ
: صَدَقَ . يَا رَسُولَ
اللَّهِ ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي ، فَأَرْضِهِ عَنْهُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لاَ هَاءَ اللَّهِ . إِذًا لاَ يَعْمِدُ إِلَى
أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ ، يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَيُعْطِيكَ
سَلَبَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : صَدَقَ ، فَأَعْطِهِ
إِيَّاهُ ، فَأَعْطَانِيهِ فَبِعْتُ الدِّرْعَ ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي
بَنِي سَلِمَةَ ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ.
..............
=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق